التفريغ
اريد ان اكون على ماله فدفع حصائل عليه بالادنى فالادنى حتى قتله. هل يقاد من اذا كان القاضي يعرف انه قد صالح على ماله قد يعزم لولي ما يقتل في البيت البينة على المدعي واليمين على من انكر فاذا لم يأتي نعم بالشهود - 00:00:00ضَ
نقص الصلاة على ماله من حق القاضي يقتص منه ولكن هو معذور عند الله ابن تيمية يفرق رحمه الله من الاحكام الدنيوية والاحكام الاخروية. عندنا حديث في الصحيحين حديث آآ عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي - 00:00:25ضَ
صلى الله عليه وسلم قال من قتل ذنبانا فهو شهيد. وعند الاربعة ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل فهو شين ومن قتل دون عرضه فهو - 00:00:40ضَ
شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فهذا الحديث ايضا عند الاربعة باسناد صحيح. فكل من صاد عليك تدفع بالاسهل هل اسهل كل من صال عليك تنفعه بالاسر اذا امكن ان تدفعه باليد لا داعي ان تدفعه بالعصا اذا امكن ان تدفعه بالعصا لا - 00:00:50ضَ
حاجة الى ان تدفع بالصلاح اذا امكن تصويبه امكن تصويبه. لا حاجة الى ان تقصده لكن اذا تعذر دفعه ثم قتله الانسان دفاعا عن عرضه او عن ماله او عن نفسه او عن دينه - 00:01:10ضَ
لا دية له ولا ضمان كما في القاعدة الاصولية وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمأمومين وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد احد ان تدفعه. فنبه - 00:01:31ضَ
فانما هو شيطان لو دفعته فمات هنا ادلة الشارع بدفعه لا تضمن لكن لابد ان يأتي شيء يثبت اه هذه الدعوة لان لو الناس اعطوا بهذه الدعوة تقول مثلا اراد ما لي فقتلته قال كيف - 00:01:53ضَ
نعرف انه فعلا اراد مالك لو كل شخص يعني فتح له مجال او قيل قبلت دعواه كان تنسخ بينه وبين اعداءه ما يحتاج الى يقتل فيقتل يقول هو دخل بيته يأتي به الى بيته عزيمة ووليمة ثم يضع له شيئا ثم يقتله ويدعي هذه الدعوة لابد وجود بينة واضحة انه لكن - 00:02:09ضَ
ابن تيمية اذا عوقب في الدنيا فان الله جل وعلا يعذره. فان الله جل وعلا يعذره. اذا هذا في احكام الدنيا دون احكام الاخرة. اما كونه يترك في الدنيا هذا بعيد - 00:02:30ضَ
نتحدث عن مسألة اخرى. يقول من وجد عند اهله رجلا فقتله فانه في في الدنيا يعاقب لكن في الاخرة يعذره الله جل وعلا بذلك وهذه لها امثلة كثيرة في الحقيقة من الاشياء التي يعاقب فيها الدنيا اذا لم يأتي بالشهود ولكن الله يعذر في آآ - 00:02:43ضَ
الاخرة - 00:03:03ضَ