التفريغ
احسن الله اليكم يقول السائل. بارك الله فيكم ونفع بكم المسلمين. انا مسافر اليوم الثاني عشر في الصباح هل يجوز لي ان ارمي الجمرة الثانية قبل الزوال؟ صباحا وجزاكم الله خيرا - 00:00:00ضَ
تقدم ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال. هذا هو قول العلم دلت عليه الادلة الصحيح ان عليه الصلاة والسلام. والحج لا يجوز للانسان على هذا القول ان يرتب حاجزه - 00:00:20ضَ
الا اذا كان شيء بغير اختياره او اختلف التاريخ اختلف التاريخ لكون الشهر التقويم ناقص وتم في الرؤية ولم يمكن تغيير الحج اذا ثبت هذا الشيء هذه مسألة فمن انزل بالسفر فلا يظهر ان عليه شيء. هو لا يأثم بذلك. لا يأثم بذلك - 00:00:40ضَ
لكن في هذه الحال هل عليه دم؟ واذا كان عليه دم هل يلزمه الدم؟ هو او يلزم من رتب له الحج ولم يغير حجزه. مع انه بالامكان ان يغير عن طريق الطيران. الحجز الا اذا كان هنالك اضرار - 00:01:10ضَ
تحصل هذه الشركة واضرار من هنا في هذه الحال يحتفل والله اعلم يحتمل والله اعلم ان يقال يعذر بالشيء الذي يسقط به الدم عند الحاجة مثل المبيت نقول المبيت في هذه الحال لا ما عليك به - 00:01:30ضَ
لانه لو فات المبيت وانت في مكة لكونك حججت وحصرت عنه او منعت عن دخول منى مثلا او غير منى مثلا كمكة لاني مكان كتبت فيه ان لم تتمكن من المبيت - 00:01:50ضَ
لاجل الزحام فلا شيء عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام اذن العباس ورخص له. كذلك في حديث عاصم بن عدي اما الرمي يظهر والله اعلم ان الدم ثابت. الرمي كذلك طواف - 00:02:10ضَ
الوداع لأن لأنه لا لأنه ليس هناك وداع الا بعد الرمي اليوم الثاني عشر بعد الزوال. ولا يقع الوداع بهذا يمكن ان يقال ايضا يقال في هذه الحال ولعل هذا اقرب لعل هذا اقرب والله اعلم يقال في هذا - 00:02:30ضَ
يجوز الرمي قبل الزوال على هذا القول الذي قاله جمع من التابعين. وقاله بعض المتأخرين كابن الجوزي رحمه الله هم جوزوا جوزوا مطلقا والرمي قبل الزوال. فيقال في حال الضرورة لا بأس من الاخذ بالقول الضعيف - 00:02:50ضَ
وهذا قد قرره جمع من اهل العلم. ذكره بعض علماء الشافعية رحمة الله عليهم. حتى في بعض المسائل بالضيوع التي شدد فيها بعض الشافعية مع انها خلاف القول الصحيح. قالوا ان - 00:03:10ضَ
يجوز الافتاء لعموم الناس حينما يتضررون بالاخذ بالقول المعتمد عند الشافعي في بعض بعض الاشياء التي هي لا تصح عندهم. لكن الزامهم بها يترتب ضرر جزم جمع من ائمة الشافعية بان تجرى العقود هذه على الصحة. للمشقة مع ان هذا يقدر في الحقيقة ان هذا القول - 00:03:30ضَ
لانه لو كان صحيحا فانه لا يحصل به الضرر. دل على ضعف لكن قصدي انهم اجروا القاعدة لهذا بان يفتح بالقول الضعيف وكذلك ايضا قرر جمع اهل العلم في مسائل وهو الافتاء بالقول المرجو والعمل المرجوح - 00:04:00ضَ
حينما يحصل مشقة من قول راجع ولعل هذا ايضا يؤخذ من قواعد ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر بعض الاشياء التي يريد تغييرها لما في تغييرها من المفسدة. مفسدة فهذا يجري. ومثل ما يقر الانسان في بعض المسائل بالعبادات - 00:04:20ضَ
من هو عليها لانه لو غير عليهم لترتب ظرر في مثلا بعظ سور في القنوت ونحو ذلك فهذا قد يقال والله اعلم انه لا بأس اليوم ما دام لا حيلة وفي ذلك اليوم قبل الزوال وان امكنهم ان يطوفوا بعد ذلك للوداع جاز - 00:04:40ضَ
ذلك في مثل هذه الصورة ولعل هذا اقرب فيحسنون بذلك الرمي والطواف ويدرك هنا رحلتهم نعم يرمي يومين بالشرغ في اليوم الحادي عشر في الثاني عشر ما يقدم. يؤخر. لا ما يقدم. يعني يعني كونه مثلا - 00:05:00ضَ
يقدم الرمي يعني يرمي احداش او اثنا عشر هذا هذا لا لا يعني لم يقل باهل العلم وان كان قد قال في احد قوم ضعيف قول ضعيف جدا وان كان قد قاله يعني يعني فيما يظهر انه ربما بعض اهل العلم قال - 00:05:30ضَ
لكن مع ذلك المبيت واجب. المبيت واجب. والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه. والتعدد في رمي اليوم الثاني عشر. ومن ان كان قاله حج فهذا قد يكون توهم بعضهم. ان الرمي - 00:05:50ضَ
اليوم الحادي عشر من باب تقديم العبادة في اول وقتها. مثل تقديم الصلاة في اول وقتها. فما يجوز تقديم الصلاة صلاة الظهر او غير هذا وغيرها من الصلوات آآ الى اول الوقت قالوا يجوز تقديم الرمي في اليوم الاول اليوم الثالث عشر الثاني - 00:06:10ضَ
والثاني عشر وثالث عشر الحادي عشر هذا ليس بصحيح لان الرقية عبادة مستقلة. كل يوم عبادة كالصيام كما ان الصيام يوم عبادة كذلك الرمي كل يوم عبادة فلا تقدم وان كان الفارق بينهم لان الصوم لا يمكن اجتماع صيام يومين انما - 00:06:30ضَ
المقصود ان هذه عبادة تنتهي الى طلوع الفجر. الحادي عشر الى طلوع الفجر. والثاني عشر يبتدأ بعد الزوال وينتهي طلوع الفجر من صبحي الثالث عشر والثالث عشر يبتدأ من زوال يوم الثالث عشر ينتهي الى غروب الشمس فهي عبادات مستقلة والنبي عليه - 00:06:50ضَ
عليه الصلاة والسلام كان يرمي كل يوم في يومه ويقول خذوا عني مناسككم ثم تهود العبادات الأخرى في الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية ثانيا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر هذا التفويت كله يدل على انه لا يمكن ان يفعله على هذا الوجه. نعم - 00:07:10ضَ