التفريغ
واما مسألة الطلاق في طهر جامعها فيه فاولا نقسم الطلاق الى قسمين. الاول طلاق سني. وذلك بان يطلقها في طهر لم يجامع فيه. او حاملا قد استبان حملها النوع الثاني الطلاق البدعي. وذاك بيطلقها ثلاث - 00:00:00ضَ
كان في دفعة واحدة او يطلقها في الحيض او يطلقها في طهر جامع فيه وقد اختلف الفقهاء في حكم وقوع الطلاق البدعي. على قولين القول الاول ان الطلاق البدعي نافذ. فمن طلق ثلاثا حسبت عليه. ومن طلق في - 00:00:40ضَ
الحيض حسب عليه ومن طلق في طهر الجامعة في حسب عليه وهذا مذهب جماهير العلماء وهو قول الائمة الاربعة ويستدلون على هذا بان عمر امضى الطلاق الثلاث. وامضى الطلاق الثلاث. وبان سعيد بن جبير - 00:01:26ضَ
كما في البخاري في طرق ابن عمر لامرأته وهي حائض قال وحسبت عليه تطليقا. ولقول ابن عمر ايضا عجز واستحمق؟ اين امضى ذلك والقول الثاني في المسألة ان هذا الطلاق لا يقع - 00:02:05ضَ
فيتطلق ثلاثة حسبت واحدة لان هذا المعمول به في عصر النبي عصر ابي بكر سنة محمد صلى الله عليه وسلم هي المتبوعة لا سنة غيره. محمد صلى الله عليه وسلم هي المتبوعة لا سنة غيره - 00:02:39ضَ
وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس. رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة - 00:02:59ضَ
وهذا الذي يفتي به جماعة من اصحاب ابن عباس وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم. واما مسألة الطلاق في الحيض هؤلاء يقولون ايضا لا يقع. ويستدلون ويستدلون بعدة ادلة الدليل الاول انه بدعة - 00:03:28ضَ
والبدعة لا تمضي على صاحبها. لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد واذا كان يقبل ما صار ردا. اذا كان يقبل ما صار ردا. وهذا متفق عليه. لفظ مسلم او في - 00:04:01ضَ
مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي فمردودا على صاحبه ولا يكون ايش مردودا الا اذا كان يحتسب. اذا احتسب لم يكن مردودا الدليل الثاني ان الناهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه فانه - 00:04:20ضَ
العمل يكون فاسدا. كما قال الناظم. التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل اذا طلق في الحيض وهو منهي عن ذلك والنهي يقتضي - 00:04:44ضَ
الفساد لانه عادل ذات المنهية عنه. كما لو نكاح نكاح الشغار يكون نكاحه باطلة. وكما لو تزوج تحليلا يكون نكاحه باطلا. ولماذا نطق نكاحها المحلل ونكاح الصغار ولا نبطل الطلاق في الحيض. القاعدة واحدة ولا صرنا متناقضين - 00:05:04ضَ
ولا انا لازم من قلنا للمرأة في الحياة يصح طلاقها يلزم من ذلك ان نكاح الشغال يصح والنكاح المحلل يصح. اذا ابطلت تقول النبي نهى عن هذا. لماذا وقعت؟ هو النبي نهى عن هذا لم - 00:05:34ضَ
هل وقعت؟ استدلوا ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من ابن عمر. لم يقل هذا الثانية والثالثة بل قال راجعها فلو كان الطلاق واقعا لاستفصل احتمال ان تكون الثالثة. كيف يراجع يطلقها الرابعة؟ لا يصح بالاجماع هذا - 00:05:54ضَ
علم ان الطلاق غير واقع. ويستدلون ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال راجعها مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تظهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك لو كانت ماضية - 00:06:23ضَ
واقعة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ليمسكها ثم يطلقها ما الفائدة اذا ما الطلاق؟ ليمسكها ثم ليطلقها ما الفائدة لما الطلاق؟ يفوت عليك طلقة معنى ذلك يطلقها طاقتين في اقل من شهر - 00:06:46ضَ
واقع انتهينا وقعت مع الاثم ويبقى له متسع اذا لم تكن الثالثة. فهذا دليل قوي ايظا على انه ما وقع الطلاق لان انا في خراب بيت المرأة لازم ناخد راجعة وهي محسوبة عليك ثم طلقها يحتسب على طلقتين هذا بعيد - 00:07:01ضَ
وذاك الصواب في كل هذه المسائل ان الطلاق الثالث واحدة. ولطلاق الحيض ما يقع وان الطلاق في طهر الجامع فيما يقع. لان النهي يقتل الفساد. واذا الطلاق بدعي. بنص القرآن. قال الله جل وعلا يا ايها - 00:07:25ضَ
قال النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا ما طلقنا العدة. طلقوهن لعدتهن. وهذا ما طلقنا العدة هاطلق في غير العدة التي امر الله بالطلاقة المرأة فيها وهذا يعني ان الطلاق لا يقع. لانه قد احدث في دين الله ما ليس منهم. ونحن حين نوقع هذا الطلاق معنى هذا اننا نصاحب - 00:07:45ضَ
البدع المبتدعين ونمضي ضلالاتهم وبدعهم. وهذا غير صحيح ولا نظير لهم في الشريعة. ونحن حينئذ نصحح هذا الطلاق ولو وقع على الطلاق معنى ذلك نقول انني الناهي لا يقصد الفساد. ويلزمنا ان نصحح - 00:08:10ضَ
المحل محلل وانا صاحي نكاح الصغار وان نصحح الصلاة بعد العصر نصحح الصلاة بعد الفجر لانها لا يقتضي فساده ان بناء على كما يقتضي الفساد ما في فائدة من النهي. وما الفائدة ما في فائدة من النهي؟ وما الفائدة منه - 00:08:35ضَ
نعم. شف جزاك الله خير - 00:08:55ضَ