فتاوى سلسلة اللقاء المفتوح

حكم تجاوز الميقات بدون الاحرام للحاج والمعتمر | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

هل يجب علي الرجوع الى الميقات ليحرم الميقات؟ اما انه يحرم الجد صافية للصورة الا يحرم من جده لانه حين تجاوز الميقات لم يكن ناويا لا لحج ولا لعمرة وفي الصحيحين - 00:00:00ضَ

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة - 00:00:20ضَ

وعلى ما اراد لا حجا ولا عمرة والذكاة فيما مضى ان المراتب في هذا اربع اعيدها للاهمية ولذا الناس يحتاجون الى الحديث عن هذه المسألة المرتبة الاولى ان يكون قاصدا للحج والعمرة - 00:00:39ضَ

ومن نية الذهاب للحج والعمرة ثالث مرة من مواقيت يحرم منها وجوبا قال لا نزاع فيه الحالة الثانية ان يمر بالمواقيت غيرنا ولا لحج ولا لعمرة لا في الحاضر ولا في المستقبل. انما يريد الذهاب لمكة لزيارة اقارب - 00:01:02ضَ

او بيع او تجارة او احتقاب او غير ذلك فهذا لا يجب على الاحرام الميقات وهذا مذهب جماهير العلماء والقول خصوصيات مكة الا تدخلها الا باحرام هذا ضعيف لنا الخصوصية لا تثبت الا بدليل - 00:01:24ضَ

وقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. والحديث متفق على صحته ولم يكن يسلم حينئذ لا حاجا ولا معتمرا ودخل بلا احرام لانه لم يكن ينوي هذا ولا هذا - 00:01:51ضَ

فدل على ان ما لم ينوي لا هذا ولا هذا الجاد ان يدخل مكة بلا احرام وقلنا ان الخصوصية لا تثبت الا بدليل. وقول من قال انما خصوصيات مكة الا يدخلها الا محرما هذا ضعيف. ما هو الدليل على ان هذا خاض؟ لا دليل - 00:02:06ضَ

الحالة الثالثة ان تكون النية مشتركة اول حاجة وينوي العمرة فهذا يجب علي ان يحرمنا الميقات لانه قد نوى العمرة وكذا العمرة مقارنة لنية العمل الحالة الرابعة ان يقصد العمل ولا يقصد العمرة - 00:02:21ضَ

بمعنى لو قيل ما هناك عمل؟ قال لن اذهب وقد جعل امرأة ولو انه يذهب لقضاء حاجة اه الان تيسر لي اخذت عمرة وان لم يتيسر لي رجعت لانني قد قصدت - 00:03:04ضَ

العمل فهذا فرغ من عمله يحرم من جدة او من اي مكان ما دام مكانه داخل المواقيت لان هذا لم ينوي عمرة حين تجاوز المواقيت نعم - 00:03:23ضَ