التفريغ
بعض النساء تقول يجوز السفر بدون محرم في هذا الزمان لوجود الامان ولوجود الصحبة للنساء والكاميرات مم في كل مكان فما حكم هذا القول؟ لا الصواب ان اه انه لا يجوز السفر - 00:00:00ضَ
بدون محرم والادلة في هذا صريحة والقول بان وجود الامان في هذا الزمان هذا فيه نظر هو لا شك انه حتى لو وجد الامان فهناك علل اخرى والان فنحن لا نحكم على الشرع. لا نحكم على الشرع في هذا والنبي اطلق. والرسول عليه الصلاة يعلم بما علمه الله سبحانه وتعالى - 00:00:13ضَ
الان يعني ان لو ان هناك تقييد او وقت يجوز فلا يسكت الشارع عن مثل هذا بل يبين عليه الصلاة والسلام لان الله سبحانه تعالى آآ يعلم ذلك ويعلم نبيه عليه الصلاة والسلام ولو كان هنالك صور تخرج عن هذا العموم في الادلة الدالة على وجوب - 00:00:36ضَ
من محراب كل حال بين النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يجري ايضا في مسائل عدة هي يقال فيها في مثل هذا ثم يكفي في ذلك الاطلاق اغلاق الادلة والمشأنة فيها اه - 00:00:56ضَ
يعني كلام وخلافه كثير ولا ولكن الامر كما قال ابو بكر بن منذر رحمه الله كل اشترط شرطا وشرط الله احق واوثق. او قال شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم حق واوثق. وهو اشتراط المحرم - 00:01:13ضَ
ولا واي امان اعظم من امان المرأة في قافلة تخرج بامر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وفيها الصحابة رضي الله عنهم اي اي امان اعظم من هذا الامان - 00:01:30ضَ
ومع ذلك لما خرجت تلك المرأة في الصحيحين من حديث ابن عباس قال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع - 00:01:52ضَ
امرأتك مع انه اكتتب في غزوة وجب عليه ذلك لكن النبي عليه قال انطلق وحج مع امرأتك امره بذلك مع انه قد اكتتب وهذا دليل بين مع اطلاق الادلة الكثيرة من حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث ابي سعيد الخدري حديث ابي هريرة وهي في الصحيحين - 00:02:09ضَ
وكلها جاءت آآ بروايات متعددة تدل على اشتراط على وجوب المحرم آآ في الشهر لكن اشتراط هذه مسألة الحج لكن وجوب المحرم في من جهة الاسفار عموما وهناك من اهل العلم من فرق بين - 00:02:28ضَ
وبعض الاسفار والصواب انه عام في جميع الاسفار بدليل ان تلك انطلاقة حاجة في سفر حج ومع ذلك امرها النبي عليه الصلاة امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يخرج معها - 00:02:47ضَ