او المتخلق بين حمار وفرس فهذا بغل يعني من الحمار. فبناء على ذلك هم يحكمون بنجاستها وهذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة. وان كان القول الثاني عند الذي قال به كثير من اهل التحقيق من الحنابلة المتقدمين والمتأخرين كابن قدامة وابن تيمية وانتصر له ابن القيم انتصارا - 00:00:02ضَ

كثيرا وعليه فتوى ائمة الدعوة ان هذه مخلوقات طاهرة في حال الحياة لانه كان الصحابة يستعملونها كثيرا فلا ينفكون من ان تصيب ان يصيبهم عرقها ولعابها ولم يذكر عن صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد انه قال - 00:00:27ضَ

امر بالتحرز منها او التخلص من نجاستها لكن الحنابلة قالوا هو باعتبار الاصل وباعتبار ما آآ ما جاء في آآ الحديث انها رد حملوه على العموم لكن من قال بالطهارة قال ان هذا متعلق بلحومها واكلها لا بما يصيب الانسان آآ منه - 00:00:50ضَ

والحقيقة نحن اه يعني يمكن ان يقال بان القول الثاني هو اقرب لانه لا ينفك خاصة من يبتلون بمعالجتها وبالحاجة اليها من من هذا القول انه يركبه في كل يوم اكثر من عشر مرات - 00:01:20ضَ

فلو انه كلما ركب عليها فالغالب انه لن ينفك من آآ اثرها اما من اه عرق او بعض شعرها او لعابها او نحو ذلك. اذا قلنا بالنجاسة معنى ذلك انه لابد ان يتخلص من ذلك ويتطهر - 00:01:41ضَ

والفتوى على خلاف اه ذلك يعني على الخلاف بالقول بالنجاسة. فلاجل ذلك اه كان قول الجمهور وهو الرواية الثانية - 00:01:58ضَ