قال رحمه الله وهي اي صلاة فرض كفاية وهذا هو المشهور مذهب رحمة الله عليه انه فرض كفاية لان النبي عليه الصلاة والسلام اه لانها كالجمعة لانها كالجمعة لانها اه - 00:00:00ضَ

في اوصافها في اوصافها تشبه جمهور ولها وجه اخر فهي فرض من جهة شبهها بالجمعة. وكفاية من وجه اخر انه اذا قام بها البعض يسقط عن الباقين انه يسقط عن الباقين - 00:00:17ضَ

وقالوا انها فرض فرض لان النبي امر بها. النبي امر بها فهي فرض ولا تكون واجبة على الاعيان لان الواجبات على الاعيان محصورة وجاءت النصح بذلك وان ما سوى الصلوات الخمس لا تجب - 00:00:35ضَ

الا بسبب عارض ذهب ما لك والشافعي الى انهما سنة. واستدلوا بنوع من الادلة التي استدل بها في المذهب وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرائض فقال لا ازيد على هذا ولا انقص قال قد افلح ان صدق - 00:00:55ضَ

ودل على انها انه لا يجب ما سوى هذه الصلوات الخمس وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انهما فرض عين انهما فرضوا عين واستدل بامره عليه الصلاة لان ان النبي عليه داوم عليها - 00:01:18ضَ

والمداومة على الفعل عند بعض اهل العلم آآ مما يدل على الوجوب ارشح ذلك ايضا بل هو اقوى في باب الدلالة انه عليه الصلاة والسلام امر باخراج النساء وذوات الخدور - 00:01:37ضَ

وقالوا اذا كان النساء يؤمرن بالخروج وذوات الخدور والحيض فيدل على وجوبها يدل على وجوبها ومن خالف قال هذا لا يدل على يدل على انها اجتماع عظيم. ولهذا امر بها من لا - 00:01:52ضَ

تصح منه الصلاة ولهذا كونه امر باخراج الحيض يدل على انها ليست واجبة لان الصلاة لا تصح منها وان المقصود هو شهود هذا اليوم ولهذا قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين فعلل - 00:02:11ضَ

علل ذلك يشهدون الخير ودعوة المسلمين ولهذا لو كان الامر واجب للرجال لكان عينا لكان الامر يتوجه اليهم اولى من توجهه للنساء اولى من توجهه للنساء لان النساء الاصل السنة ان يصلين في البيوت في صلوات الجماعات في صلوات الجماعات ان يصلين في البيوت - 00:02:31ضَ

انفاق اذا كانت هذا اذا كان هذا هو السنة في حق النساء ولو صلت مع الجماعة لا بأس لكن الاكمل والاتم ان تصلي في بيتها وصلاة في بيتها خير لها صلاتها في بيتها خير لها - 00:02:58ضَ

ويجاب عن هذا انه ربما انه امر عليه الصلاة والسلام النساء بذلك لبيان ان صلاة العيد ليست في غيرها من اجتماعات فلا يظن انها كغيرها من اجتماعات وانها لا تخرج اليها وان اجتماع خاص اجتماع في فرح وسرور - 00:03:17ضَ

في شرع ان يخرج النساء ومن ذلك خروج الحيض. من ذلك خروج فلا اقوال ثلاثة الاقوال ثلاثة قيل بوجوبها عينا وقيل بانها مستحبة وقيل فرض على الكفاية والمسألة آآ اجتهادية وليس هنالك دليل يفصل - 00:03:40ضَ

هو ان يفصل بين هذه الاقوال وفي حديث انه عليه عند احمد عن اخت عبدالله ابن رواحة انه عليه الصلاة والسلام قال وجب الخروج على كل ذات نطاق. وجب الخروج على كل ذات نطاق - 00:04:02ضَ

ايضا مما استدلوا به على الوجوب. ولهذا قال ابو العباس شيخ الاسلام قد قد يقال بوجوبها على النساء. واختار رحمه الله انها تجب عينا. ومن اهل العلم من استدل لتأييد القول بوجوبها - 00:04:19ضَ

عينا انها اجتماع عظيم هو ان الاجتماع لها من حيث الظهور والشعار وانها تصلى في الصحراء اعظم من الجمعة من جهة كثرة الجمع لهذا كان واجبة والمسألة محتملة المسألة محتملة لكن الجزم - 00:04:34ضَ

باحد الاقوال خاصة القول بوجوبها عينا او فرض كفاية يعني يحتاج الى شيء مزيد من النظر والمسلم عليه ان يحتاط في هذا والقاعدة في المسائل التي يكون فيها الخلاف قويا - 00:04:57ضَ

ان يحتاط بالخروج من الخلاف وهذه من المسائل التي يشرع فيها الاحتياط بان لا يفرط في هذه الصلاة. لا يفرط في هذه الصلاة وان يشهدها ثم القول بانه فرض كفاية - 00:05:15ضَ

يشكل عليه كما قال بعض اهل العلم انه لو كان البلد بلد كبير فيه مئات من الالاف او ملايين بلد مثل اليوم بعض البلاد يكون المدن فيها ملايين لو اجتمع - 00:05:32ضَ

خمسون او عشرون في مسجد او في صحراء فصلوا العيد. هل نقول انها عن الجمع العظيم عن هؤلاء الملايين وانها سقطت لانه فرض كفاية هذا بعيد هذا بعيد يقال انها سقطت - 00:05:52ضَ

كيف تسقط؟ يمكن يقال ان فرض كفاية لكن لا تسقط الا ان يظهر الشعار اما اذا خفي فلا تسقط هذا وجه يعني يمكن يتوسط يقال انها اذا ظهرت يعني في كل حي - 00:06:09ضَ

واظهرت صلاة العيد وكانت اه كان الشعار ظاهرا وواضح وبين في هذه الحالة تكونوا فرض كفاية على هذا الوجه. اما ان تكون فرض كفاية وانه لو اداها عدد يسير في بلد عظيم - 00:06:27ضَ

هذا لا يمكن ولا يقال به طبعا هو لازم هذا القول لازم قول بفرق بين هذه القاعدة في فرض الكفاية انه لا يجب على كل شخص يمكن يقال يجاب على هذا ان فرض الكفاية - 00:06:47ضَ

هو ان تتحقق ان يتحقق المقصود من الذين يؤدون فرض مثل لو كان اه فرض الكفاية لانقاذ غريق او حريق لابد ان يكون العدد الذين يسقطون الفرظ قادرين على انقاذ هؤلاء الغرقى والحرقى. فاذا كانوا عشرة فلم يستطيعوا احتاجوا الى عشرة اخرين. وعشرة بعدهم هكذا - 00:07:04ضَ

يمكن على هذا الوجه فعلى هذا يقال ان فرض الكفاية في صلاة العيد لا يحصل الا بان يظهر الشعار في هذا البلد فان كان احياء في ظهر في كل حي - 00:07:35ضَ

هذا الشعار وان لم يؤدي الصلاة جميع اهل الحي لكن يكون في كل حي وهو ان لم يرصوا عليه وان لم يذكروه فالذي يظهر والله اعلم ان هذا متعين او كالمتعين - 00:07:51ضَ

لانها شعار ظاهر ولا يمكن يقال انه يحصل بمجرد ان يؤديها جمع ولو كان الجمع يسير آآ لما تقدم - 00:08:08ضَ