التفريغ
اما ما تعلق بمسألة العدل بين الاولاد للرجال شغلنا الاولاد على حسب حاجتهم هذا قد تقدم بالعون وترى من تزوجه وتزوجي من مالك لا نقول بحكم الشرع يلزمك ان تخرج مالا للبقية - 00:00:01ضَ
هذا لا يطيقه احد هذا لا يطيق للنوادر من الخلق وكذلك لا نقول يقتل في الوصية متى ما مات يؤخذ من الميراث للصغار هذا غلط متى ما بالغ الكبير كبر الصغير وبلغ مبلغ الرجال للزواج - 00:00:34ضَ
فانت تزود اذا كنت مقتدرا قد يكون الرجل الان وزوج الاول وزوج الثاني ثم لما جاء دور الثالث ما عنده باب يسقط عنه ذلك لكن اذا كان عنده مال وعنده قدرة - 00:00:55ضَ
وتزوج الاول وزوج الثاني يجب عليه يزوج الثانية هناك موضوع السيارات للكبير سيارة. لانه قائم على رعاية الاولاد لا يلزم ان يأتي بالنفقة يعطي البنات تقول البنت والله انا ما اسوق سيارة - 00:01:14ضَ
اعطنا قيمة السيارة نقول لا يجوز لكن الملة لو احتاجت ذهبا اشترى لها ذهبا لا نقول اذا اشترت لها ذهبا اعطى الرجال قيمة الصيام لم يعطي البنت على قدر حاجتها - 00:01:32ضَ
تذاك الصغير اذا كبر عنده قدرة على اشجار سيارة يشتري لها. كذلك اذا اشترى سيارة كبير اشترى سيارة مثلا بمئة الف ريال. لا يزول الثاني اذا بلغ يركب وهو ماشية - 00:01:45ضَ
هذا المقصود لا يزال المساواة في القدر كمية بمعنى لا تلزم مماثلة احيانا يمنع الرجل موانع من ذلك. وبعض الناس تصور لا اشترى لهذي بمئة الف ريال. لابد للاخر بالملي - 00:02:00ضَ
ما ينقص ولا لا؟ اذا نقص عنده ظالمة وغير عادل هذا غلط واما الحديث الوارد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى اليه بشير والد النعمان وقد وهبه نخلا يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا - 00:02:14ضَ
قال اشهد على هذا غيري وفي رواية لكن على جور فهذا قد اعطاه هبة عامة بلا سبب عنده مجموعة من الاولاد وخاصة واحدة منهم بحديقة هذا محرم ولا يجوز باتفاق العلماء - 00:02:36ضَ
هذا محرم ولا يجوز اتفاق العلماء لان هذي ليست نفقة هذه ليست نفقة فلا يحق للرجل ان يعطي ابنه بيتا دون الاخرين. ولا ارضا دون الاخرين لكن النفقة يعطيه على حسب حاجته - 00:02:50ضَ
ومن حق الاباء ومن حق الاب ان يقضي دين ابنه ولا يلزم ان يعطي الاخرين قدر سداد الدين لو احتاج اخر في الدين يتبين محك العدد يجب عليه يقضي يدينا كما قضى الدين الاول. اذا كان مطلقا - 00:03:07ضَ
امريكان اذا ما كان باعد المحبة يبنى. وما كان باعد النفقة فالعدل كل شيء بحسبه. ليس العدل المماثلة. القاعدة في هذا انه ليس العدل مماثلة انما العدل كل شيء بحسبه - 00:03:26ضَ
كل شيء بحسد - 00:03:44ضَ