الفرض الموسع مثل قضى رمضان عليه خمسة ايام من رمضان فشرع فيها ثاني يوم من شوال ثم بدأ يفتي نقول لا انت كنت في ساعة ورخصة عدة مدن اخرى اذا دخلت في هذا الفرض - 00:00:00ضَ

وجب عليك اتمامه ما دمت دخلت فيه وجب عليك اتمامه. قبل ذلك لكن بعدما دخلت في فانه يجب عليك الواجب لهذا قال حرم قطعه لانه بدخوله تعين عليه اتمام الواجب. تعين عليه اتمام الواجب. هذا قول عامة اهل العلم - 00:00:23ضَ

وبعض الشافعي فرقوا بين للقضاء الذي سببه محرم والقضاء الذي سببه مباح قالوا ان كان هذا القضاء عن سفر او عن مرض وان كان هذا القضاء بفطر محرم تعمد الفطر في رمضان فهذا - 00:00:48ضَ

يجب عليه على الفور ان يقضي ويحرم عليه اذا دخل ان يقطعه وهذا القول ضعيف اولا من في المسألة الاولى وهو التفريق بينما اذا كان القضاء الفطر بسبب مباح او مشروع كما اذا كان مريضا ونحو ذلك - 00:01:10ضَ

واذا دخل في وجب عليه ذلك لانه تعين بالدخول فيه تعين بالدخول ثم اتموا الصيام الى الليل وان كانت هذه الاية واردة في الصوم في صوم شهر رمضان لكن يؤخذ منها ايضا - 00:01:31ضَ

صوم سواه صوم سواه ومن جهتنا دخل في واجب يكفي ان دخل في واجب لمن دخل واجبه فلا يجوز له الخروج منه لا يجوز له الخروج منه. اما من صام من افطر اياه - 00:01:51ضَ

رمضان عمدا هذا اذا قيل يقضي اما اذا قيل انه لا لا يصح من القضاء كما هو قول قوي لاهل العلم وان عليه يكثر من النوافل واذا قيل انه يقضي ليس من باب الكفارة ان من باب تتمة تتميم التوبة والمعول عليه هو التوبة. اما هذا القضاء - 00:02:06ضَ

انه لا ينفعه لان كيف يقضي وقد افطر رمضان عمدا او بعض رمضان عمدا انما الذي يقضي هو من كان معذور. ومثله من ترك الصلاة عمدا وكذلك ايضا من دخل فرض موسع الصلاة - 00:02:25ضَ

موسع جميع الصلوات فمن دخل في اول من اول وقت وجب عليه اتمام الصلاة. لانه لما دخل وتعين عليه اتمامه لما دخل. قبل ذلك كان في سعة فاذا دخل في فرض فرض الصلاة فانه يتعين على كذلك ايضا - 00:02:42ضَ

لو كان عليه نذر مطلق مثلا في الذمة قال لله علي ان اصوم يوما فله ان يصومه ما تتيسر له. لكن اذا صام دخل في الصوم لا يجوز له قطعه - 00:03:03ضَ

لانه تعين عليه تعين عليه اتمامه بدخوله في هذا الورد ومن ذلك ايضا برظو الكفاية اذا دخل فيه وتعين عليه فانه يجب عليه اتمامه ولا يجوز له الخروج منه - 00:03:18ضَ