جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
التفريغ
نعم المسألة السابعة عشرة حكم الماء المستعمل في رفع الحدث. الماء المستعمل في رفع الحدث عن المذهب وقول الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية. ان انه ماء البالغ الحناف وقال انه نجس - 00:00:06ضَ
هذا قول باطل يعني يعني القول بنجاسته نصوص السنة تدل على بطلانه. والصواب ورواية رواية اخرى عن احمد وهو قول الظهير اختيار تقي الدين رحمه الله انه رافع للحدث وانه آآ ليس كما قالوا ماء طاهر في نفسه لكنه لا - 00:00:23ضَ
هم استدلوا فيما رواه موسى عن ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب قالوا لا فائدة في النهي عنه الا انه يفسد زيادة في الحديث وليس في الحديث ابن ادم. والحديث لم يسق لهذا. الحديث اوسع معنى - 00:00:50ضَ
يا مولانا لا يغتسل احد معدام الجنب. الحديث نهي عن الاغتسال في الماء الدائم الراكد الذي يستعمل. لحاجات الناس واغراضهم. هذا نهي عن اغتسال فيه. لان الاغتسال فيه يفضي ماذا؟ الى تقديره. ثم يفضي بعد ذلك الى الى تقديره - 00:01:13ضَ
مثل انه يعلمونه ماء راكد يفضي الى تقديره ثم فضيلة تنجيسه. وقد وقد ينجسه. يعني اذا كان الماء الراكد هذا يعني لم يتحمل هذا البول قد ينجسه. لكن المقصود هو النهي عن افساده. اما بالتقدير ولو لم ينجس. او بالتنجيس وهذا - 00:01:33ضَ
لا شك حرام لا يجوز بعد ذلك استعمال ومن افسده على الناس هو اثم بهذا الفعل دام آآ عالما بهذا الشيء ثم النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ليس فيه نوع من استعماله. ليس فيه احدكما الدائم - 00:01:56ضَ
وليس فيه نوع من استعماله. لانه حينما يغتسل من الدائم. فالنفوس تعاث. اذا قيل ان هذا الماء اغتسل في جنب انهم استعافوا وان كان طاهرا مطهرا. كذلك لو بال في بهذا الماء الدائم الكثير. بل في انسان ولو لم ينجسه - 00:02:21ضَ
النفوس تعافوا وتستقذره يكون في افساد وهذا من باب حماية المياه وصيانة المياه كما جاءت الشريعة بصيانة مجالس الناس وطرقات الناس عن النجاسة فاذا كانت صانت بالطرقات والاماكن ايش فيها؟ عن التقدير الذي هو يصيب - 00:02:42ضَ
البدن والثوب فكونها نهت عن تقدير المياه وعن تنجيسها التي تكون للشرب والطعام من باب اولى انه عن ذلك - 00:03:10ضَ