التفريغ
المسألة الثالثة الماء اذا خالطته نجاسة الموغل خالطته نجاسة يقول الماء اذا خالطته نجاسة فغيرت احد اوصافه الثلاثة آآ ريحه او طعمه او لونه فهو نجس بالاجماع لا يجوز استعماله - 00:00:00ضَ
فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان قليلا او كثيرا اما ان خالطته النجاسة ولم تغير احد اوصافه فان كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به. واما ان كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به - 00:00:25ضَ
وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فاكثر. والقليل ما دون ذلك والدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:00:47ضَ
ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث طبعا هذه المسألة الثالثة وهي حكم الماء - 00:01:05ضَ
اذا اه خالطته اه اه نجاسة فغيرت احد اوصى به الثلاثة آآ الريح او اللون او الطعم فهو نجس بالاجماع. لا يجوز استعماله. يعني العبرة هنا بان الماء ايه تغير ان الماء هنا تغير اه تغيرت احدى صفاته الثلاث - 00:01:24ضَ
هذا الماء اه نجس بالاجماع لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لاننا ذكرنا الاسبوع الماضي بصفة المائع الوحيد الذي يصلح للطهارة سواء كانت طهارة ازالة الخبث او - 00:01:49ضَ
آآ رفع الحدث فانه يتعين الماء ما دامت الطهارة النجاسة تزال او الحدث يرفع بمائع فلا يمكن ان يكون هذا المائع الا الماء المطلق كما شرحنا بالتفصيل الاسبوع الماضي اه قد يقول قائل طيب الاستنجاء الاستنجاء يعني - 00:02:08ضَ
اه يبقي اثره اه وهو الاستجمار بالاحجار. فنقول احنا بنتكلم عن يعني الطهارة بمائع. ولسنا نتكلم عن الطهارة بالايه والاستجمار. فدي مسألة اخرى. احنا بنتكلم الان عن ازالة النجاسة بالمائع - 00:02:28ضَ
واضح او رفع الحدد بماء فيتعين ما دام المطهر هو مائعا سائلا فيتعين الماء ولا يجزئ غيره على الاطلاق. لا في رفع الحدث ولا في ازالة آآ الخبث لكن اذا خالطته النجاسة ولم تغير احد اوصافه - 00:02:45ضَ
هذه المسألة الثانية الماء خالطته نجاسة ولكنها لم اه تحدث فيه اي تغيير. غيرت ايه ولم تغير احد اوصافه ان كان الماء كثيرا ففي هذه الحالة لم ينجس وتحصل الطهارة به - 00:03:03ضَ
اه اما ان كان الماء قليلا فانه يندس ولا تحصل الطهارة به. طبعا معنى ذلك انه ان كان قليلا ينجس ها ولو لم تتغير احد اوصافه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء - 00:03:22ضَ
وهنا يختلفون في حد القليل والكثير لكن كله متفق على ان اي ماء سواء كان قليل او كثيرا ما دام تغيرت احد اوصافه بحلول النجاسة فيه فهو ينجس. العبرة بتغير الصفات. لكن المشكلة او الخلاف في الماء القليل - 00:03:40ضَ
ماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير لم تغير شيئا من اوصافه هنا يعتمدون القول بانه اذا خرطته نجاسة. اللي هو الماء القليل ولم تغير احد اوصافه ان كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به واما ان كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به - 00:03:58ضَ
وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فاكثر والقلة هي الجرة جمع قلل وقلال وينسوي ما يقارب اه ثلاثة وتسعين وخمسة وسبعين من الف من الصاع وبالمقاييس الحديثة القلة تساوي مية وستين ونصف لترا - 00:04:21ضَ
ها يبقى القلة تساوي مية وستين ونص لتر من الماء والقلتان خمس قرب تقريبا آآ اذا حد الماء الكثير ما وصل الكلتين فاكثر والدليل على اه ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا - 00:04:46ضَ
نجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا هو الدليل على ان حد الكثرة ما بلغ الكلتين. ان كان اقل من قلتين - 00:05:12ضَ
فانه ينجس اذا وقعت في نجاسة حتى لو لم تغير اوصافه على خلاف في ذلك كبير اما اذا بلغ الكلتين ولم يتغير طب فطبعا هذا ايه؟ لا يحمل الخبث لانه ماء آآ كثير - 00:05:39ضَ
آآ مسألة الماء المتغير بممازجة آآ النجاسة آآ وهي متعلقة بمسألة ما اذا وقع في الماء نجاسة تغيرت طعمه او لونه فانه ينجس. هذا مذهب الائمة الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي - 00:05:57ضَ
والامام آآ احمد آآ اما الريح ففيها خلاف شاذ عن عبدالملك ابن الماجسون. اه الدليل على هذه المسألة. اولا الاجماع فقد حكى الاجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة يبقى اي ما - 00:06:20ضَ
تغير بالنجاسة فهو نجس بالاجماع حكاه الطحاوي من الحنفية فقال قد اجمعوا ان النجاسة اذا وقعت في البئر فغلبت على طعم مائها او ريحه او لونه ان مائها قد فسد - 00:06:40ضَ
وقال ابن نجي من علماء الحنفية ايضا اعلم ان العلماء اجمعوا على ان الماء اذا تغير احد اوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به قليلا كان الماء او كثيرا. جاريا كان او غير جار هكذا نقل الاجماع في كتبنا - 00:06:58ضَ
اما الامام الباجي من المالكية فقال ما تغير بنجاسة خالطته فلا خلاف في نجاسته. وهذه اشارة الى اصول الاجماع وقال الشافعي رحمه الله تعالى اذا تغير طعم الماء او ريحه او لونه كان نجسا - 00:07:17ضَ
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت مثله اهل الحديث هذه اشارة الى ان الحديث المروي في ذلك هو في حد ذاته ضعيف آآ الماء طهور لا ينجسه شيء دي صحيحة. لكن الزيادة بقى الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه. فهذه ضعيفة - 00:07:37ضَ
لكن الحكم الذي دلت عليه هذه الزيادة صحيح بالاجماع. ولذلك اهتموا هنا بنقل هذا يعني الاجماع. يقول الشافعي اذا تغير طعم الماء او ريحه او لونه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت مثله اهل الحديث. وهو قول العامة عامة العلماء لا اعلم بينهم فيه - 00:08:00ضَ
اختلاف وحكى الاجماع ايضا النووي وابن قدامة من الحنابلة قال واما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية آآ احفزوا من الذي حكى الاجماع يبقى اول اول واحد قلنا هو مين - 00:08:25ضَ
طحاويه من الحنفية ثم ابن لزين ثم الامام الباجي طبعا من المالكية ثم الامام الشافعي رحمه الله تعالى ثم النووي ثم ابن قدامة من الحنابلة كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى هو ابن المنذر حجة في نقل الاجماع كما هو معلوم وله - 00:08:47ضَ
مستقلة آآ في ذلك يقول رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الماء القليل او الكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما او لونا او ريحا انه نجس ما دام كذلك - 00:09:12ضَ
يعني ما لم تزل عنه آآ يزل عنه هذا التغير. ولا يجزي الوضوء والاغتسال به كما حكى الاجماع من المحدثين ابن حبان في صحيحه والبيهقي وابن عبدالبر في التمهيد والعراقي - 00:09:30ضَ
قال ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء وقوله اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء يخص هذين الخبرين الاجماع. يعني هذا الخبر عام. ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:09:46ضَ
هذا عام كذلك اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. فهو عام. عام في ايه؟ فيما زاد على قلتين اللي هو الماء الكثير ولم ينجسوا شيء لكن اذا زاد عن القلتين هو كثير لكن تغيرت صفاته. من وقوع النجاسة - 00:10:03ضَ
فهنا الاستدلال بيكون بالايه بالاجماع وليس بالحديث لان الزيادة التي اشرنا اليها يعني اه ضعيفة. اذا هذان الخبران حديث القلتين وحديث الماء لا ينجز شيء آآ يخصان بالاجماع الاجماع خاصة عمومهما على ان الماء قليلا كان او كثيرا فغير طعمه او لونه او ريحه نجاسة وقعت فيه - 00:10:23ضَ
ان ذلك الماء نجس بالاجماع. اذا هذا هو الدليل الاول على هذه المسألة اه نجاسة الماء المتغير بغض النظر عن كونه قليلا او كثيرا. بالاجماع دليل الاجماع. الدليل الثاني النظر ولما نقول النظر يعني - 00:10:51ضَ
بذلك الى الدليل العقلي فالنظر يفيد ان الماء الطاهرة اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة اذا تغير طعمه او لونه يذبح بالنجاسة فاننا اذا استعملناه اصبحنا مستعملين للنجاسة نفسها - 00:11:08ضَ
لان النجاسة اثرت فيه وبالتالي فيجب الامتناع عن استعماله قال حرب بن اسماعيل سئل احمد عن الماء اذا تغير طعمه او ريحه. قال فلا يتوضأ به ولا يشرب وليس فيه حديث - 00:11:28ضَ
ولكن الله تعالى حرم الميتة فاذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه او ريحه فذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له وذلك امر ظاهر. وقال الخلال انما قال احمد ليس فيه حديث لان هذا الحديث الماء طهور الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه يرويه سليمان ابن عمر - 00:11:45ضَ
ورشدين ابن سعد وكلاهما ضعيف وقال ابن حزم واذا تغير لون الطاهر بما مازجه من نجس او تغير طعمه بذلك او تغير ريحه فاننا حينئذ لا نقدر على استعمال الطاهر الا باستعمال - 00:12:12ضَ
النجس او النجس واستعمال النجس حرام في الصلاة ولذلك وجب الامتناع عنه واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من نجاسة الماء اذا غيرت طعمه او لونه او ريحه فلا يثبت عن النبي - 00:12:29ضَ
صلى الله عليه واله وسلم فيه شيء فقد روى ابن ماجة بسنده عن راشد ابن سعد عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وطبعا هذا الحديث اسناد - 00:12:48ضَ
ضعيف هذا الحديث اسناده ضعيف. وان كان الجزء الاول منه ثابت. ها؟ ان الماء لا ينجسه شيء الحديث اللي هو ايه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء فهنا الزيادة دي الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه آآ ضعيفة فليست الحجة في هذا الحديث في حد ذاته وانما الحجة على هذه المسألة هي الايه - 00:13:11ضَ
الاجماع على مضمونها على مضمون هذا الحديث يقول الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى وقد اتفق اهل الحديث على ضعف الزيادة يعني زيادة الاستثناء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. لكنه قد وقع الاجماع على مضمونها. كما نقله ابن - 00:13:36ضَ
وابن الملقن في البذر المنير. آآ اذا هذا ما يتعلق بقضية الماء اذا خالطته نجاسة فغيرت احد اوصافه الثلاثة الريح او الطعم او اللون فان هذا الماء نجس بالاجماع لا - 00:13:58ضَ
استعماله لا في رفع الحدث ولا في ازالة الخبث. سواء اكان قليلا او كثيرا قليلا او كثيرا آآ اما اذا خالطته النجاسة ولم تغير احد اوصافه فان كان كثيرا لم ينجس. واما ان كان قليلا فينجس - 00:14:15ضَ
ولا تحصل الطهارة الماء قليل ووقعت في نجاسة ولم تغير اوصافه هي دي محل الخلافة واضح؟ آآ آآ هنا يعتمدون المصنفون يعتمدون المذهب بان اه ما كان قليلا ووقعت فيه نجاسة فانه ينجس حتى لم تتغير - 00:14:37ضَ
يتغير شامل او صفيه لحديث ان اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هل يصح اللي انا قلته لحديث ولا ممكن نقول كلمة ادق نقول المسألة تاني يعني انا اقول ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة - 00:14:57ضَ
ولم تغير شيئا من اوصافه فانه ينجس فانه ينجس والدليل حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث احسنت احسنت هو ده المقصود. والدليل مفهوم حديث وليس منطوقا لان هنا احنا بنستلم المنطوقا بالمفهوم - 00:15:25ضَ
مفهوم المخالفة. نتكلم على الماء الكثير اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. احنا هنا بنستدل بايه؟ بالمنطوقة بالمفهوم بالمفهوم يعني اذا لم يبلغ قلتين فانه يحمل خبث فهذا استدلال بالمفهوم وليس - 00:15:50ضَ
بالمنطوق لان الاستدلال بالمفهوم فيه خلاف خلاف الاستدلال به اه المنطوب - 00:16:06ضَ