التفريغ
نعم ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط هذا هو المشهور في المذهب وهناك رواية اختارها ابو حفص العكبري وجماعة من اهل العلم قدروه بالعشر من له من له من له دون سبع سنين - 00:00:00ضَ
هذا واضح لانه اه قيل عورة له من له دون سبع سنين قيل لا عورة له والاقرب والله اعلم ان ينظر. لانه يختلف الحقيقة وتقدير مثلا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام مرور عليكم بالصلاة سبع هذا في الصلاة - 00:00:24ضَ
ما يتعلق بمسألة الغسل ينظر فقد يكون له دون سبع سنين ويكون في بدنه صبي او صبية في شبابه وفي نظاراته وما اشبه ذلك يكون ابلغ ممن له عشر سنين وقد يكون بالعكس وكذلك الجارية الصغيرة - 00:00:43ضَ
قد تكون في شبابها في نظارتها يعني ابلغ احسن ممن يكبرها سنا ولذا بنيت مسألة التكشف الجواري على هذا الاصل على الصحيح على هذا الاصل على الصحيح اذا كان مثلا ولهذا قال بعض العلماء في الجارية اذا كانت تشتهى - 00:01:05ضَ
وهذا اقرب معنى انه تميل النفس اليها. ان النفس تميل اليها فلا يجوز ولو كان لها دون سبع سنين وهذا اقرب وهو الجاري في باب اه تكشفها واحتجابها ونحو ذلك احكام الاحكام المتعلقة بالحجاب - 00:01:30ضَ
على هذا الوجه على هذا الوجه لكن هذا التقدير حينما لا توجد دلالة ولا على من هذه العلامات يجعل على مأنة الشيء الشيء لكن حينما لا تظهر الحكمة وتغيب لكن اذا ظهر المعنى فانه يعلق به - 00:01:46ضَ
وهذا امر ليس عندنا في نص ولا دليل فكوننا نجعل سبع سنين هي مظنة للمئنة مطلقا سواء كانت كبيرة يعني كبيرة البدن كذلك هو يعني في بدنه وربما في تميل لها مثلا المرأة او كذلك الرجل يميل اليها هذا فيه نظر والاقرب والله اعلم - 00:02:13ضَ
ان هذا يجري مجرى مسائل اخرى جعل الشارع معلقة بالحكمة بالحكمة وان كان الشارع لا يعلق الاحكام بالحكم يعلق الاحكام بالحكم هذه القاعدة انما يعلق الاحكام بالعلل ويجعل لها مناط - 00:02:42ضَ
يضبط الامور وهم هنا كانهم علقوه بمناض وربما وجدت الحكمة مع فوات الحكم ولذا الاظهر والله اعلم ان نجعل المناط هو الشهوة الفاء ولو كان لها او له دون سبع سنين وجد هذا المعنى فانه لا يجوز ان يغسلوا - 00:03:06ضَ
من كانت بهذه الصفة ولو كان لها دون سبع سنين. ولا يجوز للنساء ان يغسلن من له دون سبع سنين اذا كان بهذه الصفة واعتبر ذلك بعض المسائل التي تختلف احكامها - 00:03:31ضَ
بحسب وجود الحكم فعلق الحكم بالحكمة. مثل الفطر للصائم الصائم علق بالحكمة وهي المشقة ما علق بالسفر ما علق علق بالحكمة لانه اذا ظهرت الحكمة وكانت منضبطة جاج تعليق الحكم بها على الصحيح - 00:03:46ضَ
ومثل عقود متعلقة بالبيع وان كان المناظر رضى لكن حينما يظهر الرضا اننا نعلق الحكم هذه الصيغة ولو اختلفت لحاله لحاله ولو لم يأتي بصريح القبول والايجاب ما دام دل - 00:04:10ضَ
المقام والكلام بينهما على الرضا. وان لم يكن صريحا فيه الا ما كان الامر خطر وموضع احتياط فانه لا بد من الصراحة في الايجاب مثل عقود النكاح ما نعلقها ما يكون على الرضا الظاهر المحتمل بل لا بد من صريح الايجاب والقبول - 00:04:30ضَ
الا ما يتعامل ما يتلفظ به كل قوم وكل اهل بلد هذه القاعدة نجري في هذه المسائل مثل ما تقدم سبق ذكر الصوم وان النبي عليه الصلاة والسلام هو افطر والصحابة كذلك - 00:04:55ضَ
اما الصلاة انها تقصر على كل حال فعلقت بالسفر علقت بالعلة واذا ضربتم فليس تقصروا من الصلاة هذه العلة منضبطة وجد المشقة لم توجد المشقة صلي ركعتين رباعية. بخلاف الصوم تارة يكون الفطر افضل - 00:05:11ضَ
الصوم افضل بحسب المشقة لانه امر يظهر ومثله ايضا جمع بين الصلوات. ولهذا هذا الامر تجد الشيء المعلق بالحكمة يحصل فيه ولهذا لا ينبغي الغلاف فيه مثل تجده حينما ينزل مطر - 00:05:34ضَ
يختلفون هذا يجمع وهذا لا يجمع وهذا يسأل نحن جمعنا لماذا؟ هل لماذا؟ لان الشارع علق الامر بالحكمة وهي المشقة ولما لا لم تعليق الامر حال ثابتة في جميع السور - 00:05:54ضَ
جعل الامر واسعا فكل من حصلت له مشقة او حصل مشقة للبعض فان الحكم يعلق به. ولذا ينبغي ان تتسع الصدور في مثل هذه المسائل حينما يختلف في وجود المشقة فالمسألة فالامر فيه مشقة وما دام فيه مشقة - 00:06:14ضَ
لا بأس من هذا الفعل مسألة الجمع الا اذا كان امر يكون ظاهر عدم المشقة وانه ليس في ادنى مشقة عند الجميع الا على سبيل تكلف الاخذ بهذه الرخصة على وجه لا دليل - 00:06:31ضَ
له الاظهر والله اعلم في مثل هذه المسألة هو ما تقدم اما قول من قال انه بسبع سنين في نظر ولذا بعضهم قال الاولى ان يكون بعشر سنين لان النبي عليه قال وفرقوا بينه في المضاجع. جعل التفريق في المضاجع اذا بلغوا اذا اتم عشرا - 00:06:50ضَ
اذا اتم عشرا اتم مهام علق مسألة آآ الشهوة او مظنة الشهوة ابن عشوة قال فرقوا بينهم المضاجع هذا الحكم ايضا الى هذه المسألة لكن هذا فيه نظر لان هذه المسألة فيها تكشف - 00:07:11ضَ
كشف له وفي الغالب ملابسة وملامسة ومباشرة بالخرقة باليد هذا فيما يكون له اه سبع سنين اما من دون السمع على ما تقدم على لم اتقدم من جهة الاولى التفصيل في هذه المسألة - 00:07:30ضَ
هذا احسن هذا الاحسن الاتم ان المرأة تغسل الصغيرة والرجل يغسل الصغير هذا الاكمل والاتم لكن يقول ولرجل امرأة غسل من له دون سبع سنين اذا كان له دون سبع سنين - 00:07:54ضَ
الكلام استواء لكن اقرب والله اعلم ان الجنس مع الجنس اولى المرأة الصغيرة والرجل الصغير لان يعني كما ذكروا ان الجنس الى الجنس الجنسي لغير الجنس ميله خلاف الجنس الى الجنس - 00:08:23ضَ
انه لا يكون الميل مثل ميل مثل ما يكون الجنس الى غير الجنس نعم - 00:08:46ضَ