التوجيه الى القبلة وذكروا في هذا اخبار منها رواية عبد الله بن ابي قتادة يحيى بن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه عبد الله بن ابي قتادة في قصة البراء بن معرور - 00:00:00ضَ

رضي الله عنه انه قبل ان يقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مرض فلما احتضر اوصى ان عند الموت ان يوجه الى القبلة واوصى بماله وثلث ماله للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:00:17ضَ

وكان يصلي الى هذه البنية الى الكعبة قبل ان يحول النبي عليها فلما فمات فلما اخبر قال على الفطرة او اصاب الفطرة. وهذا الخبر مرسل هذا الخبر مرسل وفيه ضعف ايضا - 00:00:33ضَ

وحديث ايضا عمير ابن قتادة عمير ابن قتادة الليثي صحابي عند ابي داوود الكبائر تسع ثم قال واستمنا واستحلال البيت واستحلال البيت قبلتكم احياء وامواتا. جزاك الله خير احياء وامواتا. قال احياء وامواتا والدليل قوله امواتا - 00:00:47ضَ

معنى انه يعني توجه اليه في حال الحياة في الصلاة وفي حال الموت لكن قالوا الموت هنا عند الدفن منهم من قال له وقبلة للميت وللمحتضر وله في جميع احواله حتى يوضع في القبر - 00:01:14ضَ

لكن هم بعد ذلك ظاهر كلامهم يخالف ما ذكروه حتى المصنف عندنا سيأتينا ولذا قال بعضهم لعل هذا المراد به حال الاحتضار لا بعد ما تنزع روحه فاذا نزعت روحه فانه - 00:01:37ضَ

على ظهره وتكون رجلاه الى ظهره رجلاه الى القبلة حتى يتوجه الى يعني الى القبلة حتى يكون وجهه الى جهات القبلة ويرفع رأسه قليل كما اذا كان عسل كما سيأتي - 00:01:56ضَ

والقول بالتوجيه الى القبلة في الحقيقة فيه نظر ايضا في مخالف لقولهم يلدي شفتيه ويلقنه ولان المقصود هو تيسر هذه الامور واذا كان حال الاحتضار يوضع على جنبه الايمن كيف يستقر - 00:02:13ضَ

الغالب انه لا بد ان يوسد من هنا ومن هنا وقد لا يتحمل وقد يتضرر وربما ايضا لو اراد ان يندي شفتيه يعني قد لا يكون نزول نزوله الماء اه نزولا - 00:02:39ضَ

يعني مطمئنا مستقرا فلا يحصل مثل هذا ولا دليل على مثل هذه المسألة ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام فعل هذا باحد من اصحابه. والمقصود حال الحضور عند الميت او المحتضر - 00:02:57ضَ

هو ان يعامل معاملة يكون فيها يقبل من من يلقنه ويقبل على اخوانه حينما يطلبون منه شيئا حينما يوضع على جنبه الايمن في حال الاحتضار وفي حال هذه الحال الشدة - 00:03:11ضَ

ربما يتبرم خاصة اشتد به ولهذا خالفهم ذلك بعد ذلك فقالوا يكون على ظهره والاقرب والله اعلم انه ينظر حسب حالته اذا كان الميت مثلا قال وجهوني لا بأس هذا الاحسن - 00:03:33ضَ

يمكن يقال انه اذا كان الميت قال وجهوني وهو وجد يعني يحب ان يوجه القبلة فهذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه واختلفوا ثبوته عنه بل وجهوني لكن لا يجعل مثلا فعل حذيفة وغيره انه سنة في مثل هذا. والاخبار في هذا الباب مع ضعفها ليست صريحة. من جهة المعنى والدلالة - 00:03:55ضَ

ليست صريحة والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان مستند الى صدري عائشة يقول مات بين حاقنة وداقنتي مستند اليها عليه الصلاة والسلام ولو كان مشروع كان هو الاسوة هو القدوة عليه الصلاة والسلام - 00:04:16ضَ

وان كان هذا ليس بلازم من جهة انه لا بد يثبت من فعله قوله لا لو ثبت من قوله ثبت لكن لانه لم يثبت ننظر الى هديه لكن لو ثبت من قوله - 00:04:36ضَ

في هذه الحال يكون حاله عليه ليست كحال غيره. ولا يقاس بغيره. لكن ما دام لم يثبت شيء لا ننظر الى هديه عليه الصلاة والسلام وانه كما قالت عائشة مات بين حاقنة وذاقنتي - 00:04:48ضَ

الحاقنة نقرة النحر والذاقنة الحنك يعني مسندة الى صدري حتى قضى حتى قضى حتى مات عليه الصلاة والسلام لكن اذا كان كما تقدم ان هذا هو الايسر له مثلا او هو طلب ذلك - 00:05:03ضَ

هذا لا بأس به لانها لان مثل هذه الامور لم يأتي عن الشارع فيها دليل خاص والمقصود هو الاحسانيت ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا مات الميت اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه - 00:05:26ضَ

او كفنه. الروايتان صحيحتان كفنه او كفنه وكفنه ملازم لاحسان كيف انه يعني نفس العمل نفس العمل والكفن هو نفس الثوب هو نفس الكون يعني المصدر يدفنه كفنا يعني اللي هو نفس العمل - 00:05:46ضَ

هيئة التكفين من جهة انه يشده وانه يحسن ربطه وكذلك ما يتعلق بالكافن من جهة تطييبه وما اشبهه ومن ذلك الكفن المقصود انهما متلازمان انهما متلازم. وكذلك اذا كان هذا الاحسان - 00:06:10ضَ

بامر خارج عن الميت وهو الكفن فالامر المتعلق بالميت من باب اولى ان يحسن اليه ما يتعلق مثلا في وضعه على هيئة يتيسر فيها نطقه وضعه وضعه على الهيئة يتيسر فيها - 00:06:31ضَ

ان يبل حلقه حينما يحتاج اليه وما اشبه ذلك فهو - 00:06:51ضَ