اللقاء المفتوح الاسبوعي

حكم المسح على خمار الرأس للمرأة

عبدالمحسن الزامل

كيف يمكن للمرأة ان تمسح على رأسها وهي تضع الخمار خوفا من البرد؟ لانها لو تنزعهم وتمسح تصاب بالم شديد في الرأس مسح المرأة على الخمار جوزه بعض اهل العلم وهو - 00:00:00ضَ

في المذهب احمد رحمه الله وجمهور العلماء لا يجوزون المسح على الخمار خمار الرجل وكذلك لا يجوزون المسح على عمامة الرجل والصواب انه يجوز المسح على العمام الاخبار الواردة من اي عمر ابن امية صحيح البخاري ومن حديث - 00:00:16ضَ

بلال عند مسلم وكذلك المغيرة ابن شعبة وجاء عند احمد من رواية بلال امسحوا عن الخفين والخمار دالة على انه يمسح على العمامة. وقوله والخمار هذا يشمل ما يخمر الرأس في حق الرجل وفي حق المرأة. جاء عند مسلم - 00:00:34ضَ

بانه آآ يعني يمشي على الخفين والخمار وفي عند احمد امسحوا على الخفين والخمار واذا جاز هذا في حق الرجل على الصحيح ادلة فجوازه في حق المرأة من باب اولى اولى من جهة عموم الادلة - 00:00:58ضَ

في قول الخفين والخمار وقوله امسحوا على الخفين والخمار ومن جهة المعنى فان المرأة اولى بذلك لان مشروعية المسح على العمامة لاجل التيسير اه حصول شيء من المشقة بنزع العمامة - 00:01:17ضَ

فاذا كان هذا في حق الرجل وعقل المعنى وهو معنى ظاهر ففي حق المرأة من باب اولى من جهات الاول حاجة المرأة بضرورة المرأة الى الخمار آآ اشد من ضرورة الرجل يعني تضعه على رأسها و آآ تجعله تحت الحنك وتلفه على رأسها فحاجتها اشد من - 00:01:39ضَ

الرجل الى العمامة بحاجة الى التستر. الامر الثاني ان خمار المرأة يغطي في الغالب اكثر مما تغطي العمامة. يغطي بالاكثر اكثر مما تغطي العمامة آآ الامر الثالث ان مشقة نزع الخمار في حق المرأة اشد من نزع العمامة في حق - 00:02:02ضَ

الرجل الامر الرابع ان المرأة ربما ايضا يترتب على ذلك مشقة عليها وربما تكون في مكان اه قد لا يتيسر لها نزع الخمار. قد تكون مثلا قريب من الرجال ونحو ذلك - 00:02:26ضَ

ثم ايضا ربما يتشعث عليها شعرها فهذه المعاني آآ الموجودة في حق المرأة تؤكد اه هذا المعنى وانها اولى بالمسح من الرجل. واذا اه زاد على ذلك وجود البرد فهذه مسألة اخرى. هذه مسألة اخرى - 00:02:45ضَ

ولذا فان بعض ما يوضع على الرأس من الاغطية غير العمامة هل يمسح عليها الرجل او لا يمسح عليها الرجل وتلحق من عمامة؟ او لا تلحق او يفصل بينما اذا كان وضعه على الرأس - 00:03:06ضَ

لاجل شدة البرد ويشق عليه نزعها فيجوز المسح عليها دون ما اذا لم يحصل مشقة من برد ونحوه هذه مسألة فيها خلاف. اما ما تقدم من العمامة من خمار المرأة فهو هذا هو الاظهر. وهذا جاء عن ام سلمة رضي الله عنها وانها تمسح على خمارها. وكذلك - 00:03:20ضَ

جاء عن ابي موسى الاشعري - 00:03:41ضَ