من دروس المسجد الحرام -حج 1436 هـ

حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة

عبدالمحسن الزامل

مساكم الله خيرا. يقول السائل ما هو صحيح عند صلاة الجنازة رفع اليدين مع كل تكبيرة ام الاكتفاء بالرفع عند التكبيرة الاولى الصحيح هو قول احمد والشافعي رحمه الله خلافا لابي حنيفة ومالك وانك ترفع اليدين في كل تكبيرة - 00:00:00ضَ

صح عن ابن عباس عند سعيد الموصول وايضا لما صح عن ابن عمر عند عبد الرزاق وكذلك ذكر البخاري رحمه الله معلقا وانه كان يرفع يديه في الجنازة ثم ايضا جاء مرفوع رواية عمر بن شبه بن زيد النميري ابو زيد رحمه الله - 00:00:20ضَ

سنة اربعة وستين ومئتين. ذكر حديث ابن عمر مرفوع. ذكر عن ابن عمر وانه كان النبي عليه السلام يكبر. كان يكبر كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. الاكثر رواه موقوفا - 00:00:40ضَ

لكن رفع عمر ابن شبه عمر شبة ثقة ويقول شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بتعليقه على فتح الباري انه ثقة وجاءت الثقة مقبولة. وسواء ثبتت هذه الزيادة او كانت موقوفة فهي حجة - 00:01:00ضَ

فعل الصحابي الذي يظهر ويجتهد فانه عند جمهور العلماء حجة فكيف اذا اجتمع صحابيان ابن عباس وابن عمر وهما يفعل هذا وهذا في الغالب يكون في الجنائز المشهودة والصحابة ينظرون ولم ينقلن احدا انكر عليهم. وهذا من الفعل الذي ظهر وانتشر. وسكت سائر الصحابة عن هذا - 00:01:20ضَ

فدل على ان هذا هو الاكل. ثم من جهة المعنى. من جهة المعنى ان القائم يكبر. ويرفع يديه. ولهذا تكبيرة الاحرام ترفع يديك ترفع يديه. كذلك حينما تريد الركوع او ترفع من الركوع. لما نزلت الى السجود ما - 00:01:50ضَ

ارفع يديك ورفعت من السجود ما ترفع ايديك. فالرفع مختص في حال الرفع. او في حال القيام وما قارن حال قيام للتحريمة او حال القيام عند ايراد الركوع او حال الرفع من الركوع لارادة الاعتدال - 00:02:10ضَ

فكذلك ايضا التكميل جنازة هو من هذا الباب. وهذا جاء حديث انه رفع في اول تكبيرة ثم ولم يعد والحديث هذا ضعيف الحديث هذا ضعيف واحتجاج بعضهم به وتأييده باثر ما يثبت - 00:02:30ضَ

فالصواب هو ما تقدم وهو قول احمد والشافعي رحمة الله عليه. نعم - 00:02:50ضَ