هناك بعض القبائل في الحجاز اذكر منها قبيل السقيف وقبيلة بني مالك وبعض من قبيلة بني الحارث حيس ان المرأة عندهم لا تحد على زوجها عند وفاته لا تحج لا تحج على زوجها عند وفاته. وما الحكم في ذلك؟ هذا من الجهل الامين. يجب ان يزال بالعلم - 00:00:00
وكان الى بني مالك لابد ان يبلغ الدعاة هناك ويوصى القضاة بان يوجهوا الناس الى هذا الشيء الذي يجهلهم وهو هذا هو الاحداث يعني المرأة اذا مات زوجها لا تحج عليه والاعجاز ترك الزينة والطيب والحلي - 00:00:20
ولذلك وقت وقت العدة حتى تنتهي العدة ان شاء الله هذا واجب يبلغنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاحجاز على الزوج اربعة الف وعشرة والاحداث هو ترك ما يدعو الى نكاحها ويرغب فيها ويرغب بالنظر فيها من انواعها - 00:00:40
والمحسنات الجميلة والطيب والحلي والحلي والكحل واشبه ذلك وعليها ان تذهب بيتها العدة حتى تنتهي عدة الوفاء. واذا كان حاملا حتى تضع الحمل. نعم. باقي الثواب. كما ان الرجل عنده - 00:01:00
يبدل باخته او ابنته في زوجة له دون ان يدفع اي طرف شيء من النقد وبدل ما هذا دون ان يبدل بختك او ابنتي في زوجة له دون ان يدفع اي طرف شيء من النقد. هذا هل يجوز ذلك؟ وما تعليق سماحتكم على هذا؟ هذا يقال الشراء - 00:01:20
يسميه بعض الناس نجاح البدن ويقول شخص لاخر زوجني بنتك وزوج بنتي او او بنت اخيه هذا يسمى نكاح البدل ونكاح الصغار وقد نهى النبي النكاح الشرار في عدة احاديث نهى الرسول عن نكاح الصغار - 00:01:40
وليقول الرجل للاخر دوني بنتك وزوج بنتك او زوجي لاختك او زوج اختك او يقول وابنك او ابني واخت واخاك او ما اشبه ذلك. هذا لا يجوز وهذا منكر يجب الحذر منه. حتى ولو سموا مهرا - 00:02:00
الواجب الحذر من ذلك وان لا تكون المرأة مهرا للاخرى بل هذا يخطب وهذا يخطب فمن ناسبه قبل ومن لا خلى اما اذكار طاعة البدل هذا يعطيه بنته وهذا يعطيه بنته او اخته او بنت اخيه يعني موليته هذا لا يجوز والنكاح فاسد - 00:02:20
ولا يسمى مهرا وذهب بعض العلماء ان الى انه اذا تم مهرا المثل صح ولكنه قول مرجوح والصواب انه لا يجوز تعاطي هذا النكاح مطلقا وليس من مهرة. وثبت عند احمد وابي داوود وغيرهما ان شخصين في المدينة فنكح صغارا - 00:02:40
واسميا مهرا رفع ذلك الى الامير بن معاذ رضي الله عنه وكتب الى امير المدينة ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد سم بلا مهرا نعم لدي ما يروى في حديث عمر في تفسير الصغار وانه - 00:03:00
والذي ليس في في نهر هذا من كلام نافع الراوي عن ابن عمر وقال جماعة انه من كلام مالك ابن انس الراوي ايضا وبكل حافة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لانه من المهر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:20
ولكنه من كلام بعض الرواة وكلام الراوي لا بالحجة. فالحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي نهى عن الشرار. ولم يمسوه بعمل المهر وفسره بان يقول هذا زوجته اختي او بنتي كذلك او كزوج او زوج هذا - 00:03:40
وهكذا اثره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعم ما اذا كان فيه مهر وما اذا خلل بمهر - 00:04:00
التفريغ
هناك بعض القبائل في الحجاز اذكر منها قبيل السقيف وقبيلة بني مالك وبعض من قبيلة بني الحارث حيس ان المرأة عندهم لا تحد على زوجها عند وفاته لا تحج لا تحج على زوجها عند وفاته. وما الحكم في ذلك؟ هذا من الجهل الامين. يجب ان يزال بالعلم - 00:00:00
وكان الى بني مالك لابد ان يبلغ الدعاة هناك ويوصى القضاة بان يوجهوا الناس الى هذا الشيء الذي يجهلهم وهو هذا هو الاحداث يعني المرأة اذا مات زوجها لا تحج عليه والاعجاز ترك الزينة والطيب والحلي - 00:00:20
ولذلك وقت وقت العدة حتى تنتهي العدة ان شاء الله هذا واجب يبلغنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاحجاز على الزوج اربعة الف وعشرة والاحداث هو ترك ما يدعو الى نكاحها ويرغب فيها ويرغب بالنظر فيها من انواعها - 00:00:40
والمحسنات الجميلة والطيب والحلي والحلي والكحل واشبه ذلك وعليها ان تذهب بيتها العدة حتى تنتهي عدة الوفاء. واذا كان حاملا حتى تضع الحمل. نعم. باقي الثواب. كما ان الرجل عنده - 00:01:00
يبدل باخته او ابنته في زوجة له دون ان يدفع اي طرف شيء من النقد وبدل ما هذا دون ان يبدل بختك او ابنتي في زوجة له دون ان يدفع اي طرف شيء من النقد. هذا هل يجوز ذلك؟ وما تعليق سماحتكم على هذا؟ هذا يقال الشراء - 00:01:20
يسميه بعض الناس نجاح البدن ويقول شخص لاخر زوجني بنتك وزوج بنتي او او بنت اخيه هذا يسمى نكاح البدل ونكاح الصغار وقد نهى النبي النكاح الشرار في عدة احاديث نهى الرسول عن نكاح الصغار - 00:01:40
وليقول الرجل للاخر دوني بنتك وزوج بنتك او زوجي لاختك او زوج اختك او يقول وابنك او ابني واخت واخاك او ما اشبه ذلك. هذا لا يجوز وهذا منكر يجب الحذر منه. حتى ولو سموا مهرا - 00:02:00
الواجب الحذر من ذلك وان لا تكون المرأة مهرا للاخرى بل هذا يخطب وهذا يخطب فمن ناسبه قبل ومن لا خلى اما اذكار طاعة البدل هذا يعطيه بنته وهذا يعطيه بنته او اخته او بنت اخيه يعني موليته هذا لا يجوز والنكاح فاسد - 00:02:20
ولا يسمى مهرا وذهب بعض العلماء ان الى انه اذا تم مهرا المثل صح ولكنه قول مرجوح والصواب انه لا يجوز تعاطي هذا النكاح مطلقا وليس من مهرة. وثبت عند احمد وابي داوود وغيرهما ان شخصين في المدينة فنكح صغارا - 00:02:40
واسميا مهرا رفع ذلك الى الامير بن معاذ رضي الله عنه وكتب الى امير المدينة ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد سم بلا مهرا نعم لدي ما يروى في حديث عمر في تفسير الصغار وانه - 00:03:00
والذي ليس في في نهر هذا من كلام نافع الراوي عن ابن عمر وقال جماعة انه من كلام مالك ابن انس الراوي ايضا وبكل حافة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لانه من المهر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:20
ولكنه من كلام بعض الرواة وكلام الراوي لا بالحجة. فالحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي نهى عن الشرار. ولم يمسوه بعمل المهر وفسره بان يقول هذا زوجته اختي او بنتي كذلك او كزوج او زوج هذا - 00:03:40
وهكذا اثره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعم ما اذا كان فيه مهر وما اذا خلل بمهر - 00:04:00