فتاوى الزواج

حكم الزواج لإرضاء الوالدين دون الرغبة بالمرأة - الشيخ عبدالرحمن البراك (9614)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل من تزوج لاجل رظا والديه من دون رغبة في بقاء النكاح مع هذه المرأة. فهل يصح ذلك؟ يصح تزوج لارضاء والديه هو مأجور على هذا - 00:00:00ضَ

معنا هو ان ان ينوي مقاصد النكاح يجمع بين الامرين والديه وبين تحقيق المصالح النكاح. نعم - 00:00:35ضَ