فتاوى الجامع الكبير

حكم زكاة حلي المرأة - بن باز - مشروع كبار العلماء

عبدالعزيز بن باز

اه لقد اختلف اختلفت اقوال العلماء بالنسبة لزكاة حلي النساء المستعملة بين موجب للزكاة ومعفي منها لذا ارجو وضع حد لهذه الاختلافات وقولا فاصلا. واذا كان الجواب بالوجوب فماذا تفعل المرأة التي ليس لديها سوى - 00:00:00ضَ

نعم العلماء رحمهم الله والصحابة قبلهم في الزكاة في في النسا من الذهب من القلائد والاسورة والخواتم واشباه ذلك. اذا بلغت النصارى فهو عشرون مثقالا من الذهب قال بلا فضة مغناطه بالذهب المستعمل احد عشر جنيه حول النصف - 00:00:20ضَ

ستة وخمسون درهما هذا اقل نصاب هذا ادنى النصاب وما زاد عليه من باب اولى بعض اهل العلم من الصحابة ومن بعده ان عليها زكاة النصاب لعموم الادلة الادلة الدالة على وجوب الزكاة قوله عليه الصلاة والسلام ما من صحيح زكاتها الا ذاك يوم القيامة - 00:00:50ضَ

ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص لما دخل قال لله ورسوله اخرجه ابو داوود والنسائي بسنده ولما ايضا رضي الله وعلى هذا ان هناك ليس فيها زكاة مستعملة كالجبن المستعملة لا ترعى فيها - 00:01:20ضَ

ولا بهذا جماعة من الصحابة منهم عائشة اسماء ومعاوية يا جماعة الاول وجماعة وجوب الزكاة في الحلي والصوم كما تقدم وجوبها الادلة الموضوع واذا كانت ليس عندها مال الا حليها فانها تبيعها وتزكي - 00:02:10ضَ

ما عليها او تدعو شيئا منها او تبيعها كلها وتشتري حليا اقل من النصاب حتى لا يجب عليها النكاح ليس فيها ذهب يبلغ احدى عشر ليلة ونصف جنيه فيها قول الله حتى لا تجب عليه الزكاة ما اذا - 00:02:40ضَ

او يساعدها زوجها او صاحبها بالزكاة عليها الذكي بالوسيلة التي يستطيعها لانها ما زكه والا باعت بما عندها والا استعان بزوجها في داره وزوجها في الغالب هذه او شيئا منها حتى تؤدي الزكاة - 00:03:00ضَ

نعم - 00:03:30ضَ