والعلماء ذكروا الشروط في البيع. ذكروا الشروط في البيع. وكانوا بحسب تفسير عندنا المسألة الاولى الاصل في الشروط هل هي الصحة؟ او التحريم على قولين مذهب احمد ومالك هذا قول جمهور كثير من الصحابة يعني الصحابة هو هذا - 00:00:00ضَ

مسائل وشروط صحيحة انهم رضي الله عنهم اعملوا بالشروط ما دامت لا تخالف النصوص دامت ليس فيها غرض ولا مخاطرة ولا جهالة ولا شيء من ذلك. وقال ابو حنيفة والشاب - 00:00:30ضَ

ان الاصل فيها عدم الصحة. اشد في هذا الباب. لقول النبي عليه الصلاة والسلام وجمهور يقول الاصل في الشروط الصحية. لان الاصل من عقود الصحة والشرور من العقوق داخلة في العقول - 00:00:50ضَ

فلهذا لا نحرر منها الا ما جاء تحريمنا في الكتاب والسنة. وما سكت الله هو رسوله فهو عفو فيقبل من الله عافيته سبحانه وتعالى وخاصة في هذا الباب وهو باب الغيور لانه باب واسع واذا اعتنى الشارع عليه الصلاة والسلام - 00:01:20ضَ

في بيان بيوع محرمة ولو كانت من هذه الشروط محرمة فبينها بيان واضح بينها عليه السلام نص عليها بانها تكثر بين الناس حاجات الناس اليها كثيرا. ومفاصيل البياعات مغتربة جدا فكيف يشتكي عنها وهي محرمة مع ان الادلة جاءت في حلب واحل الله - 00:01:50ضَ

وهم يتبايعون بياعات كثيرة وبينهم شروط واستثناءات البياعات ومع ذلك لم يأتي شيء صريح بهذا الباب الا ما جاء في مسائل حادثة قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة ولا دلالة فيه كما سيأتي - 00:02:20ضَ

وارجو من عهدهم العهد كان مسئولا والوفاء بالعقول والشروط وكل عبد وكل عهد فانه يجب الوفاء به ولهذا اخذ العلماء الاغلاق الادلة في هذا الباب انهم لا بأس بكل شرط ما لم يكن نصوصا عليه - 00:02:50ضَ

هذا هو الاصل وهذا هو قاعدة. في هذا الباب كما تقدم واذا لم يقنط من خالف قاعدته بل استثنوا بعض الاشياء هذا اما يدل على انه ليس في القاعدة التي ذكروها كانت صحيحة لو طردت مثل ما تقدم - 00:03:20ضَ

في مسألة وقت العقود ومسألة بيع لبعض المسائل التي تقدمت في مسألة عقود التبرعات العقود المعاوظات وان عقود التبرعات ليست كعقود وانه على الصحيح خلافا لما خالف في ذلك وقال انهم يدعون ابن حنيفة والشافعي ايضا - 00:03:50ضَ

لهذا الوصية استهلاوها وجوزوها في مسائل اخرى وهذا يدل على عدم انضباط هذه القاعدة والعلة التي عللوا بها. خاصة انه لم يأتي تعليم الى الشارع. انما هم يتجاهلوا فيه وهذا هو الصواب في هذه المسألة. اما قوله عليه الصلاة والسلام كل شر ليس في كتاب الله فهو كشر - 00:04:20ضَ

الشرق يطلق هذا الفعل يطلق على المصدر وعلى المفعول. يطلق على المصدر وعلى المفعول وما اشبه ذلك وهنا كل شر اي كل مشروط كله مسؤول ولهذا قال ليس في كتاب الله ليس المعنى من كتاب الله انه اشترط موافقته لكتاب الله - 00:04:50ضَ

يشترط عدم مخالفته والذي لم يخالف كتاب الله فكتاب الله دل عليه واحل الله البيت فلم يخالف فهو في كتاب الله. قال وان كان مئة شر. مع انه ورد في - 00:05:20ضَ

خاصة قصة عائشة رضي الله عنها في شرائها ببريرة ولهذا تدل بهذه المسألة ابن ابي ليلى رحمه الله في هذا الحديث يعني من يستدل بهذا الحديث على ان الشرط لا يصح - 00:05:40ضَ

وبقصة رواها في علوم الحديث ان عبد الوالد ابن سعيد التبنوني رحمه الله فكان فيها ابو حنيفة وابن ابي ليلى ابو حنيفة وابن ابي محمد عبدالرحمن الفقيه ليس ابنه محمد فقيه عراقي مشهور مع الفقيه العراقي - 00:06:00ضَ

ابو حنيفة النعمان ابن ثابت وابن محمد الانصاري وعبدالله ابن يوسف رحمه الله الجليل رحمه الله قال عبد الله شهيد فسألته ابا حنيفة ان من باع سلعته وشرف شرطا. فقال ابو حنيفة الشرط باق - 00:06:40ضَ

والبيع باق. قال فجئت ابن ابي ليلى. فقال الشرق باطن ثم جئتم فقال البيع صحيح والشرط صحيح. قلت سبحان الله ثلاثة من فقراء العراق اختلفتم في مسألة واحدة يعني انظر الى انهم قضى عليهم من عندهم - 00:07:10ضَ

جئت اتباع الحق بحسب ما ظهر لهم. وانه لا يقلد منه الرجال. لكن قد يكون قوم صابون وقد يكون ضعيف انما يجتهد فجاء الى الى ابي حنيفة فقال لا ادري ما قال لا ادري ما قاله. وقد حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:40ضَ

قال ثم جئت ابن ابي ليلى فقال لا ادري ما قال لا ادري ما قال. حدثني هشام ابن عروة عن ثم ذكر قصة فريرة وان النبي عليه الصلاة والسلام قال من شر - 00:08:10ضَ

افضل البيع يعني انه امضى للبيع ثم جئتم قال الى ابن زب ولا ادري ما قال ثم قال حدثني موسى ثم بدأ رضي الله عنه رضي الله عنه اشترى من النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا واشترط - 00:08:40ضَ

بسم الله نعود الى المدينة. قال قال ابن جمعة المسلمين بحديث جابر عبد الله حيث ولا شك ان الصواب هو ما قاله ابن شكر رحمه الله هذا الامام له اجتهادات عظيمة رحمه الله والبخاري ابتلى ببعض اقواله ونقلها - 00:09:10ضَ

فهذه المسألة والمسألة من شروط البيع العلماء يختلفون في وممن اجتمع علماء الحنابلة وجعلوا الجنود شروطا صحيحة وشروطا فاسدة والمراد الشروط هنا الشروط في البيع لا شروط البيع. اما شروط البيع المتفق عليها شروط البيع هذه - 00:09:40ضَ

اتفقوا عليها من حيث الجملة يعني كونهم معلومة لغة على تسليم الشروط ليس المراد هذا المراد شروط للبيع. يعني يشترطها البائع او يشترطها المشتري او مثلا يشترطها او يشترطها المشتري مثلا في السلعة - 00:10:10ضَ

المشتري في البائع افعل بائع او نفع المبيع المقصود انها شروط ترجع الى البائعين ابتداء والتي اذا وقع العقل بدونها البيع صحيح. ولا يثبت شرط من هذه الشروط الا باشترائه. لا يثبت لحديث - 00:10:40ضَ

على قول ما صح. او على بطلان البيع والشرط على امة قال البيع والشر. نعم. شروط هذه الشروط للبيع صحيحة. الشروط الصحيحة منها شروط لا اشكال. شروط من مقتضى يعني يقتضيه - 00:11:10ضَ

يقتضيه العالم يقتضيه يعني ان نفس العقد يرتضي حتى ولو لم يشرب بس مثل ماذا؟ وش من شروط مقتضى العقد؟ من شروط حينما تشتري سلعة من انسان في هذه الحالة وش يقتضي؟ ها؟ التسليم السلعة واستلام الزمن هذا واظح كذلك - 00:11:50ضَ

طبعا الانتباه بالسلعة انك تنتفع بها لا يمنعك الانتفاع بها. هذه يقتضيها العبد. النوع الثاني هذه من الشروط الصحيحة من مصلحة العبد هذا على مذهب احمد رحمه الله. اما الاول وكذلك ايضا النوع الثاني عند - 00:12:20ضَ

من مصلحة العاقل. هذا لا يقتضي العقل من مصلحة العقل. مثل ماذا؟ من مصلحة العقل. ان يشنط مثلا يعني يكون ماذا نعم. هذا هذا الشرط قد يدخل في يدخل في - 00:12:40ضَ

الذي يتعلق باشتراط نفع البائع ومن الشروط صح لكن يدخل الاشتراك لمع البائع نفع البائع نعم كيف؟ لكن من مصلحة العبد نفسه او الكفيل يكفله او يشترط الرهن او يرهن زمن السلعة - 00:13:10ضَ

على يرهن السلع على ثمنها. او اعطني رهنا على ثمانية حتى يعني غير السلعة. شنو وكذلك ايضا خيار الشرط خيار الشر هذا من مصلحة العقل. من مصلحة العقل. فبعضها وقع عليه بعض الشروط وبعضها - 00:13:40ضَ

مثلا القسم الثالث الذي فيه الخلاف الذي فيه الخلاف. وهو اشتراط دفع من قبل او اجتراء. منفعة البائع من قبل المشتري هذا الجمهور على من ومذهب احمد يبصل به جوزوا بعض هذه الشروط ويمنعوا بعضها - 00:14:10ضَ

اشتراك نفع المدينة. انت الان بعته سيئاتك استنيها شهرا بعته الدار واستثنيتها شابها هذا صحيح على قولنا كذلك ايضا لو ان البائع المشتري اشترط نفعه نفع وهذا من ما تقدم يعني لو اشترط مثلا ان من اشترى منه - 00:14:50ضَ

اشترى منه بدلا حملا من الماء. واشترط ان يحمله الى داره اختار ان يحمله الى ذلك. هذا اشتراط البائع في النبي. هذا الاخير فيه الشيعة رحمة الله عليه يجوزون الشرط الواحد دون الشرطين فلولا يشتاق - 00:15:40ضَ

حطبة قال بشرط ان تحمله ان تبشر او اشترى سيئة قال بشرط ان تنقلها لي الى ذاك المكان تحمل فيها هذا الطعام. اشترط شرطين قالوا لا يصح او ان تصلح في هذا الشيء - 00:16:10ضَ

وفي هذا العلم ان شاء الله ان يصلحه قال من اشترط شرطين فلا يصح وان اشترط شرطا فانه يجوز واستدلوا في الحديث لها والصواب اولا ما يتعلق بالشرط الواحد الجمهور ونعود. قالوا لا يجوز. يقول جمهور لا يجوز ان تبيع السيارة وان - 00:16:40ضَ

مدتها شهر او ابيع كالدار وتستهديها شهرا وعندهم هذا لا يجوز عند الجمهور وهذا لعله يأتي ان شاء الله بشارة اليه قبل ذلك حتى - 00:17:10ضَ