فتاوى الطهارة

حكم الوضوء والاغتسال وإزالة النجاسة بماء زمزم - الشيخ عبدالرحمن البراك (13010)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم الوضوء والاغتسال وازالة النجاسة بماء زمزم اما الوضوء فلا يزكى فيه ولا خلاف والاغتسال للتبرد والتبرك كذلك واما لكن لو لم يكن عندك غيره - 00:00:00ضَ

اغتسل به اذا لم يكن عندك غيره فاغتسل به - 00:00:45ضَ