فتاوى البيع

حكم بيع السلعة بأعلى من ثمنها - الشيخ عبدالرحمن البراك (13205)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول السائل هل اذا باع الشخص سلعة باعلى من ثمنها وهو يعلم انها لا تساوي هذا الثمن ووعد من باعها بشيء من ثمنها فهل يعد هذا من التغرير - 00:00:00ضَ

وهو ان يزيد البائع في السلعة يوهم يوهم المشتري انها اعتبروا هذا السعر المشتري اذا كان من نوع الجاهل والمسترسل لا يجوز للبائع ان ان يرفع عليه السعر ويغره بذلك - 00:00:32ضَ

لانه لا يحسن المماكسة الصغير ونحو من ممن يجهل عثمان السلع هذا عده العلماء من نعم من القاصرين في التجارة يرفع السعر وكل فليدخل في ذلك يبيع بالسعر الذي الذي يناسبه - 00:01:05ضَ

ربما السلع هنا في الرياض مسلا وفي الجهة الغربية ربما يوصل الى خمسة الاف هذه الطريقة ربما اعلم ذلك ان يتقي الله ولا يخدع من يعامله ويحسن به الظن نعم - 00:02:59ضَ