التفريغ
من المسائل ايضا في هذا الباب سبق الاشارة الى نوعها وهو ما يتعلق ببيع لبيع السلعة المشترات سبق انه لابد من قبضها وسبق ايضا ان بعض السلع قد لا يتأتى نقلها. اما يترتب على ذلك - 00:00:00ضَ
ضرر وخسارة واما انه ان نقلها للعادة لا يمكن ولا تباع الا على هذا الوجه يعني مثل احيانا بعض المعدات الثقيلة والحديد ونحو ذلك فهذه موضع نظر يعني اذا اشترى الانسان - 00:00:32ضَ
معدات ثقيلة. فالاصل ووجوب نقلها على القول المختار ومعلوم ان بعض اهل العلم لا يرى وجوب نقل المبيع اذا كان منقولا وله ان يبيعه في المكان الذي اشتراه او يبيعه في المكان - 00:00:59ضَ
سبق هذا لكن الصواب انه يجب النقل مع الامكان يترتب على ذلك ضرر. مثل هذا لا ينقل في العادة مثلا لان هذا الوسيط ليس من شأنه نقلها انما يبيعها على من ينقلها وهو لو نقلها لترتب على ذلك - 00:01:23ضَ
اشار عليه بالمال. مثلا ان المشتري هو الذي ينقلها وكالشرط المشتري الثاني من المشتري الاول فهذا موضع نظر وموضع بحث هل يقال انه يجوز مثل ما تقدم في بيع السيارة - 00:01:47ضَ
حينما تستلم تستلم استمارتها استلموا استماراتها في هذه الحال ترتب على ذلك ضرر عليه في نقلها تقدم انه يجوز ان يبيعها في مكانها والمسألة يعني موضع نظر وينظر هل تعرظ لاحد من اهل العلم - 00:02:10ضَ
في هذا العصر وخرجها مثلا او اجتهد فيها والله اعلم لكن نعلم ان مسألة النقل تختلف ان مسألة النقل تختلف ومسألة القبر تختلف. ولذا لو ان انسان اشترى شيئا في مكان ليس خاصا بالبائع - 00:02:42ضَ
لم يجب نقله. فدل على ان المقصود من القبض هو انتهاء تعلق البائع وتخلص البائع من هذه السلع حتى لا يتعلق بها ولا يحصل بعد ذلك ضرر على احد منهم لان المقصود بيعا يتم - 00:03:09ضَ
فيمنع ما يكون سببا لحصول المفسدة بل وان انسان اشترى طعاما في سوق عام والذي يبيع الطعام بعد ذلك يذهب هو اشتراه في هذا المكان وليس مكانا خاصا يبيع ثم يذهب - 00:03:36ضَ
لا بأس ان يبيعوا مكانه. وذلك ان نقله قد يترتب عليه ظرر. اين ينقله؟ السوق ليس له في مكان الا هذا. ونقله خارج السوق لا يمكن لانه اشترى لاجل ان يبيع - 00:04:02ضَ
وهذا المكان هو المكان المعد لهذه الجنس هذه السلع بل ربما يمنع وان لم يمنع فان عليه ضرر وهل ينقله الى بيتي؟ هو الشرع لاجل ذلك. لم يشتريه لاجل النقل. لم يشتره لاجل النقل. اشتراه ان يبيعه - 00:04:18ضَ
في مكانه ولعل هذه الصورة تشبه الصورة المتقدمة في المعدات الثقيلة اذا كانت على هذا الوصف فلو ان انسان اشترى كومة من الفاكهة او من الخضروات او من الحبهم ونحو ذلك مما يباع زبرة وصبرة صبر الطعام - 00:04:38ضَ
هنالك ومعتاد انها تباع في مكانها وان هذا المكان لمن اراد ان يبيع للمشتري دل على ان القبض هنا يحصل بذلك. وان لم ينقلها ولذا جاء في في الحديث نقل في الطعام - 00:05:00ضَ
ابن عمر في الصحيحين رضي عنه رضي الله عنهما قال كان الناس يضربون في حين يبيعون الطعام حتى ينقلوه من مكان ندعو فيه. كانوا يضربون الذين هو الطعام قبل ان يحولوه - 00:05:23ضَ
فامر النبي نقله عليه الصلاة والسلام هذا في الطعام هذا في الطعام الا يباع في المكان الذي اشتري فيه لكن ان كان هذا المكان ليس خاصا به عرض سلعة. مثل مثلا احيانا بسوق الماشية والاغنام يأتي صاحب الغنم من خارج البلد - 00:05:42ضَ
ويعرض سلعة من الماشية. ثم يبيعها ثم يذهب. هذا السوق سوق لبيع الماشية ولو ان امر باخراجه يتبرر او دعا في طرف السوق البعيد تضرر يشتري هذه الاغنام ويبيعها في مكانها - 00:06:05ضَ
لكن لا يحسن ان يبيع والبائع الاول حاضر فلذا لو انه عتق انتظر حتى يفارق البيع مكانه كان اولى الا اذا كان هذا البائع يعني في السوق يجول ليشتري فلا ضرر ولا ضرار - 00:06:29ضَ
هذي مسائل وقع فيها خلاف كثير ولهذا سلم بعض اهل العلم الكبار رحمة الله عليهم من المتقدمين ان المسألة فيها غموظ مسألة ما يتعلق بالقبض جاء في مسائل تحتاج الى تحرير - 00:06:53ضَ
نحتاج الى تحرير وقد تفقد كثير من العلم في هذه المسائل وبينوا العلل والاحكام العظيمة التي جاءت في تقرير المعنى والحكمة بالنهي عن بيع المبيع قبل قبضه وان هناك شيء يقبض - 00:07:12ضَ
رفضا حقيقيا بالتناوب هناك يقبض شيء يكون بالنقل هناك شيء يكون بالتغذية واذا يعلم ان العقار مثلا لا يمكن نقله انما التخلية والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالنقل في الطعام - 00:07:31ضَ
وفي غيره قال وجاء في نهى عن قبل ان يقبض في حديث ابن عمران يحولوه ان يحولوه ولهذا قالوا انما لا يمكن نقله فانه يكون بقبضه. وانقطاع علق البائع عنه - 00:07:48ضَ
وبهذا تنتفي المفسدة الحاصلة برجوع البائع فيما باع. اذا ربح المشتري وفي السلعة وهي في دكانه او في متجره - 00:08:12ضَ