درر ومسائل في كتاب المعاملات

حكم بيع البضاعة على المحلات بأسعار متفاوتة على حسب محلاتهم؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رجل لديه تجارة ويبيع للناس باسعار مختلفة حسب اماكن محلاتهم. فهناك من يبيعه السلعة مثلا بدينارين وهناك من - 00:00:00ضَ

يبيعه نفس السلعة بدينارين وربع وذلك من دون فحش في الربح. فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين وبعد اذا كانت هذه السلعة مسعرة من قبل نظام ولي الامر في هذا البلد. فلا يجوز للانسان ان يزيد - 00:00:22ضَ

في سعرها لوجوب طاعة ولي الامر في هذا التسعير. والقاعدة المتقررة في التسعير ان الاصل في التسعير المنع الا اذا تسلف التجار برفع قيم السلع فيجب على ولي الامر ان يسعر عليهم تسعير عدل الا واكس فيه - 00:00:42ضَ

ولا شطط. وفي جامع الترمذي وصححه من حديث انس رضي الله عنه قال غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله - 00:01:02ضَ

تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق. واني لارجو ان القى الله عز وجل وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في يد في دم ولا مال فاذا كانت هذه السلعة مسعرة من قبل نظام ولي الامر ووزارة التجارة فلا يجوز للتاجر - 00:01:22ضَ

بان يزيد فيها شيئا بل يبيعها بالسعر النظامي. واما اذا كانت تلك السلعة غير مسعرة فان الامر يرجع الى التاجر. فان شاء ان يبيعها بدينارين فلا بأس بذلك وان شاء ان يبيعها بازيد من ذلك فلا حرج لكن لا تكون زيادة مجحفة. باموال المستهلكين - 00:01:42ضَ

وانما تكون زيادة معقولة وان شاء ان يبيعها باقل من دينارين فلا حرج عليه في ذلك. لا سيما اذا كانت الزيادة على الدينارين والذي هو سعرها الاصلي في السوق عادة وعرفا. كان له داع كان تكون السلعة تحتاج الى - 00:02:02ضَ

الى شحن الى مكان الزبون فهو يأخذ ثمنا زائدا عليها مقابل تكاليف الشحن او نحو ذلك. وعلى كل حال فلا بأس للتاجر ان يبيع سلعته اليوم بدينارين وغدا بدينارين ونصف او بدينارين وربع وهكذا. اذا لم تكن زيادة مجحفة الا في السلع المسعرة - 00:02:22ضَ

من قبل وزارة التجارة فلا يجوز للانسان ان يبيعها الا بالسعر المساء المقرر نظاما والله اعلم - 00:02:42ضَ