الزكاة بشكل شهري يعني لدينا فقراء وارامل وايتام وانا مثلا ادري عمل تجاري جيد. هل استطيع ان اوزع الزكاة من ارباح الشهرية الصعبة دون انتظار الحوا هذه المسألة ما وقع فيها خلاف وهو تقشيط الزكاة - 00:00:00ضَ

ان كانت على سبيل تعديل الزكاة هذا لا بأس به. لو ان الانسان عجل زكاته لهذا العام او لعام اعوام من اول السنة كانت تحل زكاة في محرم فعجل كانت تحج زكاة مثلا في اخر ذي الحجة - 00:00:21ضَ

اذا عجل في اول اه محرم الصحيح الاخوة واجب في هذا فلا بأس من تقصده لانك تعجل شيئا ليس واجبا عليه. فلا بأس من تقسيطها لكن تقسيطها بعد وجوبها جمهور العلماء يقولون لا يجوز ان تقسط بعد وجوبها لانه حق واجب - 00:00:39ضَ

اداؤه لاهله. ومما استثنوا من تأخيرها للحاجة. لكونه مثلا اه ليس لا يوجد المال الذي عندما لكن لو اراد ان يخرج مالا لتضرر مثلا ببيع بعض عقاره مثلا او ماله او - 00:01:11ضَ

يراد ان ينتظر ذا قرابة او لا حاجة شديدة فلينتظر الانتظار يسير ونحو ذلك. اما على هذا الوجه الى اخر العام على سبيل التقصير قالوا حق الواجب والفقراء ممكن انك تصومها تامة لمن هو محتاج بل مضطر اليها. وهنا في عن احمد رحمه الله ذكر مهلة - 00:01:31ضَ

وانه قال بجواز تقسيط الزكاة تقسيم الزكاة ولكن حملها ابو بكر رحمه الله حمل تقسيطها على على تعجيل يعني اذا كانت معجلة ورد هذا صاحب المحاضر رحمه الله المجد وقال ظاهر الرواية خلاف هذا او هذا خلاف ظاهر الرواية - 00:01:57ضَ

وجعله عقيم جماعة اه روايتين رواية بالجواز. فاذا تقرر هذا وانه رحمه الله فيمكن ان يقال اه بتعجيل الزكاة اذا لم يكن اه بتقسيط الزكاة اه بعد حلولها اذا لم يكن هناك حاجة شديدة للفقراء - 00:02:25ضَ

بل او رأى عنا تقسيطها هو الانفع. وذلك انه لو سلمها لهذا الفقير او لهذا القبر لاتلفوها او عنا يمكن ان تكفيهم العهد. فيجعلها اقسام ويعلم ان تقسيطها يكفيه كل شهر معدود - 00:02:56ضَ

وعلى هذا كل شهر قسط معين. وعلى ان يتوسط يتوسط في مثل هذا لان المقصود من الزكاة هو سد الخلة. هو سد الخلة وسد الحاد ويكون في الحقيقة المال عنده بمثابة الامانة. بمثابة الامانة. ويعزل المال يعزل المال ويبينه حتى لا يختلط بماله - 00:03:16ضَ

فيكون المال عنده كالامانة وان اخبر الفقير او المحتاج الذي يريد ان يقسط عليه الزفاف او ان يقسط عليه الجفاف يكون حسد حتى يعمل بقوله لانه حينما يخبرهم ويستأذنهم في هذا فهذا جائز لمن يظهر عندما منعها بشرط الا يكون ذلك فيه حراج لان - 00:03:37ضَ

انه ان كان الوكيل او الامين على هذا المال فيصف له المال بقدر حاجته. وهذا وسط بين القولين فاذا كان على هذا الوجه فلا يظهر ان فيه بأس - 00:04:01ضَ