من تقول اه يعني كان يفهمكم سؤالها ما هو سؤال مكروه يا شيخ خاصة في بعض اه الجهات يعني بيكون الزوج يريد ان يلزم زوجته بامر. يقول ان خرجت فانت طالق. لا يريدها ان تخرج. يمنعها. وهذا الظاهر يعني. لكن نريد التفصيل احصائي اليكم. نعم. تقول - 00:00:00
قال لي ان خرجت فانت طالق سألته خرجت او لا انقطع اتصال. ما القول؟ اما اذا هاي تسمى عند علم بيمين اليمين المعلقة بالطلاق. اليمين المعلقة طلاق والمراد بهذه اليمين هو الالزام او الامناء. الالزام الشخص الذي حلف عليه او عقدت عليه يمين الا يفعل او يفعل - 00:00:20
ان يلزمه باحد هذا الموت. فاذا الزم الزوج زوجته بامر وعلق هذا الالزام بالطلاق وقع فيه خلاف بين اهل العلم اذا وقعت المرأة فيما بخلاف ما الزمها اياه فان من اهل العلم يذهب الى طلاقها وان الطلقة قد وقعت - 00:00:41
وذهب اخر وهو الصحيح انه اذا قصد بهذه اليمين هو المنع او الالزام ان يمنعها من شيء او يلزمها بفعل شيء ولم يقصد طلاق وانما اراد المنع فان طلاقه لا يقع وتكون هذه كفارة يمين ويلزم وليكفر كفارة يمين ويتوب الى الله عز وجل من مثل هذه الايمان التي فيها - 00:00:58
لها مثل هذا الامر المنكر وهو الطلاق. فهنا نقول لهذا الرجل اذا كنت عقدت هذا اليمين لمنعها او الزامها وعلقت الطلاق على فان عليك كفارة اليمين والتوبة الى الله عز وجل. اما المرأة اذا خرجت - 00:01:18
ونكثت هذه اليمين فانها لا تطلق على الصحيح وانما يلزم زوجها بالكفارة والاصل المرأة لا تخالف زوجها هذا الاصل - 00:01:35
التفريغ
من تقول اه يعني كان يفهمكم سؤالها ما هو سؤال مكروه يا شيخ خاصة في بعض اه الجهات يعني بيكون الزوج يريد ان يلزم زوجته بامر. يقول ان خرجت فانت طالق. لا يريدها ان تخرج. يمنعها. وهذا الظاهر يعني. لكن نريد التفصيل احصائي اليكم. نعم. تقول - 00:00:00
قال لي ان خرجت فانت طالق سألته خرجت او لا انقطع اتصال. ما القول؟ اما اذا هاي تسمى عند علم بيمين اليمين المعلقة بالطلاق. اليمين المعلقة طلاق والمراد بهذه اليمين هو الالزام او الامناء. الالزام الشخص الذي حلف عليه او عقدت عليه يمين الا يفعل او يفعل - 00:00:20
ان يلزمه باحد هذا الموت. فاذا الزم الزوج زوجته بامر وعلق هذا الالزام بالطلاق وقع فيه خلاف بين اهل العلم اذا وقعت المرأة فيما بخلاف ما الزمها اياه فان من اهل العلم يذهب الى طلاقها وان الطلقة قد وقعت - 00:00:41
وذهب اخر وهو الصحيح انه اذا قصد بهذه اليمين هو المنع او الالزام ان يمنعها من شيء او يلزمها بفعل شيء ولم يقصد طلاق وانما اراد المنع فان طلاقه لا يقع وتكون هذه كفارة يمين ويلزم وليكفر كفارة يمين ويتوب الى الله عز وجل من مثل هذه الايمان التي فيها - 00:00:58
لها مثل هذا الامر المنكر وهو الطلاق. فهنا نقول لهذا الرجل اذا كنت عقدت هذا اليمين لمنعها او الزامها وعلقت الطلاق على فان عليك كفارة اليمين والتوبة الى الله عز وجل. اما المرأة اذا خرجت - 00:01:18
ونكثت هذه اليمين فانها لا تطلق على الصحيح وانما يلزم زوجها بالكفارة والاصل المرأة لا تخالف زوجها هذا الاصل - 00:01:35