اذا كان يعلم الاخ يقول ما حكم شراء تبرعات مسروقة او سلع مغصوبة وهذا في تفصيل اذا كان يعلم ويستيقظ بان السلعة مغصوبة ومسروقة فانه لا يحل له شراؤها لان في ذلك - 00:00:00ضَ

اعانة على الاثم والعدوان قد قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولان في هذا اغراء لهؤلاء ومواصلة لنهبهم واغتصابهم وسرقاتهم وعادة من فعل هذا عن علم - 00:00:21ضَ

لا يوفق بالسلعة وتكون للسلعة وبالا عليه لان نفس صاحبها متعلقة بها لان نفس صاحبها متعلقة بها الحالة الثانية ان تكون للسلعة مأخوذة ومصادرة على وجه المشروع ان تكون السلعة مقبولة مصادرة على وجه مشروع - 00:00:47ضَ

ليس على وجه اغتصاب ومحرمات هذي السلعة يجب شراؤها لان قد خرجت عن ملك صاحبها على وجه مشروع وحينئذ لا حظ لصاحبها بها فيجوز حينئذ شراؤها الحالة الثالثة من لا يعلم لا هذا ولا هذا - 00:01:14ضَ

وانما يسمع لان هذه السلع مغصوبة في هذه الحالة اذا دلت قرينه يعمل القرينة واذا لم تبل قرينة على ذلك فانه يتقي شرائها احتياطا واستبراء للذمة لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:01:41ضَ

دع ما يريبك الى ما لا يرثه رواه الترمذي وغيره بسند صحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام - 00:02:09ضَ

الحديث متفق على صحته. من حديث النعمان ابن بشير - 00:02:29ضَ