جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

حكم السواك للصائم بعد الزوال (الطهارة - باب السواك وسنن الوضوء ) م5

عبدالمحسن الزامل

مسألة الخامسة مسائل زاد يكره الاستقالة يكره الاستياك للصائم بعد الزوال هذا استثناء مما تقدم من مشروع السواك في كل حال اما الصاعم فيقال يكره له يكره له يكره له الاصتياك - 00:00:06ضَ

بعد الزوال فرضا كان الصوم او نفلا وهذا قول الشافعي رحمه الله. واستدلوا بدليلين. الدليل الاول نص في المسألة هو حديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فانهما من عبد تيبس شفتاه الا لو كانت له او كان له نور يوم القيامة. وهذا رواه الدارقطني عن علي موقوفا - 00:00:27ضَ

عن خباب مرفوعا وهذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح آآ بل هو خبر ضعيف جدا دلت السنة على خلاف. ولهذا كان الصواب هو القول الثاني وهو الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله. وبها قال الجمهور ابو حنيفة - 00:01:01ضَ

فهو مالك واختاره جمع كثير من اهل العلم في المذهب وغيره شيخ الاسلام وتلميذه القيم وابن مفلح وايضا جاء عن جمع من الصحابة عن عمر وابن عمر وعائشة وابن عباس كما رواه ابن ابي شيبة رضي الله عنهم - 00:01:27ضَ

والخبر المتقدم مع اضعاف مخالف للاخبار الصحيحة التي دلت على مشروعية السواك مطلقا الدليل الثاني احتجوا بقول النبي سلم لخلوه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قالوا ان صائم بعد الزوال تنبعث رائحة من فمه والنبي عليه السلام قال انها - 00:01:47ضَ

اطيب عند الله من ريح المسك وان هذه حال محبوبة. وقال اطيب عند الله. فلا يشرع ازالتها وهذا يعني هذا الدليل فيه نظر المعنى صحيح لخلف من الصائم اولا النجاة عند الاخرى عند مسلم - 00:02:15ضَ

يوم القيامة ان هذا في يوم اطيب عند الله يوم القيامة. وهذه مسألة حصل فيها مناظرة او آآ يعني مباحثة وردود بين العز بن عبد السلام والامام ابن الصلاح رحمة الله عليهم - 00:02:39ضَ

ابو العز كان يعني يخالفه في هذا في مسألة الخلوف وانه لا دليل فيه على هذه المسألة. اولا كما ان هذه الدلالة اذا قيل بها فهي محتملة استنباط ومعلوم ان الاستنباط اذا كان يعود على - 00:02:58ضَ

دلالة النصوص بالتخصيص فانه لابد ان يكون الاستنباط واضحا بينا. وان عاد عليه بابطال دلالته فهو باطل. من جهة الاستنباط المحتمل. الذي ليس صريحا فيما ذكر. الامر الثاني ان الخلوف خلوفا بالصائم لا ينبعث من فمه ينبعث من جوفه من المعدة والسواك يطهر الفم فلا - 00:03:18ضَ

تلك الرائحة انما قد يخفف الرائحة الواقعة في الفم من اثر انبعاثها من المعدة. فالرائحة تنبعث من الجوف اذا كان هنالك حصل رائحة بسبب الصوم. فلهذا لا اه يكون سببا في ازالة الخلوف لو - 00:03:48ضَ

قيل بالمعنى الذي ذكروه. الامر الثاني كون هذا آآ اطيب عند الله رزق لا يلزم ان لا يزال الله اخبر عنه سبحانه وتعالى او النبي اخبر انها او اطيب عند الله من ريح المسك. لكن ليس في دلالة على انه لا يزال. اذ ليس هذا من جنس ما يتعبد به - 00:04:08ضَ

وليس من جنس ما يتقرب اليه سبحانه وتعالى بالرائحة الكريهة. هذا ليس اه له شاهد في الشريعة. انه يتقرب بهذا قال ان الادلة دلت على مشروعية التطهر والتوقي من الرائحة الكريهة وان العبد ينبغي ان يكون - 00:04:29ضَ

البدن طيب يا ثياب طيبة. الرائحة اه فهذا ليس له شاهد في الشريعة. كما تقدم الامر الثالث لو كان هذه الرائحة يشرع تركها قد ينقض من ينقض بقوله يبطل قولكم هذا بالمضمضة. المضمضة مشروعة بالاتفاق للصائم. اذا توضأ هذا لا يخالفه - 00:04:49ضَ

في احد والمضمضة ابلغ من السواك لانها دلك مع الماء فهي ابلغ اه ومع ذلك لم يقل احد اه انه لا يتمضمض وهذا محل خلاف حينما يريد ان يتوضأ الصائم سواء كان هذا الوضوء واجب وهذا لا خلاف للحدث او كان وضوءا مستحبا - 00:05:19ضَ

اللهم صلي هذا يشرع له الوضوء اه كما تقدم وهو ابلغ في الازالة يعني زال الرائحة من الفم. يعني ابلغ من السواك هذا المعنى اشار اليه العلام القيم رحمه الله - 00:05:46ضَ

وما ذكروا ذكروا انواع من القياسات هي موضع نظر ولهذا كان الصواب هو مشروعية السواك مطلقا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا نشق عن امتي امرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم او عند كل وضوء فما سيأتي ان شاء الله. وهذا مشروع اه في - 00:06:06ضَ

صلاة الظهر وهي بعد الزوال صلاة العصر والوضوء للظهر والوضوء للعصر. ولم يستثني عليه الصلاة والسلام حالة من الحالات لولا اشق عن وانت امرت بالسواك عند كل صلاة هذا متفق عليه - 00:06:26ضَ

لفظ البخاري مع وكذلك في اللفظ الاخر الصحيح عند البخاري معلقا وهو عند احمد والنسائي باسناد صحيح لولا نشق عن التي امرتم بالسواك مع كل وضوء مع كل وضوء. فهذا مما يشرع اه - 00:06:40ضَ

للصائم كما يشرع للمصلي والمتوضأ - 00:06:59ضَ