أحكام المسح على الخفين

حكم قطع الخف الذي فوق الكعب للمحرم ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ارفعوا الاقلام قليلا وانتبهوا لي قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليلبس النعلين اكرمكم الله - 00:00:00ضَ

الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. هذا حديث ابن عمر متى قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر هذا؟ انتبهوا لهذا. قاله وهو في المدينة قبل مباشرة الحج - 00:00:26ضَ

الحديث الثاني الذي قرأه الشيخ سلطان حديث ابن عباس قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وسكت عن الامر بالقطع اين قال حديث ابن عباس؟ قاله في عرفة. اذا هو حديث متأخر. وحديث ابن عمر متقدم - 00:00:48ضَ

في في حديث ابن عمر امر بالقطع وفي حديث ابن عباس المتأخر سكت عن القطع. فهل سكوته عن القطع يعتبر نسخا ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله - 00:01:09ضَ

فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي في مشهور قولهم انه لا يعتبر نسخا بل يجب على المحرم اذا لم يجد النعلين ولبس الخفين ان يقطع بينما الائمة الحنابلة رحمهم الله قالوا بل هو نسخ - 00:01:28ضَ

لانه قد سمع الامر بالقطع في المدينة اناس قليل لكن في خطبة عرفات سمع ها الناس الانتقال الى الخفين ولم يأمر بالقطع. فاذا سكوته عن القطع مع حضور الجم الغفير الذي لم يسمع الامر بالقطع - 00:01:55ضَ

دليل على انه قد نسخ ولان القطع فيه اتلاف للخف والمحافظة على المال من مقاصد الشريعة فان قلت وما الراجح اقول قبل الراجح لابد ان نبين قاعدة اصولية تحل الاشكال حلا لا مزيد عليه - 00:02:20ضَ

انتبهوا لا تكتبوا لا تكتبوا وهي ما هي؟ اسمعوا ان عندنا قاعدة اصولية تقول العام يبنى على الخاص. والمطلق يبنى على المقيد فاذا ورد فاذا ورد لفظ عام وورد ما يخصصه فالجمع بينهما بقاعدة بناء العام على الخاص. واذا ورد لفظ مطلق - 00:02:47ضَ

ولفظ مقيد فالجمع بينهما بناء على قاعدة المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب انتهينا من هالقاعدتين؟ الاشكال ما هو؟ هل لا بد في التخصيص ان يكون المخصص هو المتأخر والعام هو المتقدم - 00:03:10ضَ

ام لا يضر في التخصيص تقدم احدهما على الاخر فلو ان المخصص متقدم والعام متأخر. فهل يضر ذلك في عملية التخصيص من قال يضر هو الذي قال بالنسخ ومن قال لا يضر قال لا شأن لنا بالمتقدم من المتأخر اذ ان العملية هنا ليست نسخا حتى نتأكد اي المتقدم - 00:03:29ضَ

ايهما المتقدم او المتأخر فنحن نطلب معرفة المتقدم من المتأخر اذا كانت العملية نسخ لكن الامر هنا ليس نسخا وكذلك نقول في المطلق والمقيد هل لا بد في عملية بناء المطلق على المقيد ان يكون المقيد هو المتأخر - 00:03:59ضَ

بمعنى انه لو كان متقدما لما صح التقييد؟ الجواب لا. في اصح قوله لاصوله العجيب ان الائمة الحنابلة يقولون بجواز بناء المطلق على المقيد ولو كان المقيد هو تقدم لكنه في هذا الفرع بخصوصه قالوا ما يبنى بل هو نسخ. فهذا - 00:04:25ضَ

في تناقض تأصيلي بينما التناقض الثاني هو ان الائمة الحنفية يقولون لا يبنى المطلق على المقيد الا اذا كان المطلق المتقدم. وهنا في فرع ابن عمر قالوا يبنى المطلق على المقيد - 00:04:51ضَ

انتم معي ولا منفسين عيونكم فيني وبس انتوا معي ولا لا عرفتم الان؟ فاذا كل مذهب ترك اصله وقال بقول يناقض تأصيله فما القول الصحيح في هذه الحالة؟ اقول ان القول الصحيح مبني على معرفة - 00:05:13ضَ

قاعدة مهمة ايضا وهي ان الاصل في ما ثبت في الشرع وجوب ثبوته والبقاء على ثبوته ولا يجوز رفعه او نسخه الا اذا تعذر الجمع لان اعمال الكلام اولى من اهماله. ولان النسخ مرتبة تعقب الجمع. فاذا كنت تستطيع الجمع فلا يحل - 00:05:34ضَ

لك ان تقول بالنسخ افتجيزون للانسان ان يتيمم وهو واجد للماء اجيبوا اذا لا تجيزون للانسان ان ينتقل الى ان يقفز الى النسخ ما دام الجمع ممكنا. وهل نستطيع ان نجمع بين حديث - 00:05:56ضَ

عمر الامر بالقطع وبين حديث ابن عباس الذي لم يأمر بالقطع هل نستطيع ان نجمع بينهما؟ الجواب نعم. نجمع بينهما بناء على اي قاعدة قاعدة لهم العموم والخصوص قاعدة الاطلاق والتقييد - 00:06:13ضَ

فحديث ابن عمر مقيد بالقطع وحديث ابن عباس مطلق غير مقيد والسبب واحد والحكم واحد فاذا اتفق المطلق والمقيد في سببهما وحكمهما واذا اتفق المطلق والمقيد في سببهما وحكمهما فان بعضهما يدخل في بعض - 00:06:31ضَ

اذا القول الصحيح هو الجمع بناء على قاعدة الاطلاق والتقييم. ومجرد تقدم احدهما على الاخر. فتقدم الخاص على العام او تقدم لا المطلق لا او تقدم المقيد على المطلق لا يضر - 00:06:54ضَ

في بناء العام على الخاص ولا يضر في بناء المطلق على المقيم الى الان ماشين معي؟ طيب نريد ان نصل الى القول الراجح باقتناع فان قلت وكيف تفعل بقولهم انه قد سمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة من لم يسمعه - 00:07:16ضَ

يأمر بالقطع في خطبة المدينة فنقول وهل النبي صلى الله عليه وسلم مأمور ان يبلغ كل افراد الشريعة وجزئياتها لكل فرد من افراد الامة بخصوصه هل للنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بهذا؟ الجواب لا. اذا ما الذي يجب عليه في مقام التبليغ؟ يجب عليه في مقام التبليغ ان يؤدي الشرع لمن تحصل بهم - 00:07:41ضَ

الكفاية في النقل وقد بين هذه هذه الشريعة وهي شريعة القطع بينها ولا ما بينها؟ بينها في خطبة الجمعة امام في المدينة في خطبة المدينة امام الناس وسمعها الصحابة العلماء الذين سينقلون هذا العلم - 00:08:04ضَ

لغيرهم. فاذا ليس هذا بحجة على بناء الاطلاق على التقييد. وكم من شريعة اختص بسماعها اهل المدينة ومع ذلك تلزم اهل اليمن حتى وان لم يسمعوا نصها عينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:21ضَ

اذ قد اجمع علماء الامة على انه ليس بواجب على رسول الله ان يخص بالتشريع بلاغا كل فرد من افراد الامة بعينه فاذا لا اشكال لكن بقينا في اشكال ثالث - 00:08:40ضَ

وهو ان القطع افساد للخف. فنقول حي هلا اذا كان افسادا قد امر الشارع به فاننا لا نسميه حينئذ افسادا فكون الانسان يتلف شيئا من ماله تعبدا لربه وامتثالا لامر نبيه صلى الله عليه وسلم وما الذي فيها؟ فانا ما قطعته - 00:08:57ضَ

عنادا واتلافا للمال هكذا جزافا وتبذيرا واسرافا. وتكبرا على نعمة الله عز وجل وانما قطعته تنفيذا لامر الرسول الذي اوحاه الله عز وجل اليه فاذا انا اهدرت المال في سبيل في سبيل الله - 00:09:20ضَ

وبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان من لم يجد النعلين فليلبس الخفين واذا كان من شأنهما ان يكونا اعلى من الكعبين فيجب عليه ان يقطع ما زاد حتى يكون اسفل من الكعبة - 00:09:41ضَ

ابيت. واذا كان من شأنهما انهما اسفل الكعبين اصلا اصالة فالحمد لله كفى الله المؤمنين القطع - 00:10:01ضَ