فتاوى البيع

حكم دفع رسوم الخدمات لأخذ القرض - الشيخ عبدالرحمن البراك 4-3-1443 هـ (9646)

عبدالرحمن البراك

احسن من احسن الله اليكم. يقول السائل مؤسسة اقراض تقدم قروض حسنة بدون فوائد لتطوير او انشاء مشروع يدر بالدخل على صاحبه وهذه المؤسسة تطلب دفع رسوم القرض تدفع لمرة واحدة - 00:00:00ضَ

والمبلغ يدفع بشكل مستقل وبوصل خاص ويقدر بما نسبته اربعة بالمئة من قيمة القرض لتغطية رواتب الموظفين وباقي النفقات الادارية المترتبة عليها بغض النظر عن فترة السداد سواء كانت سنة او ثلاث - 00:00:28ضَ

سنوات فما حكم ذلك في شبهة الربا يعني هذه لانهم هذي الزيادة زيادة على قيمة القاضي يزعمون انها خدمات ففيها ريبة وفيها شبهة يكون قرضه قرضا حسنا لو كان قرضا حسنا لابغضوه مجانا ولم يأخذوا شيئا - 00:00:54ضَ

يعني من اسس مؤسسة خيرية فلينفق عليها من ما له الاخر لا ينفق عليها من ممن يحسن اليهم عليه ان يحسن ان يكون احسانه متجردا عن عن الفوائد نعم - 00:01:29ضَ