التفريغ
لكن هنا مسألة هنا مسألة لو قال قائل لو قال المشتري لو قال المشتري انا اخذ لو قال المشتري لو قال البائع لو قال البائع مثلا لو قال البائع يعني حينما باعه مثلا في قصة ابن عمر مثلا اشترى البعير - 00:00:00ضَ
اشترى البعير بعشرة دنانير فاراد المصارفة فرضنا ان الدينار بعشرة دراهم كم يكث من البعير درهم. لابن عمر مئة درهم. لو قال البايع اعطني تسعين درهما. اقل هل يجوز ها - 00:00:28ضَ
نعم لماذا قلعة انا انا راضي انا راضي تعطيه اقل من حقي. سامحه نعم لكن تتضح المسألة النبي عليه الصلاة والسلام قال بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء انت مثلا مثال اخر - 00:00:49ضَ
ان تطلب انسان سلفت انسان الف ريال الف ريال فجاء يوم القضاء قال انا عندي اعطيك دولارات وفرضنا مثلا انها باربع مئة دولار او ثلاث مئة دولار قيمتها مثلا ثلاث مئة دولار - 00:01:19ضَ
قال لك المشرف قال المسرف اعطني مائتي دولار. ابد سامحتك من اعطني مكان الف ريال التي ثمنها ثلاث مئة دولار اعطني مئة دولار مئتي دولار مئة دولار تنازلت عنها يجوز او لا يجوز ها - 00:01:42ضَ
النبي يقول بشعر يومها. هذا نهج عن الشعر ما هو ما ده نعم وش تقولون؟ هذا جواب اخونا نعم كيف يعني هل توافقون اخونا ابا اسامة في هذا او تخالفونه - 00:02:03ضَ
نعم يقول انه يجوز. ويقول اخذ دون حقي انا سامحتك نعم طيب لو قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام بسعر يومي هذي دون السعر يعني تقول ان هذا نعم القادر هو مسامحة - 00:02:33ضَ
لا بأس يعني. طيب جزاكم الله خير. طيب يعني العلماء اختلفوا في هذا تمام. آآ ذكر في هذه المسألة من العلم من قال يجوز كما ذكرتم. قالوا لان هذا ليس مصارفة - 00:03:01ضَ
انما استيفاء حق استفاحة والاستفاء غير البيع وهو لا يقول اني ابيعك. يقول اوفيك ما قال بعتك الف دولار مثلا الف ريال بثلاث مئة دولار او الف دولار. قال ابي قال استوفي منك ثلاث مئة دولار. ثم قال - 00:03:16ضَ
فاعطني مئتي دولار ولهذا جوز بعض العلماء هذا وقالوا ان النبي عليه السلام ذكر الواجب الحق بالواجب. النبي حينما يذكر هنا يذكر الشيء الواجب. اما مسألة التنازل والمسامحة هذا امر معروف - 00:03:39ضَ
انما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما هو واجب. الذي يقطع النزاع دائما عليه الصلاة والسلام في المسائل ما يقطع النزاع اما مسألة التنازل والعفو هذا شيء اخر. وما دام المقام مقام - 00:03:58ضَ
وفى وليس بيع ولو قال باعهم الوفاء حقه هو دور في ذمة وفاء. وعلى هذا لا بأس. ومن العلم من قال لا يجوز قالوا لانه اخذ دون آآ اخذ بسعر دون السعر المعتاد - 00:04:16ضَ
لكن امر الله ان الذي يمتنع هو الربح بالزيادة. لان العلة معقولة وهو ان يربح فيما لا يظمن. وهذا يفسر الحديث الاخر. انه عليه السلام نهى عنه فلم يظمن وهذا في الحقيقة لم يربح بل نقص - 00:04:30ضَ
من حقه احسانا لاخيه. فاذا قبل لا بأس بذلك. والاحسان مطلوب مثل ما ان الزيادة في القارو من قبل المقرظ يعني عندنا صورتان الزيادة من قبل المقترض. والنقص من قبل المقرض - 00:04:47ضَ
كلاهما جائز. هذه ايضا مسألة تظهر يعني او او تبين من ادلة. ان يقال من المسائل في هذا الباب حينما يقترض شخص من شخص هل يجوز هل يجوز للمقرض ان يتنازل عن حقه وهل يجوز للمقترض ان يزيد على - 00:05:08ضَ
القرض اللي اقترضه؟ نعم يجوز النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر قضاني وزادني وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستقرض والصحابة يعلمون انه يزيد عليه الصلاة والسلام يعني حتى لو وقع في نفسك ان فلان من الناس - 00:05:36ضَ
انت اقرظته يقع في نفسك انه في الحقيقة كريم صاحب بذل واذا قظى فانه يحسن القظا وزيادة لكن لا تشاركوه لكن لو انك تعمدت انشاء واقررته قلت فلان حسن القضاء ويقع في نفسه انه ربما زادك فلا بأس من ذلك كذلك ايضا - 00:05:58ضَ
بمسألة النقش لا بأس بها. هذه صورة في هذا الحديث - 00:06:18ضَ