التفريغ
بعض العلماء قال ان على المعدن المعدن المخرج من الارض زكاة ربع العشب. والبعض الاخر قال لا شيء فيه. فما هو كيف ذلك؟ الصواب يفصل في ان كان من الذهب والفضة في حلال الحوض. وان كان من غير الذهب والفضة - 00:00:00ضَ
على حسب النية صاحبة ان استخرجه ويستعمله فلا زكاة فيه واذا استخرجه للبيع فهو قار للتجارة اما عن الهول زكاة العموم. وان كان ذهبا او فضة زكاه يطلقها الى على هذا الهوى. اما اذا كان حديدا او نحاسا او غير ذلك - 00:00:20ضَ
فهو فيه التقصير ان اراد به البيع الشراء صار عروظا فيه الزكاة وان اراد له لنفسه ان يستعمله في حاجاته قال - 00:00:40ضَ