التفريغ
سائل يقول هل يجوز المسح على هل يجوز المسح على الجزمة ثم عند الصلاة ينزعها ويصلي بالجوارب. الجزمة اذا لبستها مع اذا كانت الكعبين او لبست جوربا ولبست فوقه جزم ومسحت عليهما فلا بأس كما لو لبس جوربا - 00:00:00ضَ
والمروء معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهو واق للجورب مثل النعل الان تقي الجوارب. مثل الكنادر نلبسها وقاية للجوارب. وكانوا يلبسون الموق والموج خف قصير دون الكعبين. يضعونه ربما لبس فوق الجوارح - 00:00:30ضَ
فلا بأس من المسح عليها كما لو لبس انسان مثلا جوربين احدهما تام اخر ناقص فهذا لا يضر المقصود انك تلبس الجميع على طهارة. فاذا توضأت ثم لبست الجورب وليست الحذاء - 00:00:50ضَ
فتصلي فتبزل عليهما لكن لا تخلع النعال لا تخلع النعل. الا اذا كنت على طهارة غش فلا بأس ولو غسلت قدميك ثم لبست الجورب ولبست اه النعل ونحو ذلك اه لبست الكنادر - 00:01:10ضَ
فلا بأس لكن بعد الحدث والمسح على الكنادر مع الجورب لا تخلعها على قول الاكثر لا تخلعها ولو خلعتها ففيه خلاف فيه خلاف في هذه المسألة ومن ذلك لو خلع الجورب ايضا في خلاف - 00:01:30ضَ
اربعة اقوال في المسألة ومن اهل العلم كسليمان الحرب وجماعة من اهل العلم ومن يرون انه لا يتخض الوضوء به والمسألة موظي يعني فيها اشكال وفيها خلاف قوي ولهذا اه على من - 00:01:50ضَ
لبس الجورب ليمسح عليه. ولان المسح على الجورب رخصة. والرخصة تستباح بوجود هذا الملبوس حينما تنزع هذا المنهوس ازلت موضع الرخصة اما انك اجلت الرخصة كلها او ازلت موضعا فاذا كنت مثلا - 00:02:10ضَ
على الكنادر ولبستها مع الجورب فكأنك خلعت نصف الجورب فخرجت القدم من الامام ومن الخلف كما لو لبست جوربين فمسحت عليهما ثم احدثت فانك اذا مسحت على الاعلى ونزعت الاسفل - 00:02:30ضَ
ان تنزع الجميع وان تتوضأ هذا هو الاحوط هذا هو الاحوط والاكمل نعم - 00:02:50ضَ