التفريغ
قالت الروضي يجوز دفع الزكاة للاقارب ولو كان يرثهم. اذ لم تجلب النفقة اذا لم تجب النفقة. صحيح؟ هذا قول مشهور فاذا كان لا يرتجع نفقتهم له ان يدفع اليهم وان كان يرثهم لا يدفع اليهم انه يدفع الى من لا - 00:00:00ضَ
وهذا قول فيه نظر والصواب انه لا بأس ان رفع الزكاة الى الاقارب مطلقا ولو كان يرثهم لو ماتوا صواب امن الحكم ليس مناقب بالارث ولكن مناط بالفقر والحاجة. فاذا كان القريب محتاجا يعطى من الزكاة وتكون صدقة - 00:00:20ضَ
وصلة الا الوالد والولد. الفرع والاصل. قد نقل نقل المنذر اجماع على انه لا يدع للوام والظلم. الاباء والامهات ولا زادوا مجدات والاولاد اولاد البني والبنات او لا يؤخذون الزكاة بل على قريبهم من يقوم عليهم وان ينفق عليهم حسب ما طلب - 00:00:40ضَ
اما الاخوة والاخوات والامام والعمام الاخوال والخالات واولاد هؤلاء من الزكاة مطلقا على الاصح اذا كانوا فقراء - 00:01:00ضَ