فتاوى الوقف

حكم بيع الوقف الذي تعطل بعض نفعه دون الرجوع إلى القاضي - الشيخ عبدالرحمن البراك (10360)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل هل يباع الوقف بدون الرجوع للقاضي اذا تعطل بعظ نفعه الناظر له التصرف اجتهاده الناظر يفعل ما ما هو الاصلح بحسب اجتهاده ولكن الان في تنظيمات على انه - 00:00:00ضَ

يعني مربوط بالقاضي لان كثيرا من النظار يحصل منهم يعني تقصير او تفريط او جهل فلذلك ربطوا في التصرف بالمحكمة في التصرف بالمحكمة لتشرف على تصرفاتهم. نعم - 00:00:34ضَ