مقاطع مفيدة

حكم قضاء راتبة الفجر

عبدالمحسن الزامل

يسأل عن من فاتته راتبة الفجر وقد كان معتادا على فعلها هل له ان يقضيها بعد الصلاة نعم الصحيح انه يقضيها وهذا هو قول الشافعي رحمه الله واختيار نلتقي الدين ابن القيم رحمه الله وجماعة من اهل العلم ان قظاء النوافل والرواتب وكذلك ابن حزم وجماعة انه مشروع وثبت - 00:00:00ضَ

عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه صلى راتبة الفجر بعد طلوع الشمس هذا وان كان صلاها مع الفجر لما نام عنها هو واصحابه حتى طلعت لكن يبين انها انه عليه الصلاة والسلام لم يبادر - 00:00:20ضَ

مباشرة بل صلى السنة الراتبة ثم صلى بعد يعني بعد الاذان آآ ثم صلى على ذلك الفرض ودخلت في قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة كيف يصليها؟ اذا ذكرها وكذلك ايضا في حديث قيس ابن عمرو عند ابي داوود عند الترمذي وغيره انه رآه يصلي ركعتي الفجر بعد - 00:00:34ضَ

صلاة الفجر فقال ما هات الركعتان قال لم اكن ركعة ركعتي الفجر هاتان فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك في الحديث الاخر حديث ابي هريرة عند ابي داود وغيره انه عليه الصلاة والسلام من لم يركع ركعتين - 00:00:54ضَ

وجه يركعهما اذا طلعت الشمس اختلف العلماء في هذا فالاكمل اولى ان يركعهما بعد طلوع الشمس وان بادر اليهما بعد صلاة فجر فلا بأس بذلك لان هذا نقل من اقراره عليه لقيس ابن عمرو وهذا من قول في حديث ابي هريرة نعم ان بعض الناس ربما يدخل المسجد قبيل الاقامة - 00:01:09ضَ

الاقامة يغتنم ويعني يصلي هاتين الركعتين ولو فاته تكبيرة الاحرام لا ان كان دخوله بعد اقامة الصلاة قال عليه اذا اقيمت الصلاة ولا صلاة الا المكتوبة. رواه مسلم وفي لفظ احمد فلا صلاة الا التي اقيمت - 00:01:29ضَ

وهذا نهي فلا يدخل ولا يحرم بصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام رأى ابن عباس يصلي في حيث في رواية أبيه على الموصلي فجذب عليه الصلاة والسلام وهو يصلي اخذه وجده وهو يصلي دل على انها اما انها لا لا تنعقد - 00:01:45ضَ

او انه ينصرف منها اه ولو كان قد صلى بعضها اه خاصة اذا كان في اولها اذا كان في اوله وان كان جاء قبل اقامة الصلاة فان كان يعلم انها سوف تقام الصلاة او رأى الامام سوف يقيم الصلاة فينتظر وان كان لا يعلم ذلك فله ان يشرع فيها فان آآ رفع من - 00:02:02ضَ

الثاني فيتمه فيتمه لانه لم يبقى صلاته والنبي عليه قال يقيم الصلاة فلا صلاة وهذه ليس بصلاة لم يبقى الا ان يسجد وان كان في اولها او في الركعة الاولى آآ ولم يشرع لم ينهر لم يرفع من الركوع الثاني في هذا لا ينصرف من صلاته - 00:02:22ضَ

معهم. يتحلل بتسليم ام لا يحتاج الى تسليم؟ نعم لا بلا تسليم بلا تسليم. وهذه القاعدة عند اهل العلم اذا اجتمعت عندنا مصلحتان ولا يمكن الجمع بينهما نقدم الاعلى لان ما يمكن ان يكمل صلاته الا بتفويت الصلاة من اولها. آآ فلهذا ينصرف منها وانصرافه منها ليظهر والله اعلم انه بلا بلا - 00:02:42ضَ

بعض اهل العلم يرى انه يسلم ويستدل برواية حديث جابر في صحيح مسلم بذلك الرجل صلى مع النبي عليه رضي الله عنه ثم لما شرع في في البقرة سلم في رواية عبد الرزاق. في رواية عبد الرزاق انه سلم. والروايات في الصحيحين وفي صحيح مسلم ان لم يذكر سلم وقالوا انها - 00:03:02ضَ

من افراد عبد الرزاق ولا يعرف التسليم الا في اخر الصلاة. اه فهذا هو الاظهر والله اعلم انه لا يكون تسليم الا بعد الفراغ منها. وبعد الفراغ ومن التشهد فيقطعها بالنية ويدخل معهم. بارك الله - 00:03:22ضَ