جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
التفريغ
المسألة الثانية من زوائد الضوء ذكر رحمه الله حكم الوضوء بماء زمزم. وحكم ازالة الخبث بماء زمزم. المذهب وهو وقول الجمهور انه ذكر هاتفي الوضوء لا كراهة فيه. وهذا هو قول الجمهور وهو المذهب وهو الصواب. لانه ماء من المياه - 00:00:06ضَ
وداخل في عمل الادلة فلم تجدوا ماء وان الماء هو طهور المسلمين على مر العصور. ماء زمزم وغيره ولا كراهة فيه. يتوظأ اه به المسلمون اصاب انه لا كراهة في ذنوبه ولا الغسل بماء زمزم - 00:00:32ضَ
هذا هو الصواب. وثبت في حديث علي رضي الله عنه طريق عبد الله محمد بن عقيل عند عبد الله بن احمد في زوائد مسنده عن ابيه قال اه اوتي النبي بسجن ماء من زمزم فشرب منه وتوضأ. شرب منه وتوضأ. ثم الماء النار بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام - 00:00:51ضَ
يعني ان لم يكن اشرب ماء زمزم فليس دونه الصحابة توضأوا منه وان كان هذا الماء يعني موضع حاجة انما المقصود انه قد يستأنس به. والا فالاصل هو جواز التوضأ به ولا دليل على المنع منه. بعضهم - 00:01:11ضَ
آآ يعني منع الاغتسال به واختار تقييد الدين كراهية الاغتسال من ماء زمزم شيخ الاسلام يقول يكره الاغتسال من زمن قال لانه يجري مجرى ازالة النجاسة. ولهذا يشرع فيه غسل جميع البدن - 00:01:31ضَ
واستدلوا بما روى عبدالرزاق عن العباس وعن ابن عباس لا احلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل عن العباس في القطار عن ابن عباس ثبت وجاء عن عباس من طريق اخر عندنا احمد رحمه الله في العلل وهذا يحتمل ان يكون منهم - 00:01:52ضَ
آآ اخبار على جهة الفتوى ويحتمل كما اشار ابن كثير رحمه الله انه اخبار عن فعل عبد المطلب وان هو الذي قال هذا. ولم يريد بذلك من الناس انما اخبروا عن عبد المطلب - 00:02:13ضَ
انه قال ذلك في الجاهلية وهذا لا يترتب عليه حكم. وهذا اشار بكثير رحمه. وبالجملة هذا الخبر ان لم هذه الاثار لم تثبت فالان الامر واضح وان ثبت فالصواب ما دلت عليه ادلة وقول الصحابي لا يخصص به النصوص على الصحيح - 00:02:26ضَ
ما لم يكن هذا القول مما لا يقال بالرأي ان قول الصحابي اه مثل قول غير من العلم انما اذا كان هذا القول اشتهر وانتشر ولم ينكر هذا محتمل لكن الاصل هو الاخذ بالعموم - 00:02:44ضَ
ولا يكاد يأتي عموم واظح ظاهر في الادلة معروف فيخالف الصحابي بل انه يرجع الى النصوص الدالة على ذلك حينما يذكر في هذا الباب كما تقدم ان النصوص لا يخصصها الا النصوص - 00:02:58ضَ