فتاوى اللقاء المفتوح الرمضاني

حكم العمرة في رمضان || فضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

واما المسألة الاخرى المتعلقة هي العمرة في رمضان اختلف العلماء في العمرة في رمضان على ثلاثة مذاهب. المذهب الاول ان العمرة في رمضان مشروعة. ان العمرة في رمضان مشروعة ومستحبة - 00:00:00ضَ

وهذا قول جماهير العلماء وهذا قول جماهير العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي فات الحج واعتمري في رمضان فان عمرة في رمضان تعدل حجا. في رواية تعدل حج معي ولفظت معي شاذة - 00:00:17ضَ

لفظت معي شاذة. الصواب في لفظ الحديث فان عمرة في رمظان تعدل حجة. لفظة معي شاذة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب جماهير العلماء. القول الثاني ان العمرة في رمضان غير مشروعة مطلقا. شأنها شأن بقية الشهور. ليس معها غير مشروعة - 00:00:34ضَ

لا يستحب له المقصود غير مشروع يعني ليس له فضل خاص. يعني العمرة في رمضان شأنه شأن غيرها من بقية الشهور وهذا مذهب سعيد بن جبير والشافعي وطائفة من العلماء. ويرون الحديث الوارد المتقدم خاص بالمرأة. لان المرأة اذا ما شكت الى النبي وسلم - 00:00:56ضَ

انها قد فاتها الحج قال اعتبري في رمضان. اذا هذا خاص بالمرأة ولا يرتبط بغير المرأة المذهب الثالث ان الحديث ليس عاما وليس خاصة. بل هو عام من وجه خاص من وجه اخر. انما الحديث خاص بمثل من وقع - 00:01:14ضَ

مثل حالة المرأة. انما هو خاص بمثل من وقع في مثل حالة المرأة. من وقع في مثل هالة المرأة. وفاته الحج. اراد مثل هذا نقودنا العمرة في رمضان تعدل حجة - 00:01:35ضَ

وهذا الذي نال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويرى ان العمرة في ذي القعدة افضل. وهذا قول قوي. وله ان كثيرا الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:51ضَ

لم يقل بان عمرة في رواية تعدل حجة ابتداء. ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حث على العمرة في رمضان؟ ابدا وانما قال الحديث المتقدم جوابا لسؤال المرأة. حين سألت عن ذلك فأجابها على سؤالها. ولذا جميع روايات الحديث اتفقت على ربط - 00:02:06ضَ

اعتبري فان والفاهون سببية الفاهونة سببية وجميع الروايات اتفقت بالفاء فهذا دليل على ربط الحكم بمثل من وقع في مثل حياة المرأة هذا الدليل الاول. الدليل الثاني ان الحديث لو كان عاما لسارع الى العمل به الصحابة. افهم الناس من نصوص الصحابة. واعظم الناس مصارعة للعمل بالنصوص الصحابة - 00:02:30ضَ

لا يحفظ عن صحابي قط انه اعتمر في رمضان. لا يحفظ عن صحابي قط انه اعتمر في رمضان. فلو كان الصحابة قد يفهم من النص العمومي كابن عباس ابن عباس كان في الطائف راوي حديث ابن عباس وحديث الصحيحين وكان ابن عباس في الطائف وتوفي في الطائف - 00:02:56ضَ

ابن عباس كان في الطائف وتوفي في الطائف ومع ذلك متى نعتمد في رمضان؟ مع قربه اذا ما فهمنا النص العمومي. ولا ذكر ايضا عن صحابي قط ابدا. انه اعتمر في رمضان. فدل ذاك انه ما فهمنا النص العمومي. انما فهموه على - 00:03:16ضَ

هذا الدليل التالي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما الحت علي بعمرة وامرة من التنعيم امرة التنعيم هذا الحديث كهذا النبي قاله للسبب وامر عائشة ان يعمرها امر عبد الرحمن ابن ابي بكر يعمر اخته عائشة من التنعيم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ عمرة للتابعين ولا كان - 00:03:32ضَ

بعد ذلك. وهذا حديث كهذا. هذا جالس هذا وهذا جالس سبب. ولا فرق. ومن قائم العمرة في رمضان يلزمه ان يقول بمشروعية العمرة بعد الحج لا فرض نفر ولا داعي للتناقض - 00:03:57ضَ

نفر بمن تقول بهذا؟ ويلزمك ان تقول بهذا. واما ان لا تقول بهذا كما لا تقول بهذا. لانه لفظ طريقة واحدة والسياق واحد هنا النبي قال بالعمرة في رمضان لاجل المرأة. هنا قال بالعمرة ايضا بعد الحج لاجل عائشة - 00:04:14ضَ

بينما قلت بحديث عائشة كيف تقول اذا بحديث ابن عباس؟ فلا فرق بين هذا ولا بين هذا هذا يؤكد القول بان هذا خاص مثل حالة المرأة الامر الرابع الدليل الرابع ان الله جل وعلا ما يختار لنبيه الا الاكمل والافضل - 00:04:33ضَ

وكما دل استدل غير واحد العلماء على ان القران افضل لان الله قال نبيا افضل مع قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي هذا كحث على - 00:04:50ضَ

المتعة ومع ذلك القران افضل لان الله ما كان يختار النبي الا الافضل. الله جل وعلا اختار النبي اربع عمر كلها في ذي القعدة الله جل وعلا اختار لنبيه اربع عمر كلها في ذي القعدة. ما اختار لنبيه عمرة في رجب كما جاء عن ابن عمر هذا غلط - 00:05:00ضَ

في رجب قط ولا اعتمر من سنن في شعبان قط ولا اعتمرن في رمظان قط اختار الله لنبيه ان تكون كل عمر في ذي القعدة اذا العمرة ذي القعدة افضل من العمرة في رمضان لان هذا الذي اختار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم - 00:05:20ضَ