فوائد فقهية - من شرح كتاب زاد المستقنع
حكم خروج شيء بعد الغسلة السابعة -شرح زاد المستقنع_باب الغسل والتكفين
التفريغ
وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بخطن هذا بعد السبع خرج من شيء. تقدم انه يجوز ان يزاد على السبع في الغسل. اذا كان احتاج هم جوزوا زيادة على السبع - 00:00:00ضَ
بعد جاء سبع اذا كان احتاج الى تعميم الغسل. لكن اذا كان البدن نظيف ليس فيه ما يحتاج الى اعادة الغسل فوق السبع. انما خرج من دبره شيء او لحد فرجيه خرج منه شيء فقالوا انه لا يزاد على السبع فيحشى - 00:00:20ضَ
يحشى بقطن والاظهر والله اعلم ان الغاسل له ان يزيد لقوله عليه السلام او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. فاذا رأى غسله بعد السابعة بغسل الثامنة والتاسعة فلا بأس بذلك ولا دليل على المنع. ومن منع - 00:00:50ضَ
قال لا يجوز فقول ضعيف او قال انه هو الاولى فقول ضعيف ولانه ربما آآ ربما خرج هذا الاذى ولم تمسكه هذه القطنة وان كان الان في وقت الحاضر يشد - 00:01:10ضَ
شدا قويا وربما يعتنى ببعض اللواصق ونحو ذلك. لكن اذا تبادى واستمر وصار فيه مشقة لا بأس من ذلك. لان النبي عليه وكل امر غسل الميت الى الغاسل. لا واذا رأى - 00:01:30ضَ
ان يزيد على السبع فلا بأس من ذلك. ولهذا قال ويوظأ وظأ وجوبا يجب الوضوء. والغريب انهم يقولون بوجوب الوضوء والحديث جاء بمشروعية الغش. من اين ذلك اللي يجب الوضوء - 00:01:50ضَ
ومن قال لكم ان الميت كالحي في هذه الحال؟ من قال؟ الذي امر بغسله والوظوء مشروع مرة واحدة مرة واحدة. هذا هذا هو الواجب. وبعد ذلك المقصود هو الغسل ولذا يكفي على الصحيح ازالة الاذى. يعني يكفي ازالة الاذى. فعلى هذا نقول السنة في هذا والاكمل - 00:02:10ضَ
ان يزال الاذى. يزال الاذى. ثم هم يقولون يعني يغسل المحل ويوظأ. نقول يغسل الافظل المحل يغسل هذا هو الاكمل الا ان رأى الغاسل انه ربما يطول وربما حتى لو وصله بعد السابعة في هذه الحالة له ان يقتصر عليه ولا يلزم اعادة الوضوء لكن آآ - 00:02:40ضَ
مهما بل الواجب هو ازالة الاذى وغسل الموضع. ثم يحشوه بشيء. الواجب هو ازالة هذه النجاة باشا وغسل الموضع مثل ما يزيل الحي الاذى هذا هو الاقرب فيه والله اعلم. وان خرج بعد تكفيره - 00:03:10ضَ
لم يعد لم يعد الغسل. آآ وان خرج بعد تكفينه. يعني هم يقولون يعني ان خرج بعد تكفينه مثلا بعد الثالثة. اما بعد السابعة هذا عندهم واضح انه لكن لو خرج - 00:03:30ضَ
ولهذا لو ذكر هذا قبل ذلك اه يعني حتى لا يوهم لو ذكره يعني بعد بعد الغسلات الثلاث الى السبع يعني اذا خرج في الغسلات التي دون السبع دون السبع. خرج بعد الثالثة بعد الرابعة - 00:03:50ضَ
وعلى اه القول الثاني اذا خرج بعد الاولى مثلا فانه اه كما قال لم يعد الغسل اذا كفن. لماذا؟ للمشقة. ليه؟ المشقة لانه ربما لو اعان يعني حله من كفنه ثم اعاد غسله وكفنه لا يؤمن ان يخرج ثاني - 00:04:10ضَ
وان قيل بالفرق وهذا احسن. كونه يخرج اذى ويكون في الكفن. ومع ذلك بعد غسله هذا فيه في نظر في الحقيقة. ولذلك لانه في الغالب تستر الرائحة. وقد يتكره الحاملون له. ثم - 00:04:40ضَ
سوف يصلى عليه وهو يحبل ويوضع في قبره واللي يترتب على ذلك ان الاذى يزداد يبعد ان يقال انه اذا خرج فيه اليم يقول لم يعد الغسل لكن آآ عليه ان يحل الكفن - 00:05:00ضَ
خاصة اذا كان كثير. اما اذا كان قليل لا اثر له. ولم تصدر رائحته يتكره منها من يحملون فالامر في هذه الى الغاشي فان كان كثيرا وباديا فالاظهر انه يجب اذا وجد كفن وتيسر كفن ولا ظرر على - 00:05:20ضَ
الغاسل او من يقوم ومن يقوم معه وكذلك لا ظرر على الميت يعني يقول انه تركناه على هذه الحال لان حله يترتب عليه ظرر. لكونه مثلا طالما زمنه فيتهرى لان هذي امور يعرفها الغاسل. فلهذا كان الصحيح فيما يظهر والله اعلم انه يجب حل الكفن و - 00:05:40ضَ
يغسل الموضع ولا يحتاج ان يعيد ان يعيد الغسل. وان يعيد الغسل كما قال لكنهم يقولون انه يدرج باكفانه. ولا لكن الظاهر هو هذا اختاره بعض اهل العلم ان كان كثير فانه يحلمك ابدا لكن اختاروا انه يعاد الغسل. والاقرب والله اعلم - 00:06:10ضَ
يقال انه الى نظر الغاسل فان رأى ان يغسله ولا بأس وان رأى ان يكتفي بغسل الاول. فلا بأس ويزيل الاذى. يزيل الاذى منه والكفن ينظر هل يغسل ويكتفى به او يستبدل بغيره؟ فهذا كما تقدم - 00:06:30ضَ
آآ ان آآ يلبس الكفن في وقت في شدة الحر. فلا بأس وان خشي ان يتأخر لفه بهذا الكفن يترتب عليه ضرر فيكفن في كفن اخر. نعم - 00:06:50ضَ