فوائد من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد

حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان | الحديث 216 | ثلاثيات مسند الإمام أحمد

عبدالمحسن الزامل

قال حدثنا سفيان الزهري سمع سهما بسعد شهد النبي صلى الله عليه وسلم في في المتلاعبين فتلاعب على عهد النبي الله عليه وسلم. وانا ابن خمس عشرة قال يا رسول الله ان امسكتما فقد كذبت عليها. قال فجاءت به الذي كان - 00:00:00ضَ

نعم حدثنا سفيان عن الزهري سمعه سهل بن سعد شهد النبي شهد النبي وسلم في في المتلاعنين فتلاعنا الحديث. هذه قصة سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين - 00:00:20ضَ

وهذي وقعت في عهده عليهم السلام وردت في اخبار اشهرها او من الشريحة للسهل بن سعد سهل ابن سعد في قصة عاصم عدي وعويم العجلاني وايمن العدلاني وانه امر عاصي بن عدي هو الخبر هنا مختصر - 00:00:43ضَ

رحمه الله هنا ينظر هل رواها في المسند مطولة رواها يعني اذا كان هناك اخبار رحمه الله يرويها مختصرة القصة مثل مثل ما تقدم في التصفيح انما تصفيح النساء وتسبيح للرجال - 00:01:04ضَ

وهي مطولة في حينما جاء عويمر وقال لعاصم العدي وكان سيد بني العجنان كان سيدهم سلي رسول الله وسلم. في قصة طويلة وفيه انه رجع يقال ان الرسول قال لم تأتني بخير ان رسول الله رسول الله - 00:01:22ضَ

صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها ثم قال والله لاسألن الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء اليه فقال اه ان الله قد انزل فيك وفي صاحبتك عليه الايات بين الزوجين - 00:01:38ضَ

جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين انها وقعت في قصة شريك وقعت في قصة هلال ابن امية بلال بن امية احدى الثلاثة التي تيبا عليهم الربيع وكعب مالك. الثلاثة - 00:01:56ضَ

وانه اتهم بشريك ابن سحماء شريف ابن سحبان جاء في قصة انه جاء من نخله في رواية طول عند ابي داوود من رواية عباد المنصور عن اكرمه عن ابن عباس - 00:02:16ضَ

انه قال رأيت سمعت باذني ورأيت بعيني فلم يهجه حتى اصبح جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال البينة والا حد في ظهرك قال والله لينزلن الله ونحو ذلك ما يبرؤني - 00:02:30ضَ

وكما لا يجلدني عليها فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادات احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين - 00:02:54ضَ

ويدروا عن العذاب ان تشهد بالله اربع شهادات له لمن كان منه خامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ونزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقال ان ففيها انها نزلت في هلالمية ولهذا قالوا ان الاقرب انها نزلت فينا امية لا في عويبر لانه قيل ان نزلت في عويمرة - 00:03:14ضَ

والاظهر كما رجح الحافظ رحمه الله انه قال انزل الله في قصة هلال من قصة عيون قد انزل الله قد انزل الله نزل جبريل في قصة هلال وهذا يبين انه لما - 00:03:41ضَ

انه وافق مجيء هلال وقال اللهم افتح اجعل يدعو اللهم افتح فنزل جبرائيل فقال ابشر يقول النبي يبشره بالفرج فامر يدعو صاحبته زوجته القصة ثم جاء عويد فقال قد انزل الله - 00:04:00ضَ

مرتين هذا بعيد لكن اظهره الله اعلم نزلت في هلال ثم وافق ايضا مجي عويمر فقال قد انزل الله يعني وهي الايات التي نزلت في هلال ابن امية ابن امية - 00:04:23ضَ

هذا اقرب ما يكون وكذلك حديث ابن عمر في الصحيحين انه سأله سعيد بن جبير لما جاءه ناس فسألوه عن المتلاعنين او نحو من هذا فقال له فلم ادري ما اقول فبين له رضي الله عنه ان النبي لاعن بين - 00:04:37ضَ

اثنين واللي عاد هي شهادات مؤكدات بايمان اكلات بايمان الشهادات الشهادات مؤكدات من الجانبين من الجانبين مقرونة بالغضب واللعنة هي شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين للزوج والمرأة مقرونة بالغضب واللعنة - 00:04:56ضَ

اللعنة في حق الرجل والغضب في حق المرأة تكلم العلماء في هذا في مسألة الحكمة والعلة فالله اعلم الله اعلم يعني في هذا مسألة وذكروا اشياء الظاهر اللي فيها شيء ثم وجدته وجدت بعضهم اشار اليه رحت من اهل العلم وهو ان الغضب ان اللعن - 00:05:19ضَ

في حق الزوج والله اعلم والله اعلم لان اللعن الطرد وكأن الزوج لما اتهمه آآ زوجته بالزنا وخاصة اذا كان هناك حمل فيريد بذلك ان يطردها. وكذلك من زوجيته على هذا الوجه - 00:05:48ضَ

وكذلك وكذلك حملها كذلك حملها ففي فناسب انه ان كان كاذب ان يطرد من رحمة الله كما طرد زوجته وكذلك هذا الولد الذي كان كاذبا في طردهما لكن ايضا هناك وجه اخر يظهر ايضا - 00:06:10ضَ

يظهر والله اعلم ايضا لان هذا الحكم شرعي وهو مسألة اللعن. لكن يترتب عليه امر قدري ايضا هذا يترتب عليه امر قدري وهو انه حينما يحصل بينهما اللعان وينفصلان ولا يجوز على الصحيح ان ان يتزوجها بعد ذلك - 00:06:28ضَ

اه يترتب عليه امر قدري. وهو انه في الغالب انه حينما يحصل بين الزوجين ويكون من ويكون ولد وينفى باللعان ويقطع نسبه من الرجل ثم ينتسب الى امه وتكون بمنزلة ابيه وامه وعصبة امه - 00:06:53ضَ

عصبة اه وعصبة امه عصبته عند جمهور العلماء القول الاخر هو قول مسعود ان امه هي عصبته هي وارثته فرضا وعصبا هي وارثته فرضا وعصبا وعليه تدل الاخبار هي تدل الاخبار. لكن يترتب على هذا كما تقدم امر قدري. لانه بالعادة ان الناس حينما يعلموا الحكم ويظهر - 00:07:14ضَ

يظهر الغالب من هذا يظهر لانه عند الحاكم عند الجمهور. انه لابد من شرطه يكون عند الحاكم عند كان الصحيح انه يجوز ايضا لو حكم الرجل والمرأة لو ارادوا مثلا يستروا الامر فحكموا رجلا جاز على الصحيح ولا دليل على اشتراط الحاكم جاز - 00:07:41ضَ

لكن لا شك ان مثل هذا في الغالب يعلم به سواء عند الحاكم او عند الحاكم. فاذا علم حال المرأة التي لعنت وحال زوجها الذي انقطع اه نسبه من الرجل - 00:07:58ضَ

وصار الى المرأة في الغالب الناس يتجافون عن تلك المرأة اليس كذلك؟ وعن الولد ويكون له يعني عند الناس اسئلة اخرى ولا يريدون مصاهرته ولا يريدون يعني يعني القرب منه على اي حال ونحو ذلك هذا يحصل هذا يحصل - 00:08:11ضَ

من الناس حينما يكون على هذا الوجه ويكون على هذا الوجه فهذا امر قدري هذا امر قدري وهو التجافي عنه التجافي عنه خاصة فيما يتعلق بالمصاهرة ونحو ذلك فهذا ايضا طرد اخر - 00:08:31ضَ

برضو لكن هذا هذا التجافي اه كما تقدم ترتب على ذاك الامر الذي وقع شرعا وهو شرعية اللعان لما ترتب على هذا الامر نوع من المجافاة والبعد ناسب ان يكون اللعان في حق اللعن في حقه. ولهذا سمي اللعان - 00:08:50ضَ

فيها الغضب سمي اللعان لان الزوج هو الذي يلاعن اولا. هو الذي يبدأ اولا ولانه يلعن نفسه. قل ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فسمي اللعان سمي اللعان لعانا - 00:09:10ضَ

والمرأة جاء الغظب في حقها اه وذكروا فيها ذكروا فيه لكن اقرب والله اعلم ان الغضب ان الغضب ان الله سبحانه غضب على اليهود واليهود مغضوب مغضوب عليهم ومن سمة اليهود هو جحد الحق - 00:09:26ضَ

وعدم ذي الصحبة وكانها ان كانت كاذبة جحدت الامر ولم تفصح ولم تبين ولم تظهر فناسب ان يكون الغضب في حقها واللعن في حقه كثير من العلم يقول ان الغضب في هذا المقام في هذا اشد من اللعن - 00:09:45ضَ

وردت الاخبار في هذا الباب كما تقدم وهذه القصة وقعت في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لان قصة تبوك التي فيها قصة هلال امية كانت في العام التاسع في رجب - 00:10:06ضَ

في رجب من العام التاسع وهذه القصة بعدها القصة بعدها ولهذا جاءت امرأة هلال امية وقالت لما ان النبي عليه السلام قال لا يقربك. قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتي اليه وان تخدمه. لانه لانه امر ان ان يهجروه وان قالت - 00:10:24ضَ

قالت والله ليس به حراك تقول تقوله زوجه عن هذه القصة وقعت بعد ذلك ولذا قيل انها في العام العاشر في العام العاشر بعد تبوك بنحو سنة الله اعلم يعني فيه خلاف في هذا - 00:10:47ضَ

واللي عله احكام كثيرة. ولهذا قال هنا قال شهد النبي من سمع سهل شهد النبي وسلم في المتلاعنين في المتلاعنين فتلاعنا وتلاعن يعني من باب التغليف من باب التغليب والا فالمرأة تدعو بالغضب. ولكن هذا من باب التغليب تغليب احد الشيئين على الاخر وهذا اسلوب في لغة الاعراب المعروفة على عهد - 00:11:04ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن خمس عشرة خمسة عشرة خمسة عشرة يعني سنة سنة لانه قال عشرة عشرة انها عشرة وهذا ثابت في الصحيحين ايضا. وجافل وانه في المسجد - 00:11:30ضَ

في المسجد وجاء ايضا ايضا في رواية انها بعد العصر عند احمد انها بعد العصر قال يا رسول ان امسكت فقد كذبت عليها فقال فجاءت به للذي كان يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:11:57ضَ

قال انظروها فان جاءت به اكحل العينين تدلج فان جاءت به اد ادعج العينين اكحل العينين كأن عيناه عينيه مكحولتان يقول عليه الصلاة والسلام تدلج الساقين سابغ اليتين فهو الذي فهو الذي لو رميت به. فدلج الساقين يعني غليظ الساقين. سابق نيتين كبير ليلتين. فهو الذي رميت به - 00:12:15ضَ

اه جاء في رواية اخرى عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام ان جاءت به ان جاءت به اصيبا اريصها حمشة الساقين الى الحمرة تطلق على الحمرة ليست الخالصة يشوبها شيء من البياض - 00:12:48ضَ

نوع من الدواب من انواع الوجه اه تقرب من الطعام ونحو ذلك فتفسده وسط الظهر حمشة الساقين دقيق الساقين عكس ما ذكر عليه السلام اذا كان لفلان. وان جاءت به او رقة جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ - 00:13:18ضَ

فهو الذي رميت به والذي رميت به قال وهذا في الصحيح. فجاءت به على النعت المكروه الذي يكرهه. وفي دلالة على انه لاعن وهي حامل وان اكتفي بالملاعنة حال الحمل وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب وانه لا يحتاج الى الملاعنة بعد ذلك - 00:13:46ضَ

يعني انه يجوز الولاعنة المذهب يقول لا لا يلاعن الحبل لانه لا يدرى. يمكن انتفاخ في البطن يمكن كذا هذا قول ضعيف ولهذا رجع صالون خلاف ذلك وهو الصواب صواب القول الثاني لاهل العلم انه وضاه الادلة ولهذا النبي عليه السلام قال انظروها ان جاءت به وهذا واضح انها كانت حاملا به - 00:14:10ضَ

ثم الحمل احكام في الشريعة. يتعلق بالنفقة والارث والوصية. كيف يعني نبطل هذه الاحكام؟ نقول ننتظر. العلماء وهذا مجمع اجمع العلماء على احكام تتعلق بالحمل فاذا كان في مثل هذه الامور كذلك في هذا الامر يعتبر ظرورة في حق الرجل والمرأة ثم ظاهر الاخبار هو ظاهر الاخبار انه - 00:14:34ضَ

في حال الحمل بل اختار من اهل العلم هو قول ابو بكر عبد العزيز الى انه لا يحتاج الى ذكر الحمل اذا الى النص على نفي الحمل لولاعنها بدون ان - 00:14:54ضَ

ينص اولا ولم يقل في حال الملاعنة وليس مني وليس بهذا بولدي مثلا قال هذا الحبل ليس بولدي وظاهر الاخبار لم يأتي فيها انه اه نص على ذلك وان جاءت روايته فانكر حملها لكن هذا ما يدل على انه اه قاله في حال مع انما لما وقع من هذا الشيء انكر ذلك - 00:15:09ضَ

بل اه يعني هو في الحقيقة ربما يكون دليل لانه يظهر والله اعلم ان ان الملاعنة وقعت مباشرة لان نزل القرآن مباشرة. ومعلوم انه في اول الامر لم يكن يقع حمل. يقع حمل - 00:15:34ضَ

اه وان الحمل بعد ذلك وانه انكر حملها بعد ذلك اما لما حملت وكان وقع اللي قال لي عانوا قبله او انه انكرها لما ايضا رآه وتبين انه خلاف الصفة وخلاف الشباب - 00:15:49ضَ

فالشاهد كما تقدم انه لو اكتفى به هذا اذا كان هنالك حمل يريد نفيه مع اللعان لهذا آآ ذكروا شروطا للعان هو تمام اللعان بينهما. لابد ان يشهد اربع شهادات والخامسة - 00:16:05ضَ

ان لعنة الله عليه. وهي تشهد اربع شهادات والخامسة ان غضب الله عليها الامر الثاني ان يبدأ الزوج ان يبدأ الزوج يعني باللعان. ان يبدأ الزوج باللعان وكذلك ايضا من شروط - 00:16:29ضَ

ان ينص على نفي الحمل والصحيح انه ايضا ليس بشرط اما الاكتئاب والشرط الرابع ان يبدأ الزوج ان يبدأ الزوج وهذا فيه خلاف لابد من تمامه ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة الى انه يكتفى بلعان الزوج. لا بد - 00:16:49ضَ

اللي عن الزوج والمرأة ان مذهب الشافعي ينفع في بعض المسائل والقضايا. بعض خاصة في حالات الاغتصاب حينما يقع مثل اغتصاب الانسان وخاصة في بعض بلاد المسلمين شو اغتصاب؟ يحصل حمل مثلا - 00:17:15ضَ

لا تنكر لا تنكر في هذه الحالة لا يمكن ان تلاعن وان تدعو نفسها. فلهذا يكتفى في هذه الحال بلعان الرجل وهو اه يمكن ذلك الامر كذلك يدين فيهم وبه يحصل - 00:17:31ضَ

لانها لا تنكر هذا كما تقدم ولا يمكن ان تلاعن على هذا الوجه وهي مقرة به لانها مظلومة مغتصبة عنها ما تقدم نقف على هذا ونبدأ ان شاء الله ان شاء الله - 00:17:50ضَ

هو هو هذي احكام اخرى المقصود اذا اذا تم الامر اذا تم لكن اذا اكذب نفسه ونحو ذلك ورجوع الولد اليه لكن رجوعه الى الزوجة لا اليها لا اذا تبين له انه ابنه - 00:18:32ضَ

سواء كان كاذب او التبس عليه الامر في هذه الحالة له ان يستلحقه استلحقوا لكن هو لا بعد ذلك لا يرجع اليها. ولهذا قضى في انهما لا يجتمعان ابدا والصحيح ان اللعان - 00:18:55ضَ

تمام اللعان يحصل افتراء ولا يحتاج حكم حاكم انما حكم الحاكم خبر بذلك لان هذا ظاهر القرآن انما حكم الحاكم هو اخبار بمقتضى هذا الحكم نعم ما في طلاق ما في طلاق ما يسمى طلاق فسخ - 00:19:12ضَ

هذا فسخ وليس لا يحل الرجوع اليها بعضهم قال لا يرجعه لحناه جماعة لكنه قول ضعيف عليه ان يعرض عن مثل هذه الوساوس هذا لا يجوز يعرض عنها ويستعيذ بالله من الشيطان ولا يجوز مثل هذا - 00:19:33ضَ

الفعل باجماع المسلمين بل بل لو كان ليس وسواس اذا كان امر اذا كان امر حسي مادي ما يجوز الالتفات له ثبت في الصحيح عن ابي هريرة ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود - 00:20:10ضَ

وهو يعني ابيض زوجته قال عليه الصلاة كأنه انكر يعرض ما انكر بسكر قال لك من قبل قال نعم. قال ما الوانه؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ يعني اسود؟ يعني قال نعم. انها لورق يعني فيها كثير. قال انى اتاها ذلك؟ قال - 00:20:31ضَ

عرق يعني من جد بعيد. قال الجابسة اذا كان اتى بشيء سبب مادي ولهذا قال العلماء لا يلتفت الى الشبه مع الفراش مع الفراش لا يلتفت الى الشبع اما الشبلة حكم. ولهذا النبي اثبت الشبه قال انظروها جعلنا حكم - 00:20:53ضَ

انظروها في هذه الحال ان جاءت به كذا وكذا لكن هو حال الفراش لا يلتفت الى الشبه ولا ينظر اليه هذا يقع كثيرا كثير هذا واقع في قصص كثيرة يعني - 00:21:16ضَ

نعم واشارة الى العمل بالقرائن لان المسألة يترتب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وفي لفظ لولا الايمان كان لي ولها شأن - 00:21:33ضَ

لكان لي ولها شاة لانها جاءت على ابيه على النعت المكروه والله اعلم يعني محتمل. الله اعلم على ماذا اللي عان يعني لان ان المرأة في هذه الحال الرجل محتاجين - 00:21:50ضَ

يعني حينما يتهمها اما يتعلق مثلا بالقذف يتعلق بالقذف فهي حينما ترى من هذا الشيء ترى شيء عليها ان تتخلص منه اما اللعان ليس في حقها هذا في حق الرجل حينما - 00:22:30ضَ

المرأة ويكون قد فيها مثلا ونفي الولد نفي نسبة الولد ولان الامر في حق المرأة اشد من حق الرجل بحق المرأة يعني المرأة اشد من في حق الرجل لكن الرجل مثلا لو حصل من ما حصل - 00:22:49ضَ

لا يتظرر عظو المرأة ولا فاذا طلبت الفراق لا يترتب شيء من هذا. ولا ولو انه مثلا يعني زنى واتى واتاه مثلا بالزنا حملت تلك المرأة المرأة لا علاقة لها بشيء من ذلك ولا تتضرر الا بمخالطة هذا الرجل - 00:23:09ضَ

لا شك انها حال لا ينبغي ان تبقى عليها وينبغي ان تتخلص منه ان بقي على ما هو عليه واصر عليه. نعم - 00:23:30ضَ