فتاوى سلسلة اللقاء المفتوح

حكم المسح على الجبيرة او الجبس | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

من جماهير العلماء المسح على وهذا قد صح عن ابن عمر موقوفا ولا يعلم له مخالف من الصحابة ومن ثم اخذ مذهب ابن عمر الجمهور واما ابو محمد ابن حزم فلم يأخذ بهذا. ويرى ان لا مسح على - 00:00:00ضَ

الجبائن لانه يقول لم يثبت في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مذهب بمحمد ابن حازم انه لا يأخذ الصاحب فبالتالي هو يقول بانه يسقط هذا العضو. لان الله يقول امرك بغسله - 00:00:34ضَ

اذا تعذر الغسل تبي غسلة اذا تعذر الغسل فلا ينوب شيء عن شيء الا والدليل والدليل يقول هنا مفقود. وما دام الدليل يكون مفقودا يقول يسقط هذا العضو. هذا قول ابي محمد ابن حزم - 00:00:56ضَ

احتجوا بفعل ابن عمر وان ابن عمر رضي الله عنه لا يمكن يأتي ما اتى هنا عن اجتهاد. لانه قد يشعر بان له حكم المرفوع او ان عنده علما عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا - 00:01:15ضَ

لان ابن عمر استمتع شيئا بشيء وانه لما استطاع غسل المكان مسح على هذا المكان هذا يشعر بان هناك شيئا ويحتجون طبعا بحديث جابر القراب وداوود لكن حديث جابر ضعيف حديث جابر ضعيف لم يكفيه امس آآ يعصب على جرحي جرحي خرقة - 00:01:29ضَ

ثم اه يمسح عليها ويتيمم وهذا حديث ضعيف وهذا ايضا لو صاح هذا الحديث لفظا يتيمم وهذا حديث ضعيف وهذا ايضا لو صاح هذا الحديث لفظا ولك على حديث اضطراب ولا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم انما يبقى اثر ابن عمر هو قول صاحب لا مانع من العمل - 00:01:50ضَ

اخذنا الاخ يقول يعني اذا اخذنا بقول ابن عمر ناخذ به باقاويل اخرى هذا صحيح لابد من الاضطرار. الاضطراب العلمي امر مطلوب. لكن بعض الاحيان يشعر قول الصحابي ان الحكم المرفوع تكون قرينة على قبوله هنا - 00:02:13ضَ

اه دون قليل في مواضع اخرى مثاله حتى تتضح الصورة القضية رفع اليدين في الصلاة على الجنائز هذا لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ثبت في شيء عن الصحابة الا عن ابن عمر. فقد روى البخاري - 00:02:39ضَ

معلقة طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع قال كان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجناح. وصل البخاري رحمه الله تعالى في الادب الجناح. ووصله البخاري رحمه الله تعالى في الادب - 00:03:00ضَ

المفرد والاسناد الصحيح نغبر عليه وصل البخاري ايضا في جزء رافع اليدين فاختلف الفقهاء في هذا الاثر. عمل به الجمهور. منهم مالك والشافعي واحمد واكثر العلماء يقول يعمل بهذا الخبر. ويستحب رفع - 00:03:17ضَ

اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز ويكون هذا فعل ابن عمر. وابن عمر لا يمكن يأتي هذا عن اجتهاد قد يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا - 00:03:40ضَ

سينما دهب الكوفة كابي حنيفة وسفيان وجماعة الى انه يرفع يديه في الاولى فقط الاولى بينام على قياس الاعلى تكبيرات الاحرام. اما البقية الزوائد ما هناك شيء يقاس عليه. ولا يذكر عائد ما هناك شيء يقاس عليه. ولا - 00:03:55ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يدي سيبقى الاصل يقولون عدمه. واما فعل ابن عمر يقول اجتهاد منه لان هذا فيه محل الاجتهاد. وجه هذا الاجتهاد انه قد يلحق الثانية بالاولى - 00:04:16ضَ

قد يلحق الثانية بالاولى فهنا نعم في مجال الاسياد هنا. والاثر ما يمكن ان نقول له حكما مرفوع. لا يمكن ان نقول حكم المرفوع. لا مجال للاجتهاد هذا يقول ابن عباس مثلا - 00:04:29ضَ

عند مالك في الموطى من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليرك دمه. اخذ به الجمهور قال من ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه الدم. وهذه مسألة خلاف ايضا من العلماء لم يأخذ بهذا. قال القول صاحب وعقد عارضه مرفوع - 00:04:42ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وذاك ما جاء في الصحيحين هل الرسالة رخص للعباس؟ ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقيا مكة ليالي منها من اجل شو القايد؟ هنا تراك واجبا. هنا تراك - 00:05:02ضَ

واجبا ولم يأمره انه يسلم باراقة فعلم لما قال ابن عباس عن اجتهاد وليس له حكم مرفوع كما يقول جماعة من الفقهاء لابن عباس ما يقول هذا عن اجتهاد قال لان العباس رخص له النبي ويختل عن من فعل بدون رخصة. فجوابه لو كانت القضية هذي لماذا ما امر بالذنب - 00:05:19ضَ

رخصة طيبة كعب بن عجرة هنا حلق رأسه كان معذورا ومع ذلك الزمه النبي جدا فعلم ان القضية ليست قضية العذر وان هذا محط اكسيات وانا ولا دليل ها اه علي - 00:05:42ضَ

وامثلة هذا كثيرة لكن نرجع لمسألة المسؤول عنها قبل قليل وهي مسألة اه المسح على الجبيرة. مسح على الجبيرة اه المسح على الجبيرة. مسح على الجبيرة اه يحتمل كما قلنا - 00:06:00ضَ

انا ومحض اجتهاد. ما وجه ذلك؟ قد يكون لما اه ما استطاع غسل المكان مسح ما على المكان قياسا على المس على الخفين قياسا على المسح على الخفين لما تعذر غسل القدمين - 00:06:15ضَ

شرع غسل مسحه على الجوربين وهذا محتمل وهذا محتمل. اذا قلنا بهذا الاحتمال وان هذا ما في مجال او في مجال الاجتهاد ممكن نقول كما تفضل الاخ بيه بمعنى انه لابد ان نطرد القاعدة نطرد الاجتهاد. وهذا الاجتهاد لا يلزمه. هذا الاجتهاد لا يلزمه - 00:06:32ضَ

اما اذا قلنا لا. بانه في هذا الموضع يشعر بانه لو حكم الرفع نخرق القاعدة لاجل القرينة. نخلق القاعدة لاجل القرينة. وهذا قد يكون مساء الخير. نعم. هل يوجد لون قرينة؟ ولقد يكون مضطردا في مسائل كثيرة. نعم. هل يوجد اناس لا يضطردوا - 00:06:52ضَ

ياخذ بقوة الصاحب في موضع ويرد في موضع اخر بلا سبب. بلا سبب. اللهم فقط هنا قد يكون يوافق مذهبه اه يوافق طبيعته او لرأي الرعاة ان هذا يأخذ به او يوقع عمل الناس. يأخذ به. بينما في قضية اخرى ما يأخذ بها. ما يأخذ بها بدون يعني اسباب واضحة. بدون - 00:07:14ضَ

وهذا لا يشعر نعم يكون في نوع تناقض في هذه القضية - 00:07:37ضَ