درر ومسائل في كتاب المعاملات

حكم بيع الشيء قبل نقله لسلطانه

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم هذه مسألة يعنون عليها بقولنا ما حكم بيع شيء قبل نقله. لو اشترى الانسان سيارة ولا تزال في سلطان البائع اي في معرضه. هل يجوز لمشتريها ان يبيعها - 00:00:00ضَ

رجل اخر او لابد ان ينقلها قبل عقد البيع الثاني عليها لو اشترى الانسان طعاما من دكان هل يجوز ان يبيعه لاخر ما دام لا يزال في الدكان ام لابد - 00:00:37ضَ

ان ينقله من مكانه تأتيك قاعدة تقول لا يجوز بيع الشيء بعد شرائه لا يجوز بيع الشيء بعد شرائه الا بقبضه لا يجوز بيع الشيء بعد شرائه الا بقبضه يعني بمعنى ان ينقل من سلطان البائع الى سلطان المشتري - 00:00:50ضَ

كأن يحمل على ظهر سيارتك او ان تخرج بالسيارة من المعرظ المهم لا يجوز لك ان تعقد بيعا اخر على تلك السلعة بعد شرائها ما دامت لا تزال في سلطان البائع - 00:01:17ضَ

حتى تنقلها انت الى رحلك وتحوزها الى سلطانك انت ان تخرجها من مستودعاته الى ظهور السيارات التي تملكها انت او ان تخرجها من مستودعه الى معرضك فما دامت لا تزال في سلطان البائع - 00:01:33ضَ

فان ايقاعك البيع عليها فيه خطر قالوا وما الخطر قال لان بائعها ما دامت تحت ملكية سلطانه فلربما رآك قد بعتها باكثر فينكر بيعته الاولى. فحتى لا نقع في تغرير - 00:01:50ضَ

مخادعة وغش عرفتوا القاعدة ها؟ فحتى لا نقع في تغرير ومخادعة وغش وتلبيس وكذب ودجل لا يجوز لك يا من بعتها اشتريتها ان تبيعها حتى تنقلها عن سلطانه وتقطع كل علائقه بها - 00:02:05ضَ

حتى اذا عرف انك قد بعتها باكثر مما اشتريتها منه به لا يكون عنده القدرة على حبسها وانكار بيعتك او شرائك له فاذا لم حرم بيع الشيء قبل قبضه لوجود لوجود ماذا؟ لوجود الغش والتغرير. اخشى ان يرى بائعها الاول انك قد ربحت فيها ربحا عظيما هائلا - 00:02:24ضَ

تنكرها اي فينكر بيعتك الاولى. ولذلك ثبت في السنة من حديث ابن عمر قال كنا نبيع الطعام كانوا يبيعون الطعام في اعلى السوق ثم يبيعونه في مكانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبعه حتى يستوفيه - 00:02:50ضَ

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. يستوفيه يكتاله تعبر عن شيء واحد وهو القبض التام انتم معي ولا لا؟ وفي السنن من حديث ابن عمر - 00:03:13ضَ

قال اشتريت زيتا في السوق فلما استوجبته يعني صار ملكي لكن لا يزال الزيت في مكانه. لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يده يعني اتمم الصفقة معه. فاخذ رجل بيدي من ورائي فنظرت فاذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه - 00:03:31ضَ

تقبضه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى التجار ان يبيعوا السلع حيث ابتاعوها حتى ينقلوها الى رحالهم سدا لذريعة ماذا؟ سدا لذريعة انكار البائع الاول لبيعتك اذا رأى انك قد ربحت فيه - 00:03:56ضَ

ربحا عظيما والناس يبتلى ايمانهم عند مسألتين. النساء والاموال فان اكثر الناس انما يزل ايمانه وتظهر صفحة ايمانه الحقيقية اذا فتن بفتنة امرأة او فتنة المال. فمن ثبت ايمانه في تلك - 00:04:15ضَ

اثنتين فهو صاحب ايمان ثابت راسخ اغلب من يهتز ايمانه عند تلك الفتنتين. فتنة المال وفتنة النساء وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا دنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. الدنيا يعني المال - 00:04:32ضَ

فان قلت وكيف اعرف انني قبضت هذه السلعة قبرا كاملا؟ قال في البيت الذي بعده يحل لك الاشكال. قال والعرف ومرجعه اي ان القبض يختلف باختلاف العرف. وعندنا قاعدة تقول ما عده العرف قبضا فهو القبض المعتبر - 00:04:53ضَ

ما عده العرف قبضا فهو القبض المعتبر. قاعدة كبيرة ستنفعنا كثيرا في باب المعاملات فقبض السيارات نسأل عن اصحابها كيف يكون القبض كاملا عندكم فنعمل به؟ قبض الذهب والمجوهرات نسأل اصحابها كيف - 00:05:16ضَ

القبض الكامل عندكم فنعمل به قبض المعاملات البنكية نسأل اصحاب المعاملات فاذا يختلف القبض باختلاف السلع وباختلاف اعراف التجار فيها لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يكتاله حتى يستوفيه - 00:05:35ضَ

معناه حتى يقبضه فورد القبض مطلقا غير محدد والمتقرر عند العلماء ان ما ورد من الاحكام في الادلة ولم يرد في الشريعة تحديده ولا في اللغة تحديده فان تحديده الى العرف فما عده اهل العرف قبضا فهو القبض المعتبر وهو قاعدتنا - 00:06:00ضَ

فاذا سألك سائل ما مرجع القبض؟ قل مرجعه العرف لان المتقرر ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة. فقبض السيارات يختلف عن قبض الذهب وقبض الذهب يختلف عن قبض الثياب. وقبض الثياب يختلف عن قبض - 00:06:24ضَ

اواني المطبخ وقبض اواني المطبخ يختلف عن قبض الطعام والشراب فاذا لكل سلعة عرفها في القبض. المرد في معرفته الى اصحاب الصنعة فيها. والله اعلم - 00:06:44ضَ