من فتاوي المسجد الحرام 1438

حكم ضمان العارية وأخذ عوض عنها - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

بسم الله ثمانين ان اخذ منه عشرين الفا واذا كنت قد اخذتها. فهل الجنة من توجيه؟ اذا كنت اخذ اه اخذ انسان منك السيارة على جهة الحياة. استحييت منه وهو احرجك واخذها. ثم - 00:00:00ضَ

ويعني وقع حلم تفريط منه فهو يظمن ظامن لان القاعدة ان العارية قاعدة ان العارية هي تضمن قاعدة تضمن بالتلف بالتفريط. هذا لو كان اخذها مثلا اه استعمل استعمال معتاد ايه فهذا شيء هذا شيء لكن فلو تلفت عباراتها لا يضر - 00:00:40ضَ

حينما يأخذها ويفرط فيها فهو ضامن لذلك ولك ان تأخذ حقك منه. واخذ المال على جهة الحياة لا يجوز اخذ المال على جهة الحياة لا يجوز. بل الحياة قد يكون اشد من حد السيف. هذا لو ان - 00:01:10ضَ

يقال لانسان اعطني مالك امام الناس اعطني طلب المال امام الناس. فاعطاه خجلا وحياء. حرموا عليه بهذا الفعل وقد يكون اشد من الذهب لان لان الذي نهب يمكن ان تلحق به يمكن ان تصيح به وان ينقبض - 00:01:30ضَ

لكن هذا لا اخذك كانه فرض منك واعطيته عني بنفس في الظاهر لكن في الحقيقة اعطيته استحياء هذا لا شك لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل ان يمسي الا بطيب نفس منه. قال سبحانه الا ان تكون تجارة راض منكم - 00:01:50ضَ

التجارة كذلك من باب اولى حينما تكون غير التجارة يكون اخذه على سبيل عارية فاحرجه بذلك ماذا لا يجوز؟ نعم - 00:02:10ضَ