فتاوى الجامع الكبير - المجموعة الثانية

حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر - بن باز - مشروع كبار العلماء

عبدالعزيز بن باز

اذا اتفق الاخوة ان يزوج ان يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر هل يدخلوا ان يدخلوا في ذلك ليس هذا من الصغار اذا كان هو شرط بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق اباء الاولاد والنساء على ذلك - 00:00:00ضَ

فلا بأس بذلك ولكن لابد له. لابد منه لكل واحد مغرور مثله. فلابد من لان الله جل وعلا قال لا تلح عليهم طرفة النساء ما اوهن من صحيح حديث صحيح سئل عن المرأة التي لا يفرض لها قال لها ظهر نسائها لا وصف ولا نعم - 00:00:20ضَ

اه عندي من الذهب والثياب في سواه على دراهم - 00:00:50ضَ