فتاوى سلسلة اللقاء المفتوح

حكم زكاة الابل السائمة اذا اعدت للتجارة | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

البيع الاخ ياسر عن زكاة الصائمة اذا اعدت للبيع. يعني ما هو يغلب. هل نغلب انها سائمة؟ ام نقل؟ نغلب عروض التجارة في خلاف العلماء والصواب ان نعلم السائل ان نغلب السائل لان زكاة السائم متفق عليها بينما مسألة العلو مختلف فيها - 00:00:01ضَ

فنقدم المتفق عليه على المختلف فيه. لا يقول كل العلماء بجواز او بزكاة العروض. بينما يختلف العلماء في السائدة فبالتالي يصير عنده غنم شئمة سائمة يعني راعية اكثر الحول. ثم عدا للتجارة فبالتالي يخرج زكاته زكاة - 00:00:28ضَ

لان هذا الاصل في ذلك. ولان زكاة العروظ مختلف فيها. وان كان اعمى الائمة الاربعة يقولون بزكاة الحروب لكن يبقى الخلاف مشهور. بين الصحابة من التابعين بين الائمة المسلمين الاكابر كما بسط الخلافة الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار. اما مسألة الشمل لا نزع فيه. حديث ابي بكر الصديق - 00:00:48ضَ

فانس ابي بكر الصديق الوارث في البخاري صرحوا في المسألة. نعم معروف اكثر الحول خلاص معلومة عروض لان ننظر اكثر الحول نظرة الحول نعم نظر اكثر مع ان عمر اكثر من ستة اشهر اذا كانت معلوفة ستة اشهر. والساعة مشت الاشهر عدد التجارة التجارة. لان لا زكاة فيها الاصل - 00:01:08ضَ

واما اذا كانت معلوفة اكثر الحول فهذا لا زكاة فيها. واما اذا كانت سائمة اكثر الحول فنعدها السائب اذا كان لا يبيع الا اولاده ساءمة ولا غير سائمة لكن هو لا يبيع يعني لا يتاجر بهذا. يبيع اولاده. خلاص حتى الاكل يبيع اولادها لا زكاة فيها - 00:01:35ضَ

لكي شائمة ولا غير شائمة؟ معلوم يا شيخ لكنها معدة للتجارة من خلال البيع خلصت على اولادي والمال والتجارة بمنزلة هذا بيت العمارة. عندك بيت وعندك عمارة؟ تعدها للهجرة مازا كان في ذاتها؟ كذلك كان عنده ابل ينتفع باولادها. ولكن يعلفها ليست شائمة. لا زكاة في ذاتها. انما الزكاة في ريعها. اذا حال عليه الحال - 00:02:08ضَ

- 00:02:46ضَ