التفريغ
احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم الدرس قبل خطبة الجمعة؟ ورد في حديث انه عليه الصلاة نهى عن التحلق قبل من اهل العلم من اخذ هو حديث جيد عن الترمذي وغيره باطلاق النهي وقال انه لا يتحلق قبل الجمعة ولو كان - 00:00:00ضَ
ولو كان الفاصل بين الحلقة والجمعة وقت طويل. يعني بعد الفجر مثلا او في اول النهار. ومن اهل العلم من قال قال ان النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الجمعة اذا كان قبلها بوقت يسير. لانه يسبب اه - 00:00:20ضَ
على المصلين وقطع الصفوف. والناس يتقدمون يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام. امر من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب فكأنما قرب قرا ثم كمش ثم دجاجة ثم بيضة. وفيهم عند مالك باسناد صحيح ثم راح في الساعة الاولى - 00:00:40ضَ
الساعة الاولى على الصعيد تبدأ من طلوع الشمس من طلوع الشمس الى خروج الامام مقسم الى خمسة اوقات او ستة اوقات سبعة اوقات حسب الروايات في هذا الباب. وان كان الاظهر ان خمسة اوقات للروايات الصالحين. فتكون الساعة الاولى في الخمس الاول ما بين طلوع الشمس - 00:01:10ضَ
الى خروج الامام اي من الزوال. والساعة الثانية من الخمس الثاني. الى ابتداء الخمس الثالث والخمس الثالث الرابع الى الخامسة. لان الساعة هي الوقت من الزمن في لغة العرب. وليست المراد الساعات هذه الساعات الافاقية انما هي - 00:01:30ضَ
عند العرب وهي قطعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة هذا يشمل يوم الجمعة ولو خمس عشرة ساعة بساعاتنا نحن. فقد يكون يوم جمعة سبعين دقيقة او او اكثر. ساعة يعني - 00:01:50ضَ
فكان اليوم يقارب خمسة عشر خمسة عشر دقيقة مثلا او ربما اكثر اذا كان يوم الجمعة في بلاد يطول فيه النهار جدا الى نحو عشرين ساعة قد يقرب من قد تكون الساعة هذه قريب من الساعتين الساعات هذه المعروفة - 00:02:10ضَ
هذا هو المشروع هذا هو المشروع كما تقدم وعلى هذا على هذا القول على هذا القول لا بأس من التحلق مثلا بعد صلاة الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم انه يجلس بعد الفجر كل يوم صلوات - 00:02:30ضَ
السلام عليكم حتى تطلع الشمس حسنة ولم يستغفروا يوم الجمعة. هذا ايضا يقول يستدل به. صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه انه عليه كان يجلس في المسجد بعد فجر حتى تطلع الشمس حسناء. حسناء اخرى حسنا - 00:02:50ضَ
او طلوعا حسنا ومجالس النبي عليه مجالس العلم والتذكير فهذا دليل المسألة من جهة فعله عليه الصلاة والسلام وان المراد هو الجلوس الذي يقرب والله اعلم من الجمعة ويكون العلة ما تقدم. نعم - 00:03:10ضَ