جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء

حكم حبس الزكاة لامرأة وضعتها في بيته أمانة وقد تزوجت والزكاة باقية في بيته مدة من الزمان فماذا يفعل؟

عبدالله بن حميد

ما حكم من حبس الزكاة لامرأة ووضعتها في بيته امانة حتى ترجع وقد تزوجت والزكاة باقية في بيته مدة من الزمان. هل يبيعها ويرسل بثمنها او يعطيها ولي امرها؟ يا اخ حسن سلمان - 00:00:00ضَ

تقول ما حكم من منع الزكاة وحبسها لاجل امرأة وان المرأة تزوجت فهل يبيعها ويدفع ثمنها الى وليها؟ او يدفع نقول بقول لك ايه يا اخ حسن لا يجوز ان يحبس الزكاة - 00:00:20ضَ

ولا تبرأ ذمته بهذا. ويظهر من سؤالك ان المراد بالزكاة هنا هي زكاة الفطر. لانك قلت يبيعها فلا يجوز ان يحبسها عنده. لكن المرأة ان وكلت من يقبضها فلا بأس. واذا لم توكل من يقبضها - 00:00:39ضَ

اذا كانت فقيرة فعلى من اراد اخراج الفطرة عليه ان يخرجها يوم العيد قبل الصلاة ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. وان اخرها الى بعد العيد فانه اثم. هذا ان كان سؤالك بالنسبة الى - 00:00:59ضَ

الفطر فان كان سؤالك بالنسبة الى الزكاة من حيث هي فاخراج الزكاة يجب ان يكون على الفور فلا يجوز لا ان يؤخرها ان كانت المرأة المشار اليها فقيرا ومتحقق فقرها فيبعث بها اليها - 00:01:19ضَ

والا فيعطيها غيرها من الفقراء المستحقين. فالزكاة امرها عظيم وشأنها كبير. لا يجوز له ان يؤخرها عنده مدة من الزمن بل يعطيها مستحقيها من الفقراء. سواء كانت المرأة المشار اليها اذا كان فقيرة - 00:01:39ضَ

واذا لم يتمكن من اعطائها لبعدها فيعطيها غيرها والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى ارزاق خلقه - 00:01:59ضَ