سؤال وجواب - رمضان1439هـ

حكم شراء سيارة من أموال الزكاة للفقير

عبدالمحسن الزامل

يقول السائل هل يجوز صرف الزكاة في شراء سيارة للفقير صرف الزكاة في شراء سيارة فقير الجمهور على انه لا تصرف الزكاة في شراء السيارة كما لا تصرف زكاة في شراء البيت - 00:00:00ضَ

وذلك ان الزكاة عند الجمهور فيما يكفيه ويقوته ويخرجه من حد الفقر الى حد الى ان يكون غنيا بما اتى بما اعطي من المال لعام واحد. هذا على قول الجمهور - 00:00:13ضَ

وقالوا ان شراء البيت استمر سنوات وكذلك السيارة في العادة تستمر فيخرج عن الحاجة لعام واستثنى بعضهم اذا كان شراء الشيء هذا لحرفة اذا كان يشترانه شيء لحرفة فهذا لا بأس به لانه يقتات منه - 00:00:29ضَ

كذلك ايضا لو تشترى له سيارة يعمل عليها. يكريها مثلا لحاجته ولنفقتك ونحو ذلك او يحمل عليها شيء فيبيع ويتكسب مما يبيع فهذا لا بأس به لكن كونه يشترى للسيارة لحاجته لطالب مثلا حاجته في الدراسة - 00:00:49ضَ

او حاجته انتقاله في امور خاصة لاهله وسفره ونحو ذلك. تقدم قول والقول الثاني انه لا بأس به وهذا اقرب والله اعلم لان هم قالوا ايضا مما يشرع في هذا الباب ان يعطى من - 00:01:13ضَ

الزكاة ما يسد به كفايته وحاجته وهذا تدخل فيه لشراء السيارة ونحو ذلك وهذا يجري ايضا على القول الثاني الذي يجوز شراء منزل او او سيارة ولو كانت تمتد سنوات وهذا اختيار ابي عبيد رحمه الله وشدد في هذا وقال - 00:01:38ضَ

يعني ما معناه انه يخشى ان يكون الذي يمنع ذلك من احقا له او كما قال رحمه الله كما معناه انه لا دليل على المنع بل ادلة دليل دالة دالة على جواز صرفها له - 00:02:06ضَ

وهذا ايضا يراعى فيه اذا كان لا يترتب عليه ظرر على غيره من الفقراء فلو كان هنالك زكاة تصرف على مجموعة من الفقهاء صرفت لواحد في شراء منزل او لواحد في شراء سيارة تضرر بقية المحتاجين في هذه الحالة المقصود من الزكاة سد الخلة - 00:02:23ضَ

يترتب عليها ضرر عام لعموم الفقراء فانه لا تصرف لواحد بل تصرف او تعطى مجموعة المحتاجين كل بقدر حاجته بحسب ما يتيسر من هذا المال - 00:02:45ضَ