فوائد فقهية - من شرح كتاب زاد المستقنع

حكم زكاة من ملك نصاباً من صغار الغنم ونحوها

عبدالمحسن الزامل

يقول الامام الحجابي رحمه الله في كتاب الزكاة وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه ولا يشترط على المذهب او على الرواية المشهورة على المذهب ان ان يكون النصاب قد بلغ السن - 00:00:00ضَ

ان يكون قد بلغ سنا تجب الزكاة بمعنى انه ولو كان صغارا ولو كان فصلان من الابل او عجول من البقر او سخال من الغنم فانه لا يشترط ان يكون فيها سن كبير او كبير السن - 00:00:24ضَ

هذا المشهور والقول الثاني لا بد ان يكون فيها ما يكون السلام ورحمة الله وبركاته بلغ سنا تجب فيه الزكاة والصواب في عموم الادلة ان الزكاة تجب في الصغار والكبار - 00:00:51ضَ

في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الابل في خمس شاة ذي العشر شاة الحديث كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة تطلق على الصغيرة والكبيرة كذلك في الابل يطلق على الصغير والكبير - 00:01:15ضَ

وكذلك ما جاء من الادلة التي اطلقت فيها اطلق فيها وجوب الزكاة ولم يقيد بسن ولهذا لو كان عند انسان اربعين من السيخال دار عليها الحول وجبت فيها الزكاة او كان عنده خمس فصلان من الابل - 00:01:31ضَ

كانت سائمة وجبت هي الزكاة شاة وكذلك لو كان عنده ثلاثين عجل مثلا كان عنده اربعين من العجول وجبت فيها الزكاة على ما يأتي تفصيله في المصنف رحمه الله والصغار قالوا - 00:01:58ضَ

كيف يتصور ذلك في الصغار فقيل لو كان عند الانسان مثلا اربعين شاة كبيرة من الكبار قبل تمام الحول بشهر باعها صغيرة هذي سيخاة صغيرة في نهاية الحوض نهاية في هذه الحال - 00:02:20ضَ

يكون حكم المبدل هذا او حكم البدل هذا حكم المبدل معناه انه تجب الزكاة في هذه السيخان او في هذه العجول او في هذه الفصلان لانها بدل من جنسها من ابل - 00:02:52ضَ

مثلها من ابل مثلها او من بقر او من غنم مثلها. غاية الامر ان هذه صغار وهذه كبار صغار هذه كبار. فاذا باعها مثلا في اخر الحول واشترى صغارا فانه تجب فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة - 00:03:15ضَ

في هذه التي ابدلها فلو مثلا باع اربعين شاة في مئة سخلة فانه تجب فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة كذلك ايضا قالوا لو كان عنده صغار وكبار عنده اربعين شاة كبيرة - 00:03:37ضَ

فتوالدت حتى بلغت اولادها اربعين نخلة صغيرة وفي اخر الحول قبل تمامه بساعة ماتت الامهات او الامهات ماتت الامهات في هذه الحالة يكون الحول تم على الصغار والا على الكبار - 00:03:59ضَ

نعم وباع الكبار قبل تمام الحول بعدما توالدت والدة وولدت اربعين سخلة هم فماتت الامهات ها السعور يكون الحول تم على الصغار تم على الصغار في هذه الحالة هذه ايضا من الصورة التي يتصور فيها - 00:04:25ضَ

وجود الصغار لكن الا تلحظون ان انه في هذه الحال الصغار فاتى فيها شرط من شروط وجوب الزكاة الشوق لانها ماذا الصغار هل تشم والا ترضى لا تأكل لا تأكل المرعى - 00:04:50ضَ

لا تأكل المرعى انما من اللبن امهاتها في هذه الحال هل تجب الزكاة فيها او لا تجب الزكاة فيها كان مصنفا انها تجب الزكاة فيها ولو كانت لا تسوء لو كانت - 00:05:18ضَ

لا تشم لانها في الاصل تابعة لامهاتها وتأخذ حكم العصر تأخذ حكم الاصل. ومن اهل العلم واختاره المجد قال انها لا تجب فيها الزكاة لفوات شرطها وهو الصوم شرقها هو السوء - 00:05:38ضَ

قالوا ان الشوم شرط في في الكبار الصغار كذلك المسألة يعني محتملة وجعلها ابن عقيل رحمه الله على احتمالين احتمال تجب واحتمال لا تجب. لكن المذهب الظاهر انها تجب مطلقا - 00:05:57ضَ

ولا يشترط ان يكون فيها كبير بل لو كانت جميعها صغارا ولو كانت جميعها لا تأكل المرعى انما ترضع من امهاتها فانها تجب فيها الزكاة. والمصنف رحمه الله نص على هذا - 00:06:22ضَ

لان هناك رواية في المذهب اخرى انه لا ينعقد عليه لا ينعقد حولها حتى يبلغ واحدة منها سنا سنا تجزئ فيه الزكاة مثل ما تقدم لو كان عندهم تسع وثلاثون سخلة - 00:06:40ضَ

صغيرة كلها يعني لها اربعة اشهر خمسة اشهر وواحدة ستة اشهر انه تجب فيها الزكاة لانه بلغت واحدة منها السن الذي تجزئ فيه الزكاة او من المعز لها سنة او لابد ان يكون فيها واحدة او اكثر - 00:07:02ضَ

ان يكون فيها واحدة واكثر تبلغ سنا تجزئ فيه الزكاة لكن ظاهر الادلة انه ليس بشرط الاطلاق انما الكلام القوي والخلاف القوي اشتراط السوء. اما اذا كانت تشوم وهي صغار - 00:07:30ضَ

ولو كانت لم تبلغ سنا تجب في مثل الزكاة مثل ان تكون كلها سخالا ادونا ستة اشهر مثلا يعني من الغنم سواء كانت من الظان او من الماعز دون سنة - 00:07:48ضَ

انه تجب فيها الزكاة اذا بلغت اربعين من الغنم وكذلك ايضا اذا كانت مثلا من الابل لو كان عنده فصلان ما ليس فيها يعني خمس من الابل كلها فصلان اعمارها دون السنة - 00:08:06ضَ

وليس فيها واحدة بلغت سنة وهي بنت مخاض. ودخلت السنة الثانية وكذلك ايضا ما دامت تسوء او كانت من بقر وهي عجول وليس فيها ما بلغ سنا تجب فيه زكاته تبيع مدى اتم سنة ودخل في السنة الثانية - 00:08:24ضَ

الصحيح انها تجب فيها الزكاة ما دامت تسوء انما الخلاف القوي اذا كانت لا تسوم معنى انها ترضع من امهاتها على الخلاف المتقدم حتى في المذهب لا تجب فيها الزكاة - 00:08:48ضَ

مسألة الزكاة منها عاد هذي مسألة اخرى مسألة اخرى الاظهر والله اعلم ان الزكاة منها اذا كانت كلها صغارا كلها صغار فالزكاة مواساة ولهذا قال ابو بكر والله لو منعوني عناقا - 00:09:13ضَ

كانوا يؤدون على دين الرسول صلى الله عليه وسلم قتلتهم الف هذا يبين انها هذا لا يكون الا في الصغار كذلك قال عمر رضي الله عنه اعتد عليهم لكن هذا هذا قول اخر في المسألة - 00:09:32ضَ

السخلة ولا تأخذها منهم هذا اذا كان في الصغار وفي الكبار اذا كان في صغار وكبار فانها تعد السخلة مثل ما اعتقد لكن الاظهر والله ان الزكاة مواساة تؤخذ الصغيرة من الصغار - 00:09:52ضَ

ولهذا اذا كانت كلها مراض يأخذ واحدة مريضة مثلا هذا فيه خلاف كلها معيبة مثلا او يأخذ واحدة يجزئ مثل هذه الزكاة على سبيل المواساة لا تكونوا كريمة تضر بالمال لان المال - 00:10:08ضَ

لان المال كله مثلا ميراب او كله مثلا نعم - 00:10:31ضَ