من فتاوي المسجد الحرام 1438

حكم الشراء من محلات تبيع المحرمات - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم. يقول بعض النتائج تبيع الحرام مع الحلال. واذا كان المسلم في بلاد الكفار فهذا ينفع اذا كان اكثر محلات بلد الحرام اولا لا يجوز المسلم يعني يقر هذه المحرمات لكن اذا كانت هذه المحرمات تباع ليس له سلطة خاصة كما ذكر السائل في بعض في غير بلاد المسلم هل يبتلى به كثير من - 00:00:00ضَ

اخواننا في تلك البلاد يدخلون الى المتاجر فيكون فيها ربما الخمور ربما لحم الخنزير ربما اشياء من البياعات المحرمة. فالواجب عليك ان كنت تجد غير هذه المحلات ان تشتري من غيرها - 00:00:23ضَ

ولا تلد هذه محلات امور لانها امور منكرة ولا يجوز مشاركة اهلها ولا يجوز البيع والشراء معهم اذا كنت تجد غيرها. وان ضاق الامر او كان غيرها بعيدا وشق عليك فلا بأس - 00:00:38ضَ

اذا ضاق الامر اتسع اذا ضاق الامر اتسع فلا بأس في هذه الحالة ان تشتهي منهم ولا تشدد على نفسك تقصد الى اماكن بعيدة ولهذا نفس التعامل يجوز انما المقصود يعني مع الكفار انما المقصود حينما يكون الامر يتعلق بانك تشري هذه الحاجة من هذا المكان الذي لا - 00:00:52ضَ

تجد غيره او يشق عليه كلباح عن غيرها فلا بأس نعم - 00:01:14ضَ