فتاوى الزكاة

حكم شراء الطعام وتوزيعه على الفقراء وحساب ذلك من الزكاة - الشيخ عبدالرحمن البراك (12191)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل من اشترى تخمر ودقيق والزيت وغير ذلك. ووزعها للفقراء حسب ذلك كله من زكاة ماله فهل فعله صحيح اذا كان ماله تمر واذا تمر ودقيق - 00:00:00ضَ

هنا اذا كان ماله لا دراهم فعليه ان يعطي الزكاة دراهم حتى يأخذ الفقير ويتصرف يشتري لنفسه ما يناسبه الا اذا كان هذا الفقير لا يحسن التصرف فيتصرف له كان له وجه - 00:00:26ضَ

نعم - 00:01:06ضَ